حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430251647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502951/1443
رقم الحكم:4430251647
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502951 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430251647 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٩٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٨٩١٧٣.٧٩) تسعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي مقابل ثمن بيع أدوية، وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة: ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه وافاد المدعي بانه تم ابرام صلح مع المدعى عليه وطلب مهلة لارفاقه بالنظام فأمهلته الدائرة لذلك وقررت تأجيل الجلسة/ وفي جلسة: ٠٧/٠٤/١٤٤٤ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلا أن الأطراف قد اتفقوا على صيغة الصلح التالية: تم الاتفاق بين كل من:الطــــرف الأول: (...) ويمثلها/ (...) الطرف الثاني: (...) ويمثله/ (...) اتفقا الطرفان على ما هو آتي: يلتزم الطرف الأول بسداد مديونية الطرف الثاني والبالغ قدرها (٦٦٥٧٣.٥٠ ريـال) فقط ستة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هلله، على النحو التالي: - ستة الأف ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م. - على أن تكون الدفعة الأخيرة ٦٥٧٣.٥٠ ريال." وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في آخر جلسة كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وذلك على النحو المبرم في الاتفاقية وذلك بأن يسدد المدعى عليه: (...)، مالك (...)، سعودي الجنسية، سجل مدني رقم: (...)، للمدعية: (...)، مالكة، (...)، سعودية الجنسية، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٦٦٥٧٣.٥٠ ريـال) ستة وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هلله، وذلك على شكل دفعات: - (٦٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي ابتداء من شهر ٧/٢٠٢٢م. - على أن تكون الدفعة الأخيرة ٦٥٧٣.٥٠ ريال.)" ولا يطالب أحدهما أو بعضهما الآخر بأي حق أو مستحق لا حاضرا ولا مستقبلا. وهذا الحكم مكتسب الصفة القطعية.