حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430204923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170771/1444
رقم الحكم:4430204923
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170771 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430204923 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في نقل العمالة الأجنبية وإنهاء الإجراءات النظامية لكل عامل خلال (١٩) شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٣,٧٩٤,٤٨٨.٦١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وستون هللة، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ولم يتم السداد، ومستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١). واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٧٩٤,٤٨٨.٦١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وواحد وستون هللة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها بمهمه التبليغ رقم (١٨٠٨٢٠٦٧٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أشار إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية. وحيث إنه قد تخلف عن هذا النزاع في هذه القضية هذا الوصف وانتفى أن يكون نزاعاً تجارياً حيث إن النزاع يتمثل في مطالبة المدعية للمدعى عليها تتمثل في نقل العمالة الأجنبية وإنهاء الإجراءات النظامية لكل عامل خلال (١٩) شهراً ميلادياً إذ لا يعد هذا العمل عمل تجاري وهذا ما استقرت عليه قواعد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر مثل هذه القضية حيث أن النزاع الماثل متعلقاً بأعمال خدمية (مكتب تعقيب) ومن ثم فقد انتفى أحد أركان الدعوى التجارية , ولا ينال من ذلك كون كون المدعى عليها تاجرة تمارس أعمال تجارية , وعليه فتعد هذه الدعوى من الدعاوى المدنية التي لا تختص المحاكم التجارية بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا نظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث