حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430192384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470152795/1444
رقم الحكم:4430192384
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470152795 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430192384 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٧٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)، (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لاصدار الحكم أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكر فيها وفي مرافعته أنه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة (...) و(...) للتجارة والتوكيلات القابضة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب وجود دين على الشركة لموكلي تتجاوز قيمتة رأس المال للشركة مما يدخل المدراء في المطالبة بالتضامن، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها. الأسباب: ولما كان المدعي أقام دعواه على مدراء الشركة وطلب تصفية الشركة لكون دينه تجاوز قيمة رأس المال، ولما نصت المادة (٧/١) من نظام الإفلاس أنه (لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) ولما ذكر المدعي أن دينه تجاوز رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث