حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430184384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170763/1444
رقم الحكم:4430184384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184384 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد بناء بثمن وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٧٧١.٥٨٤) ريال؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧٧١.٥٨٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧٧١.٥٨٤) ريال مقابل توريد مواد بناء؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالدعوى وبجلسة هذا اليوم ولم تحضر أو تجب على الدعوى مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للصناعات المعدنية سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع لـ / شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره ٧٧١.٥٨٤ سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً.