حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430213367
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39824002/1439
رقم الحكم:4430213367
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39824002 لعام 1439 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430213367 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٢٤٠٠٢ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها , بأنه في تاريخ ١٦-٧-١٤٣٩ه تقدمت(...) -هوية وطنية رقم (...) بصفتها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠-٧-١٤٣٩ه والصادرة عن كتابة العدل بجنوب محافظة جدة -بدعواها , والتي ذكرت فيها بأن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠١٠م على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن في مشروع (...) (A١١٠٠) للعقد رقم (١٠٨٨٩٩/١٢-٠٠/٢٥٦٢٣) وذلك لإنجاز أعمال الهيكل والسور الخرساني , بمبلغ إجمالي قدره (١,١٢٠,٠٠٠) ريال , وقامت المدعية بتنفيذ كافة التزاماتها العقدية , وبناء على طلبات التعديل على بعض الأعمال من قبل المدعى عليها , وبما أن المصلحة العامة معتبرة قامت المدعية بالموافقة على التعديلات والإضافات , مما نتج عنه استحقاق مبلغ قدره (٣,٦٩٠,٠١٦) ريال في ذمة المدعى عليها للمدعية , قامت بسداد جزء منه يبلغ قدره (١,٦١٩,٦٣٧) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢,٠٧٠,٣٧٩) ريال , طلبت إلزام المدعى عليها بدفعها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وفق العقد المرفق , وبإحالتها للدائرة مضت جلستان في محاولة إبلاغ المدعى عليها بالدعوى , ثم في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤-١٢-١٤٣٩ه حضرت المدعية وكالة /(...) -هوية وطنية رقم (...) بموجب ذات الوكالة المرصودة آنفاً -, كما حضر لحضورها / (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٧ه والصادرة عن كتابة العدل الثانية بمحافظة جدة/١ - , قدمت فيها المدعية وكالة نسخة من لائحة الدعوى لوكيل المدعى عليها , واستمهل لتقديم الجواب , ثم في جلسة يوم الثلاثاء ٢٩-١-١٤٤٠ه , حضر وكيلا طرفي الدعوى , وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها , قدّم مذكرة مكونة من صفحة واحدة , ذكر فيها بأن وكيلة المدعية لم تُقدّم بينات على دعواها وأن ما قدّمته لا يعتد به ولا يُمكن الاحتجاج به , وطلب رفض الدعوى , تسلّمت المدعية وكالة نسخة منها وطلبت أجلاً لتقديم ما لديها , ثم في جلسة يوم الثلاثاء ١٢-٣-١٤٤٠ه , حضرت المدعية وكالة / (...) , فيما تبيّن عدم حضور من يمثل المدعى عليها , ثم قدّمت الحاضرة مذكرة طلبت فيها تكليف خبير ليقوم بتحديد الأعمال المنجزة من قبل موكلتها وبيان قيمتها وتحديد أجرة المثل لموكلتها , وكذلك تقدير قيمة التعويضات المستحقة للمدعية , ثم في جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤-٦-١٤٤٠ه حضر /(...) - هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب ذات الوكالة المرصودة بعالية -, فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها , وقرر المدعي وكالة اكتفاءه ؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها , قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها للمدعية وهو مبلغ قدره (٢,٠٧٠,٣٧٩) ريال , بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وفق العقد المرفق , ولم تُقدّم ما يُثبت دعواها, سوى نسخة العقد المبرم بين موكلتها والمدعى عليها وقيمته (١,١٢٠,٠٠٠) ريال , وكشف حساب صادر عن المدعية وخالٍ من أي مصادقة على صحته من المدعى عليها , ولم تُقدّم سوى ذلك , مما يجعل دعواها حريّة بالرفض لعدم كفاية ما قدّمه لثبوت الحق , بناءً على أن الناس لا يُعطون بدعواهم لما رواه أبو داود والترمذي بسنديهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ؛ وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (٤٠٠٢ لعام ١٤٣٩ه) المقامة من / شركة (...) , ضد / مجموعة (...) . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430213367 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٣٩٨٢٤٠٠٢ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٢.٠٧٠.٣٧٩) ريال، وذلك مقابل أعمال مقاولة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٤/١٠/١٤٤٢ه الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوى ذكرت وكيلة المدعى عليها انها قدمت ردها على اللائحة الاستئنافية وذلك عن طريق النظام فعقبت وكيلة المدعية بانها اطلعت عليها وتطلب اجلا للرد وافهمتها الدائرة بتقديم ردها عن طريق النظام خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك، وبجلسة ١٦/١٠/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد، قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه عن طريق النظام بعد الجلسة الماضية وأكدت المدعية وكالة على طلبها ندب خبرة محاسبية بين الطرفين تقوم بفحص مستنداتهما وبيان حقوق كل طرف على الاخر ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لاختيار الخبير وفقا للنظام عبر منصة خبرة، وبعد عدد من الجلسات وبجلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤ه منعقدة عن بعد، أفادت وكيلة المدعية بان الخبير الهندسي سهل نعمان حدد أتعابه بمبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال، وأن موكلتها مستعدة لسداد نصيبها من الأتعاب وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تعتذر عن دفع نصيبها وأن الأتعاب مبالغ فيها، فعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها مستعدة لسداد كامل الأتعاب على أن يتحملها الطرف الخاسر وطلبت الدائرة من كلا الطرفين التواصل مع الخبير وتزويده بكافة المستندات وسداد الأتعاب من قبل المدعية، والكتابة للخبير الهندسي للسير في المهمة واستلام كافة المستندات، وبجلسة ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد ذكر وكيل المدعية بانه في طور الاعداد لتسليم المستندات للخبير كما قررت وكيلة المدعى عليها بان الخبير لم يطلب منها المستندات فأفهمت الدائرة الطرفين بضرورة مراجعة الخبير وتسليمه كافة المستندات قبل اعداد التقرير الابتدائي كما افهمت الطرفين بإفهام الخبير بما تم في هذه الجلسة وتقديم التقرير خلال المدة النظامية، ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على البريد الوارد من الخبير المنتدب في الدعوى قبيل هذه الجلسة المتضمن عدم سدد طرفي الدعوى أتعاب الخبير وعدم تسليمه المستندات المطلوبة منهم وبناءً عليه تقرر الدائرة سقوط حق المدعي في التمسك بالاستعانة بالخبرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/٠٩/١٤٤٢) في القضية رقم (٣٩٨٢٤٠٠٢) القاضي: برفض الدعوى رقم (٤٠٠٢ لعام ١٤٣٩ه) المقامة من / شركة (...) , ضد / مجموعة(...)، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.