حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212946/1444
رقم الحكم:4430214111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214111 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٩٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٢,٤٩٠.٥٠) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١١م بمبلغ قدره(١٢,٤٩٠.٥٠) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٩٠.٥٠) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب ممثل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلًا بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب الموقع من المدير المالي للمدعى عليها وبعرض الدعوى ومرفقاتها على وكيل المدعى عليه أجاب بصحة موضوع هذه الدعوى وأن المبلغ المستحق للمدعية والذي لم يتم سداده حتى الآن هو مبلغ (١١.١٦٦) إحدى عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وموكلتي تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ هكذا أجاب فعقب ممثل المدعية بأنه يحصر الدعوى بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها ويطلب إلزامها بسداد هذا المبلغ الذي أقرت به عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن ممثل المدعية حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به والبالغ قدره (١١.١٦٦) أحدى عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، يُمثِّل قيمة توريد مواد بناء على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كشف الحساب الموقع من المدير المالي للمدعى عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بالمبلغ المذكور، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١.١٦٦) أحدى عشر ألف ومائة وستة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)