حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430245815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439420207/1443
رقم الحكم:4430245815
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245815 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه ورد من وكيل المدعي طلب تفسير حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه (حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليهم/(...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم(...) و(...)، سجل مدني رقم(...) و(...)، سجل مدني رقم(...) و(...)، سجل مدني رقم(...) (...)، سجل مدني رقم(...) و (...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) (...)، سجل مدني رقم (...) أن يدفعوا للمدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١١.٢٥٠) أحد عشر ألفا ومئتان وخمسون ريال) وباطلاع الدائرة على الطلب حددت له جلسة بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على طلب تفسير الحكم المقدم من وكيل المدعي برقم (٤٤١٠٢٩٤٥٢٦) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤هـ الذي طلب فيه تفسير الحكم وبيان نصيب كل واحد من الورثة حتى يتمكن من تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، ثم رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب تفسير الحكم الصادر عن هذه الدائرة في القضية رقم (٤٣٩٤٢٠٢٠٧)، ويطلب بيان نصيب كل وراث من المدعى عليهم، وبما أن المادَّة السادسة والستين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما ، وبما أن المدعي ذكر أن محكمة التنفيذ طلبت بيان نصيب كل واحد من الورثة، وأن الحكم لم ينص على ذلك؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى القرار الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة تفسير الحكم الصادر في هذه القضية ليكون كالتالي: أولا/ المبلغ الذي يجب دفعه من الزوجة (...) سجل مدني رقم (...) هو (١،٤٠٦,٢٥) ألف وأربعمئة وستة ريالات وخمس وعشرون هللة. ثانيا/ أن المبلغ الذي يجب دفعه من الابن الواحد قدره (١.٣١٢.٥٠) ألف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة. ثالثا/ أن المبلغ الذي يجب دفعه من البنت الواحدة قدره (٦٥٦.٢٥) ستمئة وستة وخمسون ريالا وخمس وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث