حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430252070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470162776/1444
رقم الحكم:4430252070
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162776 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430252070 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بحرية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٠٦.٥٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢١,٤٩٧.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٠٩.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٢/٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية/(...)، وقد تم تحضيره الكترونياً، كما حضر وكيلاً عن المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فذكر بأنه يطلب الزام المدعى عليه بتسليم قيمة منتجات بحرية بمبلغ ٢٨.٣٠٩ ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسع ريالات، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى: فذكر بأن التعامل مع الشركة المدعية صحيح، ثم أوقف التعامل معهم، ولا يعلم من وقع على شيء أخذه منهم"، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على هذه الدعوى، فذكر بأن بينته فواتير وحساب، ثم عرضها وكيل المدعية عبر شات التايمز، وباطلاع وكيل المدعى عليها: بأن التعامل مع المدعية كان أخره ٢٠١٩ وتوقفت عن التعامل معهم حيث تم أخذ بضاعة منه من قبل الشركة، وأما (...) فهو شخص عمل لدي فترة تجربة، ثم خرج من عنده، ثم استوضحت من المدعية هل لديكم ما يثبت التعامل مع(...)، لا يعلم ويحتاج للرجوع لموكله، ثم ذكر المدعى عليه بأنه لم يسدد أي مبالغ للمدعية من عام ٢٠١٩م، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت بوجود تفويض من المدعى عليه لـ (...)للتعامل مع المدعية، وتقديمه في مذكرة فاستعد لذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية وطلب انقضاء هذه الدعوى، وذلك بان العامل الذي اشترى من موكلته حضر لديهم وتم أخذ سند لأمر بمبلغ المطالبة، وعليه يطلب انقضاء هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد قرر بأن العامل الذي تعامل مع موكلته قد حضر لديها، وتم اخذ سند لأمر عليه بمبلغ المطالبة، ويطلب انقضاء هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى انقضاء هذه الدعوى لطلب وكيل المدعية بذلك. نص الحكم: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)