حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430236763
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439397957/1443
رقم الحكم:4430236763
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397957 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236763 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439397957 لعام 1443هـ المدعي: شركة الشائلة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (23/9/1443هـ) بصحيفة دعوى نصها: "إن موكلتي المدعية مستوردة لعدة منتجات غذائية ومن ضمنها حلاوة كراميل (حلاوة بقرة) والشائعة في السوق السعودي باسم المداح وذلك بموجب علامة تجارية ونماذج صناعية مسجلة بالمملكة العربية السعودية تمتلكها موكلتي المدعية وبموجب علامات تجارية ونماذج صناعية مفوضة وموكلة باستخدامها من قبل مؤسسة حنان عبد الرحمن محمد موءمنه الغذائية وشركة مجموعة مروان سعيد محمد المداح بموجب خطابات تفويض وشركة حلاوة بقر. - حيث قامت الجمارك السعودية بالحجز على بضائع موكلتي لأسباب تارة بانه يجب اثبات العلاقة بين المستورد (المدعي) وبضائعه لبعض البيانات الجمركية وتارة أخرى ان البضائع المستوردة مقلدة لعلامات تجارية ويستوجب حجزها حيث انها تعتبر غش تجاري حسب افادة وزارة التجارة صاحبة الاختصاص في حينه للجمارك - و قامت موكلتي اللجوء للقضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلف وفساد للبضائع المحجوزة جزئيا أو كليا، علما بأن هذه البضائع عبارة عن مواد غذائية قابلة للتلف والفساد مخزنة في حاويات ومعرضة لأشعة الشمس والحرارة لفترات طويلة فعليه صدر الحكم المستعجل بالقضية رقم (4009) لعام 1442هـ بالفسح عن البضائع المحجوزة بميناء جدة الإسلامي مشمولا بالنفاذ المعجل (مرفق 1)، وعند لجؤنا لتنفيذ الحكم رفضت وزارة التجارة صاحبة الاختصاص سابقا الفسح عن البضائع إلا بعد توقيع موكلتي على خطاب فسح بعدم التصرف في البضائع المحجوزة وبهذا خالفت المدعى عليها حكم المحكمة بالفسح عن البضائع الغير مشروط، وبعد ذلك تقدمت المدعى عليها بالاستئناف رقم (6039) لعام 1442هـ وصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية (مرفق 2). - فعليه ما زال الحجز على عدد (9) بيانات جمركية واتلاف بعض منها وانتهاء صلاحية بعض منها والموضحة حسب الاتي: • تم حجز عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (216626) بتاريخ 29/12/1441هـ (مرفق3) متضمنة 200 جرام علبة من المنتج المذكور أعلاه محل الدعوى والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ 22-07-2021م فاتورة رقم 20-0076-11 بعدد 1850 طرد، وتم إتلافها من قبل الجمارك بموجب محضر اتلاف (مرفق4). • تم الحجز على عدد (4) حاويات من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (23133) بتاريخ 13/06/1442هـ (مرفق5) متضمنة أيضا حاوية بـ 200 جرام علبة و2 حاوية 800 جرام أكياس من المنتج ذاته محل الدعوى والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ 25-11-2021م وتم إتلافها من قبل الجمارك بموجب محضر اتلاف (مرفق6). • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (81086) بتاريخ 03/04/2021م (مرفق7) متضمنة أيضا حاوية بـ 200 جرام والتي انتهت صلاحيتها بتاريخ 13/01/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (109278) بتاريخ 05/05/2021م (مرفق8) متضمنة أيضا حاوية بـ 800 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 17/03/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (148368) بتاريخ 27/06/2021م (مرفق9) متضمنة أيضا حاوية بـ 200 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 23/05/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (137182) بتاريخ 12/06/2021م (مرفق10) متضمنة أيضا حاوية بـ 2200 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 17/05/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (148367) بتاريخ 27/06/2021م (مرفق11) متضمنة أيضا بقرة 400 جرام علبة كوفي بالإضافة 0.5 أكياس كوفي 400 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 23/05/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (173054) بتاريخ 31/07/2021م (مرفق12) متضمنة أيضا حاوية بـ 800 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 28/06/2022م. • تم الحجز على عدد (1) حاوية من قبل الجمارك السعودية بالبيان الجمركي رقم (173044) بتاريخ 31/07/2021م (مرفق13) متضمنة أيضا حاوية بـ 800 جرام والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 28/06/2022م. فعليه نوضح لفضيلتكم الآتي: 1- تم ورود استفسار من قبل الجمارك السعودية موجهة لوزارة التجارة صاحبة الاختصاص سابقا بجدة للبيان رقم 216626 ملحق بالمعاملة رقم 25179 بمسمى متمثل في جملة: (luxury caramel fudg) مختلف وغير مطابق للمسمى الموجود على المنتج المحجوز الخاص بموكلتي وتوجيهها بأنه: "يلزم للجمارك معرفة علاقة المستورد بمالك العلامة التجارية ويعتبر استخدامها دون وجود علاقة مخالف لنظام العلامات التجارية) علما بأن العلامة الموجودة على المنتج هي (Luxurio Caramel Fudge) – فإن كلمة (Luxurio) مسجلة لدى مؤسسة حنان عبدالرحمن محمد موءمنه الغذائية المفوضة من موكلتي باستخدامها من قبلها و(Caramel Fudge) الترجمة الحرفية لها هي حلاوة كراميل والتي لا تسجل حسب نظام العلامات التجارية نظرا لكونها كلمة وصفية ولم تقم إدارة الجمارك بالاعتراض على عبارة (حلاوة كراميل) الموجودة بالجانب الاخر من المنتج علما بأنها وصف للمنتج لا غير. 2- قامت موكلتي بإثبات علاقتها بالعلامات الموجودة على المنتجات المحجوزة في قسم لجنة مكافحة الغش التجاري بمقر وزارة التجارة صاحبة الاختصاص سابقا وذلك بتزويدها بكافة المستندات التي تثبت العلاقة ولم تقم باي اجراء حيال ذلك. فبالتالي نفيدكم علما بأنه: أولا: إن موكلتي شركة الشائلة التجارية مالكة للنموذج الصناعي (مغلفات الأغذية) رقم: SA9257، والمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب شهادة نموذج صناعي (مرفق رقم 14 النموذج الصناعي). ثانيا: إن موكلتي شركة الشائلة التجارية مفوضة من قبل مؤسسة حنان عبدالرحمن محمد موءمنه الغذائية مالكة للعلامة التجارية رقم: (...) (لكشوريو) ومالكة للعلامة رقم: (...) (رسم بقرة)، والمالكة أيضا للنموذج الصناعي (مغلفات الأغذية) رقم: (...)، والمسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب خطاب تفويض بأحقية استخدام العلامات لشركة الشائلة (مرفق رقم 15 العلامات و التفاويض). ثالثا: إن موكلتي شركة الشائلة التجارية مفوضة من قبل شركة مجموعة مروان سعيد محمد المداح التجارية مالكة للعلامة التجارية رقم: (...) (المداح) والعلامة رقم: (...) وصفها (بطاقة مستطيلة بداخلها رسم مستطيلات افقية وعمودية وفي الوسط اشكال بيضاوية مختلفة الاحجام بشكل خاص بالألوان البرتقالي والبني والرمادي والأبيض. والعلامة رقم: (...) وصفها (بطاقة مستطيلة بداخلها رسم مستطيلات افقية وعمودية بأحجام مختلفة وفي الوسط بطاقة مستطيلة بإطار منحني أسفلها ما يشبه الوميض بشكل خاص بالألوان البرتقالي والبني والاصفر والذهبي والرمادي والأبيض. المسجلة بالمملكة العربية السعودية وبموجب خطاب تفويض بأحقية استخدام العلامات لشركة الشائلة. (مرفق رقم 16 العلامات والتفويض). خامسا: إن موكلتي شركة الشائلة التجارية مفوضة بتوزيع جميع المنتجات من قبل شركة حلاوة بقرة (مرفق17) بموجب وكالة من سبولدزينا بوكوج المصنع الأصلي و الأساسي المقيدة بسجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة برقم (CA-...)) (مرفق 18) سادسا: فعليه قامت موكلتي - بإرسال مخاطبات موجهة لوزارة التجارة بفسح البضائع المحجوزة موضحة في التالي: • معاملة رقم (18033) بتاريخ 04/04/1442هـ (مرفق رقم 91) • معاملة رقم (25179) بتاريخ 12/05/1442هـ (مرفق 20) • معاملة رقم (32398) بتاريخ 22/06/1442هـ (مرفق رقم 21) • معاملة رقم (32710) بتاريخ 25/06/1442هـ (مرفق رقم 22) • مخاطبة وزير التجارة بمعاملة رقم ((11274بتاريخ (03/10/2021م) (مرفق23) - وإرسال مخاطبات موجهة للجمارك السعودية بفسح البضائع المحجوزة موضحة في التالي: • معاملة رقم (018986) للبيان الجمركي رقم (216626) بتاريخ 04/04/1442هـ (مرفق 24) • معاملة رقم (23133) للبيان الجمركي رقم (23133) بتاريخ 18/06/1442هـ (مرفق 25) • معاملة رقم (021699) ومراسلة رقم 605 بتاريخ 21/01/2021م (مرفق 26) • معاملة رقم (023490) بتاريخ 02/02/2021م (مرفق 27) فبالرغم من المخاطبات العديدة أعلاه، لم تتجاوب على المعاملات وفسح البضائع المحجوزة المشارفة للتلف. بناء على ما تم توضيحه في لائحتنا أعلاه، فإن هذا الحجز من قبل المدعى عليها تسبب لموكلتي بأضرار جسيمة نتيجة تلف وفساد البضائع المحجوزة جزئيا وكليا برغم من أهلية وصحة المستندات التي تقوم موكلتي بالاستيراد بموجبها، فعليه يتضح لكم احقية وقانونية استيراد موكلتي للبضائع المستوردة وعلاقتها بها." وطلب وكيل المدعية: 1- الغاء قرار وزارة التجارة المتضمن الحجز على البيانات الجمركية لدى جمرك ميناء جدة الإسلامي التالية: • بيان جمركي رقم 81086 بتاريخ 03/04/2021م • بيان جمركي رقم 109278بتاريخ 05/05/2021م • بيان جمركي رقم 137182 بتاريخ 12/06/2021م • بيان جمركي رقم 148368 بتاريخ 27/06/2021م • بيان جمركي رقم 148367 بتاريخ 27/06/2021م • بيان جمركي رقم 173054 بتاريخ 31/07/2021م • بيان جمركي رقم 173044 بتاريخ 31/07/2021م 2- التعويض عن البضائع والاضرار المادية والسوقية الجسيمة الواقعة على الشركة جراء تلف البضائع بمبلغ وقدره (10،000،000) عشرة مليون ريال سعودي. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضرت وكيلة المدعية مرام بنت عمر صخيري، وحضر ممثل المدعى عليها تركي بن منصور الحازمي، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، والذي انتهت فيها إلى طلب إلغاء القرار الصادر من وزارة التجارة المتضمن الحجز على البيانات الجمركية لدى جمرك ميناء جدة الإسلامي على وفق ما تم بيانه في صحيفة الدعوى ضمن الطلبات، وبسؤالها عن سبب إقامة هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها؟ فذكرت أن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الآن، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب نسخة من الصحيفة مع مرفقاتها ومهلة للرد، ثم بعد تأمل الدائرة والمداولة في الدعوى قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من وزارة التجارة تأسيساً على عدم صحته لكون المدعية مخولة من الشركة مالكة العلامة. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن المدعية أقامت الدعوى تخاصم المدعى عليها في قرار صدر من وزارة التجارةأن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً علي الآخر، وبما أن الثابت أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلغاء قرار صادر من وزارة التجارة وبما أنها أقامت الدعوى ضد جهة أخرى غير الجهة مصدرة القرار المتظلم منه ألا وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لكونها أقيمت على غير ذي صفة . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430236763 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439397957 لعام 1443هـ المدعي: شركة الشائلة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 16/02/1444هـ في القضية رقم 439397957 وتاريخ 10/10/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب إلغاء القرار الصادر من وزارة التجارة تأسيساً على عدم صحته لكون المدعية مخولة من الشركة مالكة العلامة. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية أقامت الدعوى تخاصم المدعى عليها في قرار صدر من وزارة التجارة أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً على الآخر، وبما أن الثابت أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلغاء قرار صادر من وزارة التجارة وبما أنها أقامت الدعوى ضد جهة أخرى غير الجهة مصدرة القرار المتظلم منه ألا وهي الهيئة السعودية للملكية الفكرية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لكونها أقيمت على غير ذي صفة .فتقدمت شركة الشائلة التجارية (شركة شخص واحد) بواسطة محاميها / عصام طلال أبو العينين بلائحة اعتراضية في تاريخ 06/03/1444هـ تضمنت: بأنه سبق وقدمت دعوى من قبل المدعية في المحكمة الإدارية على الجهة المصدرة للقرار الا وهي وزارة التجارة والاستثمار صاحبة الاختصاص سابقاً وقد تم الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى. واستنادا على النظام وعلى ما جاء في الأسباب يتبين أن الدائرة التاسعة عشر تختص ولائيا ونوعيا بنظر لهذا النوع من الدعاوى. فعليه تم تقديم دعوى على الهيئة الملكية الفكرية كونها صاحبة الاختصاص حالياً في النظر بهذا النوع من الدعاوى. علما بان المدعية لا تمانع ادخال وزارة التجارة مصدرة القرار في هذه الدعوى بصفتها صاحبة الاختصاص سابقا وان الاختصاص قد تحول للهيئة الملكية الفكرية. وطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/04/1444هـ لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل الهيئة لجين عبد الله عوض الشهراني الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 16/02/1444هـ في القضية رقم 439397957 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.