حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208733
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017846/1444
رقم الحكم:4430208733
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208733 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439017846 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...)وتاريخ 13/03/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه بوكالتنا عن المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) نتقدم لفضيلتكم خلال المهلة النظامية المحددة بالاعتراض على قرار المدعى عليها والقاضي منطوقة برفض تسجيل العلامة التجارية (...) المقيدة بالطلب رقم (271014) بالفئة (25) لوجود التشابه والمؤرخة في 27/02/1443هـ: - أنه سبق لإدارة العلامات التجارية وان قبلت طلب تسجيل العلامة التجارية (...) لصالح موكلتي المدعية ولم تجد إدارة العلامات التجارية بصفتها الجهة المعنية إي مانع من الموانع المنصوص عليها في نظام (قانون) العلامات التجارية لمجلس دول التعاون الخليجي كونها استوفت كامل شروط القبول والتسجيل وأعطت الإذن بالنشر عنها بالصحيفة الإلكترونية. - إن موكلتي تمتلك شهادة تسجيل سابق برقم (1438024182) منذ العام 1438هـ لازالت محمية بموجب النظام تحمل اسم العلامة التجارية (...) على الفئة (25) (مرفق1)، وغيرها من العلامات المسجلة الأخرى باسم موكلتي، وقد قامت موكلتي بتطوير العلامات المسجلة لها مسبقا في سجلات مكتب العلامات التجارية إلى العلامة التجارية محل هذا التظلم (...) على نفس الفئة (25)، وقامت المدعى عليها بقبول العلامة بعد أن استوفت كامل الشروط الشكلية والنظامية؛ إلا أنها فيما بعد قررت وجود علامة مشابهة أخرى دون أن تتحقق بدراسة وفحص العلامتين محل الاعتراض ومن أحقية موكلتي بالتسجيل المسبق ومن ملكية العلامة لكون علامة موكلتي لها الأسبقية والأحقية في التسجيل سيما وأنها مستمدة من العلامة المسجلة باسمها مسبقا، فضلا على أنه لا يوجد أي تسجيل لأي علامة تجارية أخرى مشابهة لعلامة موكلتي التجارية (...). - كما أن موكلتي اكتسبت الأحقية في عدم تسجيل الغير لهذه العلامة وذلك لكون أن العلامة مملوكة بالكامل لموكلتي، والبينة على ذلك هو صدور عدة أحكام قضائية من محاكم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) كما أن قرار المدعى عليها قد خالف وقائع الاعتراض المقدم لها ابتداءً حيث أن المعترضة تقدمت بطلب (رفض تسجيل) علامة موكلتي بزعمها أنها تمتلك العلامة ولها الأسبقية في التسجيل، وعندما أثبتت موكلتي أحقيتها في تملك العلامة وأسبقية التسجيل من خلال شهادات التسجيل والأحكام القضائية السابقة قررت وجود التشابه دون النظر لوقائع الاعتراض المقدم لها، وهذا ما يوصم القرار بالبطلان لكونه قد خالف وقائع الاعتراض وعدم استناده على صحيح النظام عليه نطلب من فضيلتكم إلغاء قرار المدعى عليها وقبول تسجيل علامة موكلتي (...) المقيدة بالطلب رقم 271014 بالفئة 25). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 26/04/1443هـ موعدا لنظرها، في الجلسة لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يرد ما يفيد إبلاغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم تاريخ التبلغ بالقرار وتاريخ قيد الدعوى ومن قيدت الدعوى باسمه مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 30/05/1443هـ تبين حضور وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها حيث لم يثبت للدائرة تبلغها, وعليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته منه الدائرة طلب من الدائرة إثبات إجابته في الضبط ونصها كالتالي: (بوكالتنا عن المدعية شركة (...) للتجارة، وبناء على ما طلبه فضيلتكم في الجلسة السابقة نتقدم بملخص الجواب على النحو التالي: إن تاريخ تبليغ موكلتي بالقرار كان بتاريخ 27/02/1443هـ وتقدمت موكلتي بالدعوى في تاريخ: 25/03/1443هـ، وذلك خلال المدة النظامية المحددة للاعتراض على القرار وهي (30) يوم من تاريخ تبلغنا بالقرار. كما نفيدكم بأن من تقدم بالدعوى كما هو موضح لديكم بالنظام هو المحامي (...). ونتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى مدعومة بالأسانيد والأحكام القضائية الصادرة من مقام ديوان المظالم وقرار المحكمة الإدارية العليا، فضلا على اسبقيه التسجيل باسم موكلتي والتي تؤكد أحقية موكلتي بطلب إلغاء قرار (...) والمضي قدماً بتسجيل العلامة التجارية محل التظلم) وبسؤاله عن تأريخ تقييد الدعوى حيث إن الظاهر من خلال ملف القضية أن القيد كان بتأريخ 3/4/1443هـ؟ ذكر أنه تقدم بالدعوى في 25/3/1443هـ وأنه استكمل المطلوب في 3/4/1443هـ وعندها تم تقييد الدعوى، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ فطلب مهلة لتقديم ذلك ضمن مذكرة شارحة يبين فيها التزامه بالمدد النظامية. وفي جلسة بتاريخ 20/07/1443هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط الاتصال المرئي وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة فذكر بأنه لم يتمكن من تقديم ما طلب منه... وأرفق وكيل المدعية صورة قيد الدعوى بتاريخ 1/11/2021 الموافق 20/3/1443 وقرر وكيل المدعية اكتفاءه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 15/10/1443هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم تقدم جوابها للدائرة حتى الأن وبعرض ذلك على ممثلتها استمهلت لتقديم الإجابة وأشارت إلى انها تقدمت بالمذكرة عبر البريد الدائرة فطلبت منها الدائرة تقديم المذكرة عن طريق النظام حتى يتمكن المدعي من الاطلاع عليها، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية صورة شكلية من علامة موكله وسبب الرفض, وفي تاريخ 14/10/1443هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (1- تقدم وكيل المدعية بطلب تسجيل علامة تجارية برقم طلب (308341) على فئة (37) لتسجيل العلامة التجارية، واستناداً لأحكام الفقرة (11) من المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه لا يجوز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو ذات صلة للسلع أو الخدمات التي سبق التسجيل عليها وإذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الأضرار بمصلحة فقد تقرر بناء عليه رفض تسجيل العلامة التجارية. 2- أن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها تتشابه مع العلامة التجارية السابق تسجيلها رقم (1438010958) فئة (35) عبارة (...) بحروف لاتينية، ولما قد يولده هذا التشابه في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة من انطباع بالربط بين كلا منهما وبالإضرار بمصلحة صاحب العلامة المسجلة مسبقاً ومما قد يؤدي ذلك من تضليل للجمهور وفقاً للفقرة (11) من المادة (3) والتي تنص على عدم جواز تسجيل العلامة التجارية في هذه الحالة، تم تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (۲۱۷۱014) على فئة (37) من قبل لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. 3-أرفق عدد من الأحكام المؤيدة القاضية بإلغاء تسجيل العلامات التجارية المتضمنة (...). وطلب رفض الدعوى وإدخال صاحبة العلامة محل الاعتراض طرفًا بالدعوى) وأما المدعية فقدمت بتاريخ 22/10/1443هـ مذكرة لم تخرج في مجملها عما أوردته في الصحيفة, وفي جلسة بتاريخ 19/12/1443هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية بخصوص تقديم صورة من العلامة سبب الرفض ذكر ان العلامة سبب الرفض هي (...)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر أن العلامة سبب الرفض هي ما ذكره وكيل المدعية ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسة اليوم بتاريخ 24/01/1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية المؤرخ في 27/2/1442هـ الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (271014) بالفئة (25) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 27 / 02 / 1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 26/03/1443هـ مما تبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على علامة المدعية المراد تسجيلها, يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة الأخرى سبب الرفض من جميع النواحي, الشكلية واللفظية, إذ العنصر الجوهري (...) ثابت في العلامتين، ولا تغيره إضافة الرقم (5) لدى المدعية أو تحدث تمييزًا بين العلامتين، مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد -ولا بد- تضليلاً لدى المستهلك وانطباعاً بالربط بينهما وبين السلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار محل الدعوى, ورفض دعوى المدعية,،وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208733 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٨٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠١٧٨٤٦ وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بأن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه يعترض على قرار المدعى عليها برفض تسجيل العلامة التجارية (...) لموكلته. وأنه سبق لإدارة العلامات التجارية أن قبلت طلب تسجيل العلامة التجارية (...) لصالح موكلته، وأن موكلته تمتلك شهادة تسجيل سابق برقم (١٤٣٨٠٢٤١٨٢) منذ العام ١٤٣٨هـ تحمل اسم العلامة التجارية (...) على الفئة (٢٥) وقد قامت موكلته بتطوير العلامات المسجلة لها مسبقا في سجلات مكتب العلامات التجارية إلى العلامة التجارية محل هذا التظلم (...) على نفس الفئة (٢٥)، وقامت المدعى عليها بقبول العلامة بعد أن استوفت كامل الشروط الشكلية والنظامية؛ إلا أنها فيما بعد قررت وجود علامة مشابهة أخرى مع أن علامة موكلته لها الأسبقية والأحقية في التسجيل سيما وأنها مستمدة من العلامة المسجلة باسمها مسبقا، فضلا عن أنه لا يوجد أي تسجيل لأي علامة تجارية أخرى مشابهة لعلامة موكلته التجارية (...)، وطلب في ختام لائحته إلغاء قرار المدعى عليها وقبول تسجيل علامة موكلته ((...) المقيدة بالطلب رقم ٢٧١٠١٤ بالفئة ٢٥). وبعد قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وإحالتها للدائرة ناظرة القضية أصدرت في التاريخ المبين أعلاه حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ تضمنت أن حكم الدائرة قرر وجود تشابه بين العلامتين دون أن يتضمن الرد على وجود شهادة تسجيل لنفس العلامة لموكلته في عام ١٤٣٨ هـ والذي من خلاله تم طلب تسجيل العلامة محل الدعوى. كما أن الاختلاف بين العلامتين ظاهر من خلال الكتابة والجرس الصوتي والشكل والعناصر الأخرى. وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية، وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. وأما ما أشار إليه المعترض من أن المدعية تملك العلامة (...) المسجلة على الفئة (...) برقم ١٤٣٨٠٢٤١٨٢ فإن تلك العلامة بمجموعها تباين العلامة محل الدعوى، فليس في تسجيلها حجة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ في ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ القضية رقم ٤٣٩٠١٧٨٤٦ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.