حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566233/1443
رقم الحكم:4430225402
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566233 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225402 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٢٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعية وكالة (...) تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها بأن موكلتها (شركه (...) للتجارة والاستيراد) اتفقت بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م – أن تبيع للمدعى عليها منتجات طبية و غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، و أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره(٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد مختومة و موقعه - فواتير بيع مختومة). ثم انتهت في دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي. وبقيد القضية بالرقم (٤٣٩٥٦٦٢٣٣) وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، باشرت النظر فيها على النحو الوارد في محاضر الضبط، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة في تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبموجب السجل التجاري رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه(...) بموجب الوكالة رقم(...) وكيلا عن (...) بموجب هوية رقم (...)، ثم في جلسة بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها قدمت مطابقة رصيد بالمبلغ مذيله بختم صيدلية (...) ومستوصف (...) العائدة ملكيتها للمدعى عليه، ثم في جلسة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ وبسؤال المدعى عليه وبعد إمهاله لتقديم جوابه على الدعوى وإرفاقه عبر النظام ذكر بأنه على غير علم بالعلاقة التعاقدية، وأنه يطلب مهلة للجواب الموضوعي عن الدعوى فجرى إفهامه بأن هذه الجلسة الثالثة وكان عليه أن يعد جوابه عن الدعوى فأصر على طلب الإمهال، ثم في جلسة لاحقة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلًا: ما ذكرته المدعية من وجود علاقة تعاقدية بشأن بيع منتجات من قبل موكلتها إلى الصيدلية العائدة لموكلي غير صحيح، والصحيح أنه لا يوجد أي تعامل سابق بين موكلي والمدعية أصالة، ومطابقة الرصيد يطعن فيها موكلي بأن الشخص الموقع على الورقة واسمه (...) ليس موظفًا لدى موكلي، ولا يعرفه موكلي، وأما الختم فهو عائد للمستوصف ولكن لم يخول موكلي أحدًا للختم به على مطابقة الرصيد التي تدعيها المدعية وكالة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح، والصحيح أن (...) محاسب المستوصف المملوك للمدعى عليه أصالة، وكان يوجد تعامل سابق عبارة عن شيكات مسحوبة من قبل المدعى عليه، هكذا أجابت. ثم قرر المدعى عليه وكالة الاكتفاء، وقررت المدعية وكالة قائلة: يوجد لدى موكلتي ما يثبت وجود قيام علاقة سابقة بين موكلتي والمدعى عليه كما أن لدي فواتير تثبت صحة دعواي، وأطلب إمهالي لإرفاقها عبر النظام، فأجبتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بضرورة إرفاق المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وفيها حضرت ممثلة المدعية حصة فيصل محمد السور وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) والمدونة بياناتهما سابقًا، وبسؤال الدائرة وبسؤال المدعية عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: لقد قدمت ما طلب مني في الجلسة الماضية عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٣١٩١٧٧ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: هذه الشيكات كانت في عام ٢٠٢٠م وما قبله، وموكلي ينكر التعامل بعد هذا العام، وأما عن الفواتير المقدمة، فكانت الشيكات المقدمة من قبل المدعية سدادًا لتلك الفواتير، وأنه يوجد اختلاف بين تاريخ الفواتير وتاريخ المصادقة على الرصيد، فبينهما اختلاف في السنة، هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي تمثل قيمة ما تبقَّى في ذمة المدعى عليه من ثمن المنتجات الطبية والغذائية المباعة عليه، وبما أن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ، ومن حيث الموضوع فبما أنَّ المدعى عليه وكالة أجمل إجابته بإنكار وجود أي مديونية على موكله. ولأن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها كشاف حساب ومطابقة رصيد ومجموعة فواتير تتضمن مبلغ المطالبة مختومةٌ من قِبَل المدعى عليها، وبما أنَّ المدعى عليه وكالة أقرَّ بالختم الممهور في المصادقة، فإنَّ المصادقة تعتبر حينئذٍ صحيحة وليست بمزورة وفق ما نصت عليه المادة (١/ ٢٩) من نظام الإثبات: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وحيث أن المدعى عليه وكالة لم يأتِ بدفع مؤثر على ما قدمته المدعية من بينات ولا يقوى على المعارضة، ويضعف جانبه التناقض الحاصل في كلامه؛ إذ أنه أنكر أولا وجود أي تعامل بين موكله وبين المدعية أصالة، ثم إقراره في جلسة لاحقة بأن التعامل كان قبل عام ٢٠٢١م، وهو ما أكَّدْته الفواتير المرفقة من قبل المدعية وكالة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبهذا تكون القضية منتهية استنادًا للمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث