حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430245616
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128517/1444
رقم الحكم:4430245616
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245616 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470128517 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 14/ 3/ 1444ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: 13 / 3 / 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: 26 / 12 / 1443هـ الصادرة من كتابة العدل بمحافظة المخواة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أجابت قائلة أن موكلتي وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية بمبلغ قدره: (203.506) ريال، لم يسدد منه شيء، وطلبت إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ: (203.506) ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق جميع المستندات في النظام حتى يتسنى للمدعى عليها الرد إلكترونيا خلال أربعة أيام، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال تعذر الاطلاع على المستندات إلكترونيا، فإن عليه مراجعة الدائرة لاستلام نسخة من المستندات، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه. وفي جلسة: 28/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يرد على الدعوى كما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية، فذكر بأنه يطلب نسخة من الفواتير، ثم اطلعت الدائرة على كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع مجمع (...) الطبي وختم مجموعة (...)الطبية وصيدلية (...)، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك فذكر بأن مجمع (...) وصيدلية (...) تم تحويلها إلى الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن هذه الأختام؟ فطلب مهلة للرد، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم جميع ما لديها من بينات، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: 20/ 3/ 1444ه، وردت مذكرة وكيل المدعية التي جاء فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية بثمن إجمالي قدره: (٢٠٣,٥٠٦) مئتان وثلاثة آلاف وخمس مئة وستة ريالات، وقد سددت منه: (92,506.62) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات واثنتان وستون هللة، وتبقى في ذمتها: (111,167.62) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالًا واثنتان وستون هللة، وذلك استناداً إلى كشف حساب ومطابقة رصيد مختوم وموقع من المدعى عليها؛ لذا فهو يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (111,167,62) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وسبعة وستون ريالًا واثنتان وستون هللة. وفي جلسة هذا اليوم: 6/ 4/ 1444ه، حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة الكترونياً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى المقدمة من المدعية وكالة والتي عدلت فيها مبلغ المطالبة إلى: (111,167,62) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا واثنتان وستون هللة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسة الماضية، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (111,167,62) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالًا واثنتان وستون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على الدعوى متمثلة في كشف حساب مصادق عليه بختم وتوقيع مجمع (...) الطبي وختم مجموعة (...) الطبية وصيدلية (...)، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن مجمع(...) وصيدلية (...) تم تحويلها إلى الشركة المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به، بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية بينة في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يرد على الدعوى كما طلبت منه الدائرة في الجلسة الأولى، ولم يرد على الأختام كما طلبت منه الدائرة في الجلسة الثانية الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن الجواب، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (111.167.62) مائة وأحد عشر ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا واثنتان وستون هللة لما هو موضح بالأسباب.