حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430114011

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439498654/1443
رقم الحكم:4430114011
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439498654 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430114011 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٨٦٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من (...)، والمؤرخة بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢١م، والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: لائحة طعن في قرار (...) الصادر بتأييد قرار (...) برفض طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة برقم (...) بالفئة (٥). ١- تقدمت المدعية بطلب لدى (...) لتسجيل العلامة التجارية: عبارة عن (...) بداخله (...) يتوسط (...) حيث نجد فوقه عبارة (...) بحروف لاتينية وعبارة (...) كتبت بحروف لاتينية حيث نجد يمين ويسار (...) رسم ما يشبه (...) والعلامة ككل باللون (...)، بالفئة (٥) وقد أودع الطلب لدى المدعى عليها برقم (...). ٢- بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ، أصدرت (...) قرارها برفض طلب التسجيل العلامة المذكورة بحجة احتوائها على عبارة (...) والتي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع/الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وذلك وفقاً لنص المادة ٣/٩ من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣- بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣هـ، تظلمت المدعية من قرار (...) أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. ٤- بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ، تبلغت المدعية بقرار اللجنة رقم ٨٨٥/٤٣ المتضمن تأييد قرار (...) استنادا للفقرة (٣/١) من النظام لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات / الخدمات المقدمة في ذات الفئة. يلاحظ من قرار لجنة التظلمات المذكور، الخطأ الواضح في الاستناد للمادة سبب الرفض، حيث تم الاستناد إلى المادة (٣/١) من قانون العلامات التجارية الموحد دون بيان العلامة سبب الرفض، فضلاً على أن المادة المذكورة غير متعلقة بسبب الرفض الأول الصادر من (...) الذي تم تأسيسه بالاستناد للمادة (٣/٩) من ذات القانون المتعلقة بتضليل الجمهور، مما يتبين معه التناقض بين قرار (...) وقرار لجنة التظلمات في التسبيب والاستناد للمادة سبب الرفض، الأمر الذي يعيب قرار لجنة التظلمات ويجعله حريٌ بالإلغاء. ٥- تتقدم المدعية بدعواها الماثلة طعناً في قرار المدعى عليها خلال مهلة ٦٠ يوماً النظامية واستناداً للمادة (١٣/١) من النظام، ولانتفاء التشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض. ٦- تاريخ نشوء الحق هو ١٣/٩/١٤٤٣هـ. ٧- الأساس النظامي للطلب هو نص المادة (١٣/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ٦٠ يوماً من تاريخ ابلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ ابلاغه به)، لذلك أطلب ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهلة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: إلغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتأييد قرار (...) برفض طلب تسجيل علامة المدعية (...) المودعة برقم (...) بالفئة (٥)، ومن ثم السماح باستكمال إجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما متضمنا نسخة العلامة سبب الرفض وكتاب التفويض على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية على أن يتضمن جوابه بيان تاريخ القيد وصفة المقيد مع المستند على ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيل عن المدعية كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن ممثل الجهة لم يقدم جوابا على الدعوى وبسؤاله عن ذلك ذكر بأن لائحة الدعوى والمرفقات لم تظهر له في نظام ناجز ولم يتمكن من تقديم الجواب وعقب وكيل المدعية بأنه التزم بإرسال لائحة الدعوى والمرفقات للبريد الرسمي للجهة المدعى عليها ثم ذكر ممثل الجهة المدعى عليها بأن الجواب في هذه الدعوى يتمثل بنفس الجواب في الدعوى رقم ٤٣٩٤٩٨٦٥٠ وذلك لاتحاد الأطراف والعلامة المطلوب تسجيلها وأسباب الرفض وتضمن تلك المذكرة مايلي (أكد على صحة القرار الصادر من قبل (...) حيث أن العلامة المراد تسجيلها ليس لها صحفة مميزة بل هي تحتوي على الخدمة المقدمة على ذات الفئة وتخصيص منتجات الشركة المدعية (...) دون غيره وتسجيل هذه الخصيصة له علامة تجارية يفضي إلى احتكاره لها ومنازعته لغيره –، وعليه فإن العلامة التجارية –محل الاعتراض- لا تتميز بشيء جوهري فالشكل الدائري والخلفية أمور ثانوية يشترك فيها الجميع، أن عبارة (...) من الكلمات الوصفية التي تصف المنتج الذي توضع عليه هذه العلامة وهي من المواد الصحية، ولما كانت هاتان الكلمتان هما العنصر الرئيسي في العلامة بدليل أنه إذا حذفت من العلامة لم يبق منها إلا العنصر الصوري للعلامة التجارية، وحيث إن من شأن تسجيل هذه العلامة بهذا الشكل أن تحتكر الشركة المدعية هذه الكلمات الوصفية وهو لا يتفق مع النظام، وختم لائحة بطلب رفض الدعوى) وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه كما قرر ذلك ممثل الجهة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان وكيل المُدَّعية يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً (...) الصادر بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ بالرقم (٨٨٥/٤٣)المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالطلب رقم (...) بالفئة رقم (٠٥) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغ به المدعية بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ وقيد الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣هـ فإنه تبين معه التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٦٠) يوم وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها قد أسست قرارها -محل الطعن- على أن علامة المدعية غير مميزة وليست سوى وصف للخدمة المقدمة وباطلاع الدائرة على علامة المدعية محل التسجيل تبين لها أن عبارة (...) والتي تعني (...) وهي من العبارات ذات الدلالة الوصفية وتعد من قبيل التسمية التي يطلقها العرف على اسلع والخدمات المقدمة من خلال العلامة واستنادًا للمادة (٣) فقرة (١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على لايجوز أن تسجل العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات مما ترى معه الدائرة أنه مذكرته جهة الإدارة سببًا كافيًا لمنع تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي إلى صحة القرار الصادر من المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث