حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430210348
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263325/1444
رقم الحكم:4430210348
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263325 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210348 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٣٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة ذات الرقم ٤٣٨١١٧٥٧ وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يمتلك مؤسسة (...) للنقل البري ذات السجل التجاري رقم: (...) وقام بتسجيل علامة تجارية خاصة بمؤسسته ووصفها كالتالي: (كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية على سطرين متتاليين باللون الأزرق الداكن وأسفلهما خط باللون الأخضر وبجانب الكلمتين نقطتين متصلتين) وقد صدرت شهادة تسجيل العلامة التجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٣٩هـ وبداية الحماية بتاريخ: ٢٩/٠٥/١٤٣٩هـ حتى ٢٩/٠٥/١٤٤٩هـ وقد تم تسجل العلامة التجارية للمدعي برقم تسجيل: (...) وبتاريخ: ١٢/٠٤/٢٠٢١م، وقد قامت المدعى عليها بإطلاق حملات إعلانية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانهم عن إطلاق خدمة (...) للنقل وهو نفس النشاط المحمي والمسجل في شهادة الحماية للمدعي (نشاط النقل) وقد جرت الكتابة للمدعى عليها وإخطارهم بأن هناك تعدي على العلامة التجارية المحمية من قبل المدعي ووصلت ردود منهم بأن لديهم شهادة حماية لعلاتهم التجارية، وبالاطلاع عليها تبين أنه تم تسجيل علامتهم التجارية بتاريخ: ٠٥/٠٨/١٤٤٢هـ وذلك برقم: ١٤٤٢٠١٥٢٤٠ وبالاطلاع على ما نصت عليه المادة (٣) الفقرة (٧) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نصت على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي وذلك منها (اسم الغير أو لقبه أو شعاره....) كما نصت الفقرة (١١) على شمول منع التسجيل في حال تضمنت العلامة التجارية (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل أخرين عن ذات السلع أو الخدمات..........) ولكونه من الثابت تسجل المدعي لعلامته التجارية قبل أن تقوم المدعى عليها تسجيل علامتها والتي هي مطابقة تمام لعلامة المدعي من ناحية الاسم فكلا العلامتين تتطابق من ناحية الاسم (...) وكلا العلامتين تعمل في نفس النشاط (نشاط النقل) وبناءً على ما نصت عليه المادة السابعة الفقرة الثانية من نفس النظام والتني نصت على (يجوز لمن كان أسبق الي استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل....) وقد جرى التقدم بطلب صلح عن طريق منصة تراضي إلا أنه صدر تقرير بتعذر الصلح كما تم إخطار المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٣هـ وقاموا بالرد على الخطاب بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ لذا فتكون الدعوى مقبولة شكلاً، وبناء على ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بموجب تذكرة التبليغ رقم ١٥٢٦٨٤٧٤٩ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر الاكتفاء بما قدم وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المدعي تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) بالفئة(...) المملوكة للشركة السعودية للنقل الجماعي وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية الملوكة له والمسجلة برقم (...) وبالفئة(...) وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم(٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالسير بالدعوى فإنه وبما أن مالكة العلامة المطلوب شطبها قد جرى تبليغها بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية والذي يفيد تبلغها بالقضية وموعد الجلسة برسالة نصية مستلمة، وبناءً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية بناءً على ما صدر في الأمر الملكي رقم(١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، حيث أصدر المجلس قراره رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن الآتي:(يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:١-إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة...) وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية...) وهو ما تم وقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها:(... للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.) وبما أن المدعي أسس طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامته المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم أسبقيته بتسجيل العلامة التجارية الخاصة به حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخلاف لواقع الحال، وباطلاع الدائرة على العلامتين تبين لها عدم وجود تشابه مظلل لجمهور المستهلك بين العلامة المراد شطبها وعلامة المدعي، فالعلامتان لا تتشابهان على المستوى الشكلي والمرئي من حيث رسم الخط ولونه، وأما المستوى اللفظي فإنهما يختلفان في أحرف الكتابة اللاتينية، إضافة إلى اختلاف علامة المدعي بإضافة كلمة ((...)) باللغة العربية وهذا لم يرد في العلامة المراد شطبها، مما أخذت معه العلامة المراد شطبها شكلاً وانطباعًا مغايرًا عن علامة المدعي، مما يستبعد معه تضليل جمهور المستهلكين ووقوعهم في اللبس والخلط، وعليه فإن الدائرة تنتهى إلى رفض هذه الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430210348 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٣٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه في القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٣٢٥ وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بشطب العلامة التجارية ((...)) المسجلة برقم (...)بالفئة (...) المملوكة للـ(...) وذلك لتشابهها مع العلامة التجارية المملوكة له والمسجلة برقم (...) وبالفئة (...) لتشابهها مع علامته التجارية(كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية على سطرين متتاليين باللون الأزرق الداكن وأسفلهما خط باللون الأخضر وبجانب الكلمتين نقطتين) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة الابتدائية في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. ثم أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ القاضي: " أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٣٢٥ القاضي (برفض هذه الدعوى). ثانيا: شطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٢هـ للفئة رقم (...) المملوكة للـ(...) - سجل تجاري (...)، "، ثم تقدمت (...) بواسطة محاميتها / (...) بطلب التماس إعادة النظر في تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه تضمن: دفعها ببطلان الحكم لمخالفته للمواعيد في نظام العلامات التجارية حيث إن مواعيد السقوط والتقادم يتعلق بالنظام لتعلقها باستقرار المركز القانوني، كما دفعت ببطلان الحكم للاختلاف الجوهري بين العلامتين بمجرد رؤية العين وهي الأصل في التشابه من عدمه حيث إن الحكم حصر أسباب التشابه بين العلامتين في النطق والجرس الصوتي رغم الفروق الشكلية الظاهرة بين العلامتين والتي تمنع معها التشابه المضلل للجمهور وذلك لما تمتلكه كل علامة تجارية من وصف مغاير عن الأخرى وشكل مختلف، كما أن الحكم استند إلى التشابه في الجرس الصوتي بينما العلامة التجارية مرئية غير صوتية ما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تكييف الواقعة، وجاء الخطأ في التسبيب جراء الخطأ في التكييف حيث لا تنطبق حالة الجرس الصوتي على العلامة محل الاعتراض. وطلبت وقف تنفيذ القرار الصادر من الدائرة لحين الفصل في طلب المعارضة المقدم لوجود عقود سارية للشركة مما يعرضها لأضرار يصعب تداركها فضلاً عن عزوف العملاء لاحقاً وإساءة سمعتها، وإلغاء الحكم محل المعارضة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أنه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات الالتماس الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.