حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430554701
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194725/1444
رقم الحكم:4430554701
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430554701 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439194725 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة اختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 27/ 8/ 1443هـ حضر فيه المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وطلب الحاضر أجلاً لتحرير دعواه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية ذكر فيها أن المدعى عليها اقترضت من المدعى عليها المبلغ محل المطالبة، وقد صادقت المدعى عليها على مستند مطابقة الرصيد ذا الرقم (2020 / 0) وتاريخ 30/ 6/ 2020م والمستند ممهور بختمها وتوقيع مديرها، لذا فإنه يطلب إلزامها بسداده. وفي جلسة 1/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، واطلعت الدائرة على تحرير المدعي للدعوى واستوضحت منه مشافهة عن حقيقة التعامل مع المدعى عليها فذكر بأن المدعى عليها قد عرضت على موكله إثر تعثر لديها شراء حصص في الشركة بمبلغ (600.000) ستمئة ألف ريال، وبعد أن أوفت موكلته سداد هذا المبلغ امتنعت المدعى عليها من إدخال المدعية في عقد التأسيس أو إعادة ذلك المبلغ إليها، وانتهى إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وطلبت منه الدائرة بينته على سداد هذا المبلغ فاستعد بذلك. وفي جلسة 20/ 12/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وقدم الحاضر حوالتين بنكيتين كل واحدة منها بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وباطلاع الدائرة عليهما تبين خلوهما من بيانات الطرف المتلقي للأموال فطلبت منه الدائرة البينة على استلام المدعى عليها لتقديم الحوالتين وتقديم كافة ما لديه من بينات فاستعد بذلك. وفي جلسة 11/ 1/ 1444هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وفيها طلب المدعي وكالة مزيد مهلة لتقديم ما استمهل لتقديمه، فأفهمته الدائرة بالالتزام بما يطلب منه وتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ 30/ 2/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية عبر البوابة الإلكترونية كشف حساب بنكي تضمن حوالتين بالمبلغ محل المطالبة للمدعى عليها الحوالة الأولى مؤرخة في 30/ 10/ 2018م والثانية بتاريخ 4/ 3/ 2020م. وفي جلسة 29/ 3/ 1444هـ حضر وكيل المدعية: بندر بن عواض بن مضحي العتيبي سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وكنا قد قررنا السير في الدعوى وبصلاحية القضية للفصل فيها تقرر الفصل فيها بما هو مبين في المداولة. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ستمئة ألف ريال؛ يمثل قيمة حصصها في الشركة المدعى عليها، وذكرت أنها قد اشترت حصصاً بهذه القيمة من المدعى عليها؛ إلا أنها أبت تعديل عقد التأسيس بإدخالها في الشركة، أو إعادة المبلغ المستلم، وحيث إن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة رغم علمه بموعده بموجب نموذج تبليغه عن طريق الرسائل الإلكترونية، وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (1020/ت) وتاريخ 4 / 5 / 1439هـ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) والمدعى عليها بذلك تكون قد أسقطت حقها في دفع الدعوى؛ الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من مستندات؛ ولما قدم وكيل المدعية كشف حساب تضمن تحويل موكلته مبلغ (600,000) ستمئة ألف ريال للمدعى عليها فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستمئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430554701 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439194725 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (600,000) ستمئة ألف ريال، يمثل قيمة حصصها في الشركة المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستمئة ألف ريال"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وتناقض أقوال المدعية بوصفها مبلغ المطالبة بأنه قرض ثم زعمت بأنه مقدار حصتها في الشركة، وأن تاريخ الحوالة كانت قبل تاريخ الشراكة، وطلب نقض الحكم وإلغاءه، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، واطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين وقد تمسك الطرفان بما قدماه في الجلسات الماضية ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عن حقيقة المبلغ المسلم لموكله؟ فذكر أنه للشراكة كما أضاف بأنه لم يتم إدخال المدعي بعقد التأسيس، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439194725) بالصك المؤرخ في 9 /4 / 1444هـ القاضي: (بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (600.000) ستمئة ألف ريال، محمولا على أسبابه.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.