حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184197

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024517/1444
رقم الحكم:4430184197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184197 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449024517 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) لإنتاج عصير الفواكه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م على أن تبيع للمدعى عليها مواد غذائية، وذكر بأن موكلته ورد مواد بثمن إجمالي قدره (37,593) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، ولم تسدد المدعى عليها الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (37,593) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية للعملاء، على مطبوعات المدعية للعميل مؤسسة (...) التجارية، المتضمن قيمة ائتمان مطلوبة مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ممهور بتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيعها، بتاريخ 29/06/2021م، 2- شيك على مطبوعات البنك (...) مسحوب على حساب مؤسسة (...) التجارية لأمر مصنع (...) لإنتاج عصير الفواكه، والمتضمن مبلغ وقدره (37,593.75) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، برقم (16) وتاريخ 01/08/2021م، 3- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات البنك (...)، المتضمنة تعذر قبول الشيك رقم (16) بسبب عدم كفاية الرصيد، وممهورة بختم البنك (...) مركز معالجة العمليات، بتاريخ 23/01/1443هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏21‏/03‏/1444هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (37,593) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال تمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها، ولما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب تسهيلات ائتمانية للعملاء، محرر على مطبوعات المدعية للعميل مؤسسة (...) التجارية، المتضمن أن قيمة الائتمان المطلوبة مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ممهور بتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وختم مؤسسة المدعى عليها وتوقيعها. كما قدمت شيك مسحوب على البنك (...) برقم (16) وتاريخ 01/08/2021م، المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مصنع (...) لإنتاج عصير الفواكة، مبلغا قدره (37,593.75) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة) على حساب: مؤسسة (...) التجارية. كما قدمت ورقة اعتراض على شيك محررة على مطبوعات البنك (...) بتاريخ 23/01/1443هـ، المتضمنة تعذر قبول الشيك رقم (16) وتاريخ 1 / 8 / 2021م بسبب عدم كفاية الرصيد، وممهورة بختم البنك (...) مركز معالجة العمليات، بتاريخ 23/01/1443هـ، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ ولئن كان الأصل أن تضمن المدعية مطالبتها بالأتعاب مع المطالبة الأصلية إلا أن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعية قبل انتهاء الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه:"في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"ا.هـ؛ فإن الدائرة تقرر قبولها. وحيث إن الثابت من خلال الشيك وورقة الاعتراض على الشيك ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر الأتعاب بالنظر إلى المبلغ المحكوم به بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها (...)، (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) لإنتاج عصير الفواكه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٥٩٣) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (3,759,30) ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون وثلاثون هللة عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث