حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430257849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439057088/1444
رقم الحكم:4430257849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430257849 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٠٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها تم الاتفاق بين الطرفين بموجب أمر الشراء رقم ١١٥٠٠/٢٠١٩ المصدر بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٩م على تأجير رافعة بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ستة و عشرون ألف ريال في الشهر بالإضافة إلى قيمة النقل (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال لكل رافعة بمجموع (٢٩،٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، و بموجب الفواتير الموقعة من المدعى عليها بلغت قيمة الأعمال مبلغ وقدره (١٢٣,٩٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال، تم سداد مبلغ و قدره (٤٠,٢٠٠) أربعون ألفاً ومئتا ريال من قبل المدعى عليها، و بذلك نشأ حق موكلتي بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠م بمبلغ و قدره (٨٣٧٠٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال المتبقية من قيمة الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، الا ان المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت من سداد المبلغ كاملاً لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى بدفع المتبقي من قيمة الاعمال والتي بلغت قيمتها (٨٣٧٠٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال، زائدًا قيمة أتعاب المحاماة مبلغ و قدره (١٦,٧٤٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال. لذى أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (١٠٠،٤٤) مائة ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال، و تفصيلها كالآتي:١- باقي قيمة الأعمال والتي بلغت قيمتها (٨٣٧٠٠) ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة ريال.٢- قيمة أتعاب المحاماة مبلغ و قدره (١٦,٧٤٠) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال.وتم تحديد جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة الكترونيا بتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ ، وعن المدعى عليها حضر /(...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة (...) ٧/٣/١٤٤١ وأحال المدعي وكالة على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر أنه لم يطلع على الدعوى والمسندات وطلب مهلة للإجابة واستعد بتقديم جوابه الجلسة القادمة ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة ٢٧/٨/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة الكترونيا بتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ ، وعن المدعى عليها حضر/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة من الغرفة التجارية بالمنطقة (...) بتاريخ ٧/١/١٤٤١ وردت مذكرة من (...) في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ وملخصها: قدم المدعي ضد موكلتي المدعى عليها بمجموعة من الفواتير والتي يزعم انها تعود اليها ، ولو تفحصنا فضيلتكم هذه الفواتير لوجدنا انها خالية تماما من ثمة توقيعات او اختام من المدعى عليها كما يدعي المدعي بأنها منسوبة للمدعى عليها حيث ان الاختام الموجودة على هذه الفواتير تعود للمدعي . وحيث ان المدعي قد استطرد في دعواه بأن المدعى عليها قد قامت بتأجير معدات منه لمشروعاتها وحيث انه لم يتقدم بأية اوراق خاصة بالمعاملة من تايم شيت يثبت ساعات العمل والتي قامت المدعى عليها بالتوقيع عليها او قامت بأستغلال هذه المعدات ، فكان حريا به ان يقدم تايم شيت موقع عليه ومزيل بخاتم المدعى عليها يثبت ساعات عمل هذه المعدات وايضا كشف حساب . لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم تايم شيت يثبت به ساعات عمل هذه المعدات مختوم من المدعى عليها حتى يتسنى معرفة حساب هذه المعدات . انتهى. وردت مذكرة من (...) في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ وملخصها: صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة حفظه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و بعد.... ردًا على رد المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: وكيل المدعى عليها أنكر التعامل جملة دون تفحص المستندات بشكل صحيح رغم وجود أمر شراء رقم ١١٥٠٠/٢٠١٩ و تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٦م على مطبوعات المدعى عليها و مذيل بالتوقيع و مصادق عليه بختم الشركة كما أنكر التوقيع على الفواتير المقدمة بالنظرة المجردة لأمر الشراء و للفواتير تجدون أن نفس التوقيع المصادق عليه ختما بأمر الشراء هو نفس التوقيع بالفواتير، كما نرفق لفضيلتكم كشف سجلات العمل (تايم شيت) صادر على مطبوعات المدعى عليها و مذيلة بتوقيع موظف المدعى عليها و لكنها بحوزة المدعى عليها و لم يتم ارسال غير الصور المرفقة لأ٫ بطبيعة الحال يتم اصدارها من قبل المستأجرة، و بذلك يتضح لفضيلتكم أن دفع المدعى عليه واه و ليس له أي دليل و ما هو الا أقوال مرسلة و هضم لحقوق الغير و نلتمس من فضيلتكم الزامه بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى رفعا للضرر الواقع على موكلتي. انتهى. وبسؤال المدعي عليه وكالة عن صحة أمر الشراء قرر صحته وجرى إطلاعه على الفواتير فقرر أن الموقع عليها كمستلم لا يعود لموكلته وتبين للدائرة مطابقة توقيع بعض الفواتير لأمر الشراء، وطلب المدعي وكالة مهلة لإحضار ما يثبت نسبة التوقيع للمدعى عليها وإحضار اسم الموقع ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة ٥/٩/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) عام ١٤٤٢ صادره اكترونيآ كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وكالة رقم (...) عام ١٤٤١ الغرفة التجارية بالمنطقة (...) وقدم المدعي وكالة الاتي: (نرفق لفضيلتكم ايميل باسم الموقع على الفواتير يامن أيوب و مذكور صفته بالايميلات الرسمية للشركة مما يؤكد تبعيته للشركة، أما الموقع الثاني فاسمه (...) و هو مشرف في الشركة ذاتها. فضيلتكم المدعى عليها أنكرت التعامل ابتداءً ثم بعد تقديم أمر الشراء أنكرت الفواتير و تبين لفضيلتكم تطابق التوقيع بأمر الشراء المصادق عليه من المدعى عليها في بعض الفواتير مما يؤكد صحتها و نسبتها للمدعى عليها. مما يتبين معه تناقض المدعى عليها و انكارها للحق رغم ثبوته و نلتمس من فضيلتكم الحكم بكامل مبلغ المطالبة بجانب أتعاب المحاماة.) وقدم مرفق أمرت بإرفاقه وقدم المدعى عليه وكالة الاتي: (موكلتي تتمسك بان المدعية ليس لديها مستندات تؤكد صحة مطالبتها كما ان اقرار موكلتي بالتعامل ليس دليلا أو اثبات على صحة المبلغ الا ان المدعية تحاول اختلاق الحقائق اصحاب الفضيلة لايوجد لدي المدعية فواتير مختومه بختم موكلتي ولا يوجد تايم شيت مختوم وموقع من موكلتي كما ان الموظفين الموجودين في الايملات المرفقة اذا كانو اصلا موظفين لدي موكلتي ليس لديهم اي صفة نظامية باعتماد اي مبالغ عليه فان موكلتي تلتمس من محكمتكم الموقره برد دعوى المدعية لعدم وجود المستندات والبينات التي تعضد صحة دعواها) وأمرت الدائرة إحضار من ذكره المدعي وكالة وهم (...) و(...) فطلب المدعى عليه وكالة مهلة ورفعت الجلسة وفي جلسة ١٢/٩/١٤٤٣ حضر وكيلا المدعي والمدعى عليه المذكورون سابقا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قرر أن المطلوب احضاره (...) بإجازة وسيكون حاضر الاسبوع القادم والاخر لم تتوصل إليه موكلتي لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال المدعى عليه احضارهم واكمال اللازم وفي جلسة ١٩/٩/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة الكترونيا بتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ ، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) ، بموجب وكالة رقم (...) صادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة (...) ٧/٣/١٤٤١ وحضر المطلوب وهو (...) المذكورة هويته في ضبطه ووجه المدعي وكالة له سؤال عن صحة التعامل والتوقيع فأجاب أن التوقيع المرفقة في القضية على فواتير ليست توقيعه وبسؤاله عن صحة التعامل قرر صحة التعامل قال في المشاريع فأنا اتعامل مع معدات ومشاريع ولا أعرف عن اسم الشركة. وقرر المدعي وكالة قائلا أنه لا ينكر التعاقد وبسؤاله هل لديه ما يرغب إضافته قرر لا وعلهي قررت حجز القضية للدارسة. وفي جلسة ٩/١١/١٤٤٣ حضر وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) تاريخها ٢٠/٣/١٤٤٣ صادره اكترونيا كما حضر وكيل المدعى عليه (...) وكالة رقم (...) تاريخ ٧/٣/١٤٤١ صادره الغرفة التجاريه بالمنطقة (...) ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل. وتم اصدار الحكم فيها وفي جلسة ٩/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى انها أصدرت حكمها تاريخ ٩/١١/١٤٤٣ على التشكيل السابق ولم يظهر للدائرة خانة اصدار الحكم وظلت عالقة والدائرة وردت لها عدة رسائل بالبريد لماذا لم يتم اصدار الحكم وتم الرد عليه من قبل الرئيس السابق ومن قبل التشكيل الحالي بعدم وجود خانة اصدار الحكم وحفاظا على حق الدائرة وللاطراف لكي يستلموا الحكم رأت الدائرة تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم مرة أخرى لكي يسلم للأطراف الصك وعند تحديد جلسة اليوم ظهرت خانة اعتماد وإصدار للحكم المؤرخ في ٢/١١/١٤٤٣ ولكون الدائرة حددت جلسة اليوم فلا يمكن اقفالها الا بصك حكم وقررت الدائرة النطق بالحكم فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأنها كانت دعوى المدعي وكالة لاقت إنكاراً من المدعى عليه وكالة ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد المتمثلة بامر الشراء والفواتير وبما أن أمر الشراء لاقى إقرار من المدعى عليه وكالة مما ينعقد للدائرة صحة المطالبة بما ورد فيه ولما أن ما توافر في بعض الفواتير تواقيع استلام طابق بعضها للتوفيع المذيل بأمر الشراء مما يترجح للدائرة صحة ما جاءت في تلك الفواتير وتحكم بمجموعها وقدره ٥٠,٤٠٠ ريال وأما عن مطالبة أضرار التقاضي ولما ان المدعي وكالة قرر تكبد موكله ذلك لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدائرة من حق المدعية لدى المدعى عليها بالمبلغ المذكور مما تنتهي الدائرة للحكم بتعويض المدعي مقابلا لما تكبده من هذه الدعوى مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره خمسة ألاف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره خمسون ألف وأربعمائة ريال تمثل ما ثبت للمدعية من مبلغ المطالبة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره خمسة ألاف ريال تمثل الأضرار. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث