حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430256451
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470269087/1444
رقم الحكم:4430256451
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470269087 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430256451 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩٠٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت وكيلة المدعية/ (...) بلائحة طلب مستعجل تضمن الآتي: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركة)، ومبررات الطلب (ان المدعى عليه هو صاحب الصلاحية الوحيد بالتعامل على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة عن طريق النظام الالكتروني وخرج من المملكة وانتهت إقامته ولم يعد للمملكة ويخشى من استيلائة على الاموال المودعة والتي تودع في حسابات الشركة قبل تصفيتها بأعتباره ممثلا لأحد الشركاء بها والمفوض عن جميع الشركاء بالشركة بالتعامل على حسابات الشركة) أما مبررات حالة الاستعجال: (قيام المدعي عليه بالخروج خارج المملكةوانتهاء إقامته وعدم عودته إليها ويخشى من قيامه بالاستيلاء على الاموال المودعة والتي تودع بحسابات الشركة لدى (...) و(...) لكونه يملك صلاحية التعامل على حسابات الشركة بالسحب والتحويل عن طريق النظام الإلكتروني (...) كما ان الشركة جاري تصفيتها لتوقفها عن العمل)، وطالبت المنع من التصرف من: الحساب رقم (...) لدى (...) والحساب (...) ب(...) و(...)). وقدمت أسانيدها كالآتي: ١-قرار الشركاء بتفويض وتوكيل المدعى عليه على حسابات الشركة ٢-تأشيرة خروج وانتهاء اقامة المدعى عليه ٣-إفادة الشركة بحساباتها البنكية ٤-اتفاقية (...) بين المدعى عليه والبنك. فقعدت الدائرة جلسة هذا اليوم فحضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ ولم يحضر أحد من طرف المدعى عليه ولم يتبلغ، ورأت الدائرة اقتضاء السير في الدعوى من دونه وفق المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأحالت وكيلة المدعية إلى لائحة الطلب وأضافت الآتي: (أنه بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٤ اتفق الشركاء بالشركة المدعية على توكيل المدعى عليه لينوب عنهما في التعامل مع البنك (...) وله كافه الصلاحيات في ادارة الحساب، وبناء عليه أبرم المدعى عليه اتفاقيه (...) والتي بموجبها يستطيع تنفيذ كافه العمليات البنكية عن طريق النظام الالكتروني، وحيث ان المدعى عليه خرج من المملكة ولم يعد حتى تاريخه وانتهت تاشيره الخروج والعوده وكذلك اقامته ومازال هو الوحيد المتصرف في الحساب البنكي دون الشركاء، وحيث ان احد الشركاء بدأ في اجراءات تصفيه الشركة لانه لا جدوى من استمرارها حسب اخر قوائم ماليه لعام ٢٠٢١ وتم تصفيه عماله الشركة و انهاء عقد ايجار الشركة، عليه نرغب في وقف تعامل المدعى عليه او من ينيبه على الحسابات البنكية للشركة سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق النظام الالكتروني وذلك خشيه أن يتم الاستيلاء على اموال الشركة حيث انه المتصرف الوحيد على الحسابات البنكية وذلك لحين الفصل في دعوى تصفيه الشركة، عليه التمس من فضيلتكم الحكم بصفة مستعجلة: منع التصرف على الحساب رقم (...) لدى (...) والحساب رقم (...) لدى (...) على المبالغ المودعة أو التي يتم إيداعها بالحساب سواء بصفة مباشرة مع البنك أو عن طريق النظام الالكترونى للبنك لحين الفصل في دعوى تصفية الشركة) وباطلاع الدائرة على ما تقدم رأت صلاحية الطلب للفصل كالآتي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الطلب وحيث إن غاية ما تطالب المدعية وكالة من طلبها المستعجل هو منع التصرف في الحسابين التي تعود ملكيتهما إلى موكلتها، والتي تخشى أن يتم التصرف بها بما يفوت على موكلتها الأموال المودعة فيه بضياع أو تهريب، وبما أن الدائرة رأت من طبيعة الطلب اقتضاء السير فيه دون تبليغ للمدعى عليه وفق المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه: (حالة الاستعجال بخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه والجدية باحتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، واستنادا إلى المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ (يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النـزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل). ولخشية الضرر بفوات المدعية حقها من الأموال المودعة في الحسابات وحيث قدم في المرفقات ما يؤيد ذلك من تفويض الشركة للمدعى عليه وتأشيرة لسفر المدعى عليه، ولما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، وبالنظر فيما تقدم ومدى توافر شروطه فإن طلب المنع من التصرف متحققة فيه بمنع التصرف بالحسابين العائدة للمدعية، وحيث أرفقت في مرفقات بالقضية ما يثبت ملكية المدعية لهما: الأول رقم: (...) لدى (...)، والحساب الثاني رقم: (...) لدى (...)، وهو ما يحدو بالدائرة قبول الطلب، والأمر به كما في منطوقه. نص الحكم: أمرت الدائرة بمنع التصرف على الحسابات البنكية الآتية: الأول الحساب البنكي رقم: (...) لدى (...)، الثاني الحساب البنكي رقم: (...) لدى (...)، والتي تعود إلى شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وفقا لأحكام القضاء المستعجل، وتحدد المحكمة هذا اليوم موعدا لتسليم الحكم وأمرت تبليغه إلى من يلزم، وإفهام أطراف الدعوى بما يحق من اعتراض أمام محكمة الاستئناف وفقا للتعليمات المقررة نظاما، والله الموفق.