حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430227238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018243/1444
رقم الحكم:4430227238
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018243 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430227238 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449018243 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) السفر والسياحة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1435/12/20هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتقديم خدمات حجوزات وسفر للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (459,426.4) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً وأربع هللات، ويكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1437/05/07هـ، وهو تاريخ نشوء الحق، وكان البدء بالتعامل بتاريخ 1435/12/21هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تسدد من الثمن شيئاً، علماً أنه لم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره (459,426.4) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً وأربع هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ كشف حساب مترجم، من تاريخ 2010/01/01م حتى تاريخ 2019/09/16م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (459,426.40) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً وأربعون هللة، مطبوع على أوراق المميزة، 2/ مطابقة رصيد، بتاريخ 1437/01/02هـ، تتضمن مبلغ وقدره (402,417.40) أربعمائة واثنان ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً وأربعون هللة، مطبوعة على أوراق المميزة، مذيلة ممهورة بختم وتوقيع منسوباً إلى الشركة (...) للسفر والسياحة، 3/ تقرير بالفواتير النصف شهرية مترجم، من تاريخ 2010/10/01م حتى تاريخ 2019/09/16م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (543,266) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، مطبوع على أوراق المميزة، 4/ دفتر الاستاذ مترجم، من تاريخ 2010/10/01م حتى تاريخ 2019/09/16م، يتضمن مبلغ الدين وقدره (734,004) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربع ريالات، ومبلغ الائتمان وقدره (513,132) خمسمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة واثنان وثلاثون ريالاً، مطبوع على أوراق (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن موكله لا يمثل شركة (...) العربية، كما أن والدته (...) لا تمثل الشركة المدعى عليها، وليس له ولا لوالدته صفة في هذه الدعوى، لكونه تخارج هو ووالدته من الشركة المدعى عليها منذ عام 2015م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/09هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق ما يثبت التخارج عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، ففهم ذلك واستعد به، كما أفهمت وكيل المدعية بإرفاق السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/03/16هـ تضمن السجل التجاري للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وملخصها حضرت وكيلة عن المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية هل تقرر الاكتفاء بما قدمته قالت: نعم نقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن والبالغ قدره (459,426.4) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريالاً وأربع هللات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه ليس لموكله ولا لوالدته صفة في هذه الدعوى، لكونه تخارج هو ووالدته من الشركة المدعى عليها منذ عام 2015م، وبما أن وكيل المدعية استدل بكشف الحساب المرفق والمتضمن المبلغ المطالب به، بالإضافة إلى مطابقة رصيد، وتقرير بالفواتير النصف شهرية، ودفتر الاستاذ المذكورة أعلاه، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت تخارج موكله من الشركة المدعى عليها، ولما قدمه وكيل المدعية من بينة موصـلة وهي مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم البينة على المـدعي واليمين على من أنكر ، ولأن المصادقـة بمثابـة الإقرار ولا عـذر لمن أقر ، كما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع عدم إبداء العذر عن ذلك، وبناء على المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) العربية بدفع مبلغ وقدره (459,426.4) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال و أربعة هللات لشركه (...) السفر والسياحة المحدودة لما هو مبين في الأسباب ، وللمدعى عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الحكم ، والله الموفق.