حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430238976

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470230704/1444
رقم الحكم:4430238976
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470230704 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430238976 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470230704 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/02/28هـ الموافق 2021/10/06م اتفق المدعي مع المدعى عليها، أن تبيع المدعى عليها حديد (سكراب) للمدعي بمبلغاً وقدره (1,000,000) مليون ريال، قام المدعي بدفع الدفعة الأولى مقدمة للمدعى عليها بقيمة (200,000) مائتا ألف ريال، ومبلغ عمولة (50,000) خمسون ألف، سلمت يداً بيد لأحد موظفين الشركة وبعلم مدير الشركة في حال تم الاتفاق بين الشركتين وتنفيذ بنود التعاقد دون تقصير، الا وإنه حال الأمر بعدم الالتزام من قبلهم وتم مطالبتهم أمام القضاء وصدر حكم في صالح موكلتي بمبلغ (200,000) مائتا ألف ريال بصك حكم رقم (...) ولم يتم الفصل في مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، التي أستلمها المدعو (...) بعلم الشركة وذلك إستناداً لما سبب له القضاء في الحكم السابق بأن للمدعي الحق بمطالبة المدعى عليها بما لها في الشركة بدعوى مستقلة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال تمثل قيمة المبلغ التي تم دفعها عمولة كدفعة مقدمة. وإلزام المدعى عليها بدفع (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/06هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعوى موكله؟ أحال الى لائحتها، وبسؤاله هل لديهم بينات؟ فأجاب قائلاً: ليس لدينا بينات ونطلب يمين المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، إضافة إلى دفع مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماة، فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيناته ذكر بأن ليس لموكله أي بينات على الدعوى، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة تسند دعوى موكلته، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة حيث لم يكن ثمة بينة من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقدمة من المدعية، والله الموفق . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث