حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430227335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112303/1444
رقم الحكم:4430227335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112303 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430227335 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470112303 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها وتاريخ 1440/04/22هـ على توريد مواد غذائية على أن يتم السداد خلال 60 يوم من تاريخ التوريد إلا أن المدعى عليها نكلة عن دفع الفواتير التالية: فاتورة رقم (1084) وتاريخ 2019/11/09م، حيث بلغ إجمالي قيمة الفواتير المذكورة (6,854) ستة آلاف وثمانمائة وأربع وخمسون ريال، سدد منها (700) سبعمائة ريال، وبقي بذمته (5,154) خمسة الآف ومائة وأربع وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير الباقية بذمتها وقدرها (5,154) خمسة الآف ومائة وأربع وخمسون ريال. وإلزامها بدفع مصاريف المحاماة بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1-فاتورة برقم (1084) وتاريخ 2019/11/09م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (6,854) ستة آلاف وثمانمائة وأربع وخمسون ريال، ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. 2-كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 2019/01/01م حتى 2020/03/31م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/02هـ وملخصها: حضر ممثل عن المدعية حيث أنه المدير، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن الفاتورة مرفقة، وبالرجوع للفاتورة تبين أنها على مطبوعات المدعية وموقعة من قبل المدعى عليها بمبلغ (6,854) ستة آلاف وثمانمائة وأربع وخمسون ريال، وبسؤال ممثل المدعية هل يقرر الاكتفاء قال: نعم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير الباقية بذمتها وقدرها (5,154) خمسة الآف ومائة وأربع وخمسون ريال. وإلزامها بدفع مصاريف المحاماة بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الفواتير المتبقية، وقد استند في دعواه على فاتورة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، وقد نص نظام الإثبات في مادته (1/29) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها على الدعوى، مما يعد نكولاً منها عن الإجابة وإقراراً بصحة الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،و اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام مؤسسة (...) بدفع مبلغ 5154 ريال خمسة آلاف ومئة وأربعة وخمسين ريالاً لشركة (...) ثانياً: إلزام مؤسسة (...) بدفع 515 ريال قيمة أتعاب المحاماة. لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.