حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112111/1443
رقم الحكم:4430184219
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112111 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184219 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها ذكرت فيها أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتها على استئجار (سقالات)، وذكرت أن موكلتها قامت بتأجيرها للمدعى عليها وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٢,٧٦٣.٠٤) اثنان وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربع هللات لم تقم بسداده، وذكرت أن المدعى عليها لم تقم بإعادة هذه المواد وقيمتها (٥٤,٦٣٩,٦٩) أربعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا وتسعة وستون هللة، وطلبت إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١١٧,٤٠٢.٧٣) مائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وريالان وثلاثة وسبعون هللة. وقد عقدت الجلسة عدة جلسات تعذر فيها تبليغ المدعى عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٧٣٥٧٨١٦٥) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما يمثله كامل مبلغ المطالبة فقالت جزء منه وهو مبلغ وقدره (٥٤,٩٣٦) ريال يمثل قيمة مواد بناء سقالات، واستلمتها المدعى عليها ولم تسلمها حتى الآن. وبسؤالها عن بينتها على تسلم المدعى عليها للسقالات فقالت الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها المتعلقة بأجرة السقالات. والبند الثالث الفقرة (ج) نص على وجود رسوم في حال فقدان المواد وقدمنا عرض السعر حسب ما نص عليه البند. ثم سألتها الدائرة عن مزيد بينة فقالت: جميع المستندات أرفقتها في النظام. ورفعت الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية / (...) المدونة بياناتها سابقا ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٨٠٣٥٣٦٩٠)، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن عرض الأسعار المدون في العقد المتعلق بتلف المواد، فقالت جاء في البند (ج): وأي عرض يأتي فيما بعد. وقد أرفقنا آخر عرض، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٦٢,٧٦٣.٠٤) اثنان وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وأربع هللات تمثل أجرة سقالات ومواد بناء أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها، كما تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٤,٩٣٦) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالا يمثل قيمة مواد بناء وسقالات تسلمتها المدعى عليها ولم تسلمها للمدعية حتى تلفت، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعات المدعى عليها الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، كما قدمت فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (١٤٧٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,١١٤,٧١) ستة آلاف ومائة وأربعة عشر ريالا وواحد وسبعون هللة، وفاتورة برقم (١٥٦٦) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٩١١,١٠) أربعة آلاف وتسعمائة وأحد عشر ريالا وعشرة هللات، وفاتورة برقم (١٥٦٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وفاتورة برقم (١٥٦٨) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٧٩,٠٥) أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريالا وخمسة هللات، وفاتورة رقم (١٦٩٢) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٧١٤,٥٤) أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر ريالا وأربعة وخمسون هللة، وفاتورة رقم (١٦٩٣) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وفاتورة برقم (١٦٩٤) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣,٤٩٥,١٥) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة عشر هللة، وفاتورة برقم (١٧٤٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٤٢,٥٥) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وفاتورة برقم (١٧٤٦) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢,٥٤٦,٧٣) ألفان وخمسمائة وستة وأربعون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وجميعها مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدمت فاتورة برقم (١٨٦٥) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريالا وثمانية وأربعون هللة، وفاتورة برقم (١٨٦٤) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢,٥٤٦,٧٣) ألفان وخمسمائة وستة وأربعون ريالا وثلاثة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (١٨٦٣) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٤٢,٥٥) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وحيث ثبت من خلال الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها تسلم المدعى عليها للمواد؛ مما يقوي جانب المدعية بصحة بقية الفواتير، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بقيمة المواد التالفة وقدرها (٥٤,٩٣٦) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالا، وحيث نصت الفقرة (ج) من البند رقم (٤) من الاتفاقية على أن:"الرسوم الإضافية مقابل فقد المواد أثناء استئجارها من قبل المشروع الخاص بالطرف الثاني يتم دفعها بنهاية مدة الإيجار وفق السعر الموحد المحدد في عرض الأسعار الخاص بنا (...) وأي عرض أسعار يأتي فيما بعد"ا.هـ، وحيث قدمت المدعية عرض أسعار محرر على مطبوعاتها بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م ويتضمن كمية وأسعار المواد بمبلغ قدره (٥٤,٩٣٦,٦٩) أربعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالا وتسعة وستون هللة، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات ونصها:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.هـ، وحيث إن الأصل عدم تسلم المدعية للمواد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتسليم المواد للمدعية مع ثبوت تسلم المدعى عليها للمواد بموجب الفواتير عارض، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وجهل حال المواد، ولم تدفع المدعى عليها بإعادتها للمدعية ولا بعدم تلف المواد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعية بقيمة المواد على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٧,٤٠٢.٧٣) مائه وسبعة عشر ألف وأربعمائة وريالان وثلاثة وسبعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.