حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430215850

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439046868/1444
رقم الحكم:4430215850
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046868 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215850 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439046868 لعام 1444ه المدعي: عبير علي عمر بالبيد المدعى عليه: شركة شبه الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة: 1/ 6/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا رغم تبلغها وفقًا لموعد نموذج التبليغ الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة دعواه المرفقة وخلاصتها: أن موكلته شريكة في شركة شبه الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات منذ تاريخ تأسيسها في: 27/ 3/ 1437هـ في حصة تبلغ: (50) حصة من رأس مال الشركة، وبنسبة قدرها: (50%) منه، ولم تستلم موكلته أي أرباح ولم يمكنها مدير الشركة من الاطلاع على أي مستندات أو قوائم مالية للشركة منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه الدعوى، وأضاف أنه تقدم بدعوى سابقة أمام الدائرة التجارية الثالثة في هذه المحكمة بطلب تسليم الأرباح التي تستحقها موكلته، وانتهت القضية إلى عدم قبولها لعدم معرفته بالأرباح المستحقة، وفي جلسة: 7/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على لائحة الدعوى لخلل بالنظام، فأفهمت الدائرة المدعي بإرسال دعواه عبر المحادثة وباستلام المدعى عليه وكالة لها استعد بالإجابة عنها خلال عشرة أيام عبر نظام ناجز أو بريد الدائرة، وفي جلسة: 12/ 8/ 1443ه حضر ممثل الشركة المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وطلب الحاضر شطب الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعية قررت الدائرة إعادة النظر في القضية، وفي جلسة هذا اليوم: 23/ 10/ 1443ه، حضر المدعي وكالة/ براء أسامة موسى حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بوكالته عن المدعية رقم: (434208598)، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه إلكترونيَّا، وفيها أكد الحاضر على طلب تمكينه من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وقرارات الشركاء الصادرة، والقوائم المالية للشركة من تاريخ تأسيسها: 7/ 1/ 2016م حتى تاريخ: 24/ 5/ 2022م، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وقرارات الشركاء الصادرة، والقوائم المالية للشركة من تاريخ تأسيسها: 7/ 1/ 2016م حتى تاريخ: 24/ 5/ 2022م، ولأن المدعية شريكة في الشركة المدعى عليها وفقاً لشراكتها المثبتة بعقد تأسيسها، ولأن نظام الشركات الصادر عام: 1437هـ قد نص في الفقرة (3) من المادة (م/173) على أنّ: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله -أو من يفوضه- أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف ذلك يعد باطلاً"، ولأن طلبها جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة لشيوع الشركة بين الشركاء فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ شركة شبه الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات السجل التجاري رقم (...) بتمكين المدعية/عبير علي عمر بالبيد حاملة الهوية الوطنية رقم (...) من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وتعديلاته وقرارات الشركاء وقوائم الشركة المالية للأعوام 2016م حتى 2021م وتزويدها بنسخة منها، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215850 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439046868 لعام 1444ه المدعي: عبير علي عمر بالبيد المدعى عليه: شركة شبه الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتمكينها من الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية منذ تاريخ تأسيسها حتى تاريخ هذه الدعوى، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة شبه الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات السجل التجاري رقم (...) بتمكين المدعية/ عبير علي عمر بالبيد حاملة الهوية الوطنية رقم (...) من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وتعديلاته وقرارات الشركاء وقوائم الشركة المالية للأعوام 2016م حتى 2021م وتزويدها بنسخة منها"، وبعد أن تسلم مدير المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم صدر بحقه حضورياً، رغم أنه تعذر عليه حضور الجلسات بسبب مشاكل تقنية، وأن المدعية تطالبه بمبالغ غير مستحقة لها، وطلب من المدعية إثبات دفع الالتزام المالي المتفق عليه بين الطرفين، وإثبات ما تدعيه من حقوق مالية بحكم الشراكة والجهد المبذول، والحكم برد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، وبسؤال المستأنف عن مقدم الاستئناف أجاب أن الذي قدمه هو مروان علي باعارمه، وأنه قدمه بصفته مديرا للشركة وشريكا فيها، وسألته الدائرة هل لديه رخصة محاماة أو ترخيص من وزارة العدل؟ فأجاب بأنه ليس محاميا ولا مرخصا له من وزارة العدل، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ في المادة الحادية والخمسين التي نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها: (لا تقبل أي دعوى أو أي طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، كما تشير دائرة الاستئناف إلى أن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف ... فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، مما تقرر معه هذه الدائرة اكتساب الحكم محل الاستئناف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف شكلا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث