حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430178792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463489/1444
رقم الحكم:4430178792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463489 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430178792 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن يؤجر لها أيدي عاملة لمدة سنتين ، بثمن إجمالي قدره (٤١٣,٥٠٤) أربع مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال، وذكر بأن المدعى عليها تسلمت الأيدي العاملة وسددت مبلغا قدره (٣٠٧,٤٦٣) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (١٠٦,٠٤١) مئة وستة آلاف وواحد وأربعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٦,٠٤١) مئة وستة آلاف وواحد وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير مترجمة عددها (٥) ممهورة بختم استلام من المدعى عليها. ٢- طلبات شراء عددها (٢) برقم (٤٥٠٠٠٢٤١٧١/REV-٠) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢١م وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وأحالت الدائرة طرفا الدعوى لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ .......، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (.......) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة أرفق بها عدد من المستندات قيدت برقم (٤٤١٠١٩٣٢٧٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ قال: (أنه لم يستطع الاطلاع على المستندات)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد وكيل المدعى عليها بالمستندات، وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ وملخصها: (أولاً: المستندات المقدمة من المدعي: ١- كشف الحساب قدم المدعي كشف حساب مع نسخة مترجمة من كشف الحساب بمبلغ قدره (١٠٦,٠٤١.٣٠) مئة وستة آلاف وواحد وأربعين ريال وثلاثين هللة غير مؤرخ وغير موقع أو مختوم من شركة العسيس للمقاولات، وأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه بنفسه، وعليه فلا يمكن الاعتداد بكشف الحساب كبينة موصلة في الدعوى طالما خلا من موافقة أو اعتماد موكلته. ٢- الفواتير أ- قدم المدعي عدد (٥) فواتير مع نسخ مترجمة من الفواتير صادرة من المدعي إلى شركة العسيس للمقاولات بإجمالي مبلغ قدره (١٢٨,٥٦٠.٨٠) مئة وثمانية وعشرين ألفًا وخمسة وستون ريال وثمانين هللة، وبعد مراجعتها تبين بأنها غير معتمدة من شركة العسيس للمقاولات. ب- قدم المدعي عدد (٤) من الفواتير المقدمة بمجموع (١١٥,١٤٧.٢٠) مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعين ريال وعشرون هللة مرتبطة بأمر شراء رقم (٤٥٠٠٠٢٠٧٩٢)، كما هو مشار إليه بالفواتير المقدمة غير أن المدعي لم يقدم نسخة من أمر الشراء هذا وطالبه بتقديم نسخة من أمر الشراء. ت- قدم المدعي عدد (١) فاتورة بمبلغ (١٣,٤١٣.٦٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر ريال وستين هللة مرتبطة بأمر شراء رقم (٤٥٠٠٠٢٤١٧١) المقدم من المدعي، ولكن غير معتمدة من مدير المشروع وغير مرفق معها بطاقات الوقت والحضور كما ينص عليه أمر الشراء وعليه طالب المدعي بتقديم نسخة معتمدة من الفاتورة مع نسخ من بطاقات الحضور والعمالة المؤجرة. ٣- أمر الشراء قدم المدعي أمر شراء رقم (٤٥٠٠٠٢٤١٧١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨ م مع نسخة مترجمة من أمر الشراء بمبلغ (١٤٧,١٠٨) مئة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقد تضمن أمر الشراء في بند السداد تقديم الفاتورة المعتمدة مع بطاقات الحضور والانصراف للعمالة المؤجرة، ولما جاءت دعوى المدعي خالية من بطاقات الحضور والانصراف، فلا يمكن الاعتداد بالفواتير المقدمة لخلوها من الشرط المنصوص عليه في العقد. ثانيا: الرد على المستندات المقدمة من المدعي: لما كانت المستندات المقدمة من المدعي غير موصلة في الدعوى للأسباب المشار اليها أعلاه، فإني أطلب من وكيل المدعية لائحة دعوى مفصلة متضمنة موضوع المطالبة ومبلغ المطالبة مع كشف حساب مؤرخ وحديث مطابق لمبلغ المطالبة وكروت الحضور والانصراف كما هو منصوص عليه في أمر الشراء بناءً علي ما سبق أعلاه، وحيث جاءت دعوى المدعية خالية من أي مستندات أو بينات موصلة في الدعوى كما أوجبت الفقرة (و) من الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: (موضوع الدعوى ،وما يطلبه المدعي، وأسانيده)، حيث لم يرفق المدعي كافة المستندات ومنها أوامر الشراء المتعلقة ببعض الفواتير المشار إليها أعلاه، كما لم يقدم كشف حساب مطابق لمبلغ المطالبة معتمد من المدعى عليها بجانب كروت الحضور والانصراف للفواتير محل المطالبة كما نص علي ذلك أمر الشراء كما أشارت المادة الثانية من نظام الاثبات ما نصه: (على المدعى أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وعليه كان يتوجب على المدعي بأن يقدم كافة المستندات الموصلة في الدعوى، وطلب إلزام المدعي بتقديم كافة أوامر الشراء مع الفواتير المعتمدة من شركة(....) محل المطالبة، إضافة إلى كشف حساب للفواتير محل المطالبة معتمد من شركة ......). وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٢٦٦١٨٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ونصها:" أولا: صاحب الفضيلة أن المدعى عليها تماطل وتراوغ قدر الإمكان للهروب مما هو ثابت في ذمتها ويظهر ذلك من خلال تنصل وكيل المدعى عليها من الإجابة على صحة التعامل بين الطرفين من عدمه، حيث حاول جاهداً الفرار من بيان أصل التعامل من عدمه، كما أن وكيل المدعى عليها لم يجاوب جواباً ملاقياً للدعوى حيث أنها ذكرت بأن الفواتير غير معتمدة وأن المدعي لم يرفق أمر الشراء ولم ينفي أو يقر بصحة التعامل بين الطرفين.-لدى موكلتي كشف حساب تفصيلي موضح فيه التعاملات والمبالغ التي تمت بين موكلتي والشركة المدعى عليها، كما تم توضيح المبالغ التي تخلفت عن سدادها الشركة المدعى عليها. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعي قدم خمســة فواتير بمبلغ وقدره (١٢٨،٥٦٠,٨٠) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال وثمانون هللة وأنها غير معتمدة غير صحيح والصحيح أن الفواتير ممهورة بخاتم المدعى عليها وموقع عليها بالاستلام. ثالثا: ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعي لم يقدم أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٢٠٧٩٢) الخاص بالفواتير الأربعــة البالغ قدرها(١١٥،١٤٧,٢٠) غير صحيح بتاتاً والصحيح أنني أرفقت للمدعى عليها أمر الشراء المذكور. رابعاً: ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعي قدم عدد واحــــد فاتورة بمبلغ وقدره (١٣،٤١٣،٦٠) غير معتمدة من مدير المشروع غير صحيح بتاتاً والصحيح أن الفاتورة ممهورة بخاتم المدعى عليها وموقع عليها بالاستلام. خامساً: ما ذكرته المدعى عليها بأن المدعي قدم أمر الشراء رقم (٤٥٠٠٠٢٤١٧١) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٠م وأنه تضمن في بند السداد تقديم الفاتورة المعتمدة مع بطاقات الحضور والانصراف للعمالة المؤجرة غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أن بند السداد تضمن شرطاً واحداً فقط ما نصه (يتم السداد بموجب فاتورة شهرية مستحقة السداد بعد ٣٠يوماً من تاريخ الفاتورة المعتمدة) وبالفعل تم اعتماد الفواتير من قبل المدعى عليها وقد تحقق شرط السداد. الطلبات:وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بمبلغ وقدره (١٠٦،٠٤١) مائة وستة ألف وواحد وأربعون ريال.٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بمبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال"ا.هـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل موكلتك تسلمت الفواتير فقال نعم، ولكنها غير معتمدة، ثم سألته الدائرة ما هو شكل الاعتماد فقال يتم اعتمادها من مدير المشروع ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ صلحاً على ثلاث دفعات لكن المدعية لم تقدم أوامر الشراء ولم يتم اعتمادها من قبل مدير المشروع. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي بصفته صاحب مؤسسة الدعم التقني الساطع للمقاولات يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٠٦,٠٤١) مائة وستة ألفًا وواحد وأربعون ريال تمثل أجرة أيدي عاملة أجرها المدعي للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها، ولما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر ضمنياً بصحة التعامل وأقر صراحة بتسلم موكلته للفواتير المتعلقة بالمبلغ المدعى به، ودفع بأن الفواتير غير معتمدة من مدير المشروع. وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يبين وجه عدم اعتماد عدد الساعات المدونة في الفواتير ولم يقدم ما ينقض الفواتير المقدمة من المدعي. وحيث إن قيام المدعى عليها بالختم على الفواتير دون أن تقدم ما يناقض ما جاء فيها يعد إقراراً منها بصحتها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعي لم يقدم أمر الشراء؛ حيث إن الثابت من خلال مرفقات القضية والمذكرة المقيدة برقم (٤٤١٠١٩٣٢٧٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ إرفاق المدعي للفواتير وأمرالشراء مع الترجمة المعتمدة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث ظهر أثناء نظر الدعوى مماطلة المدعى عليها وذلك بعدم تقديمها أجوبة ملاقية وطعنها في المستندات المقدمة من المدعي دون أن تبين وجه عدم اعتمادها؛ مما يظهر معه إلجاء المدعى عليها للمدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة المبلغ المطالب به وذلك بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (.......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.......) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦,٠٤١) مائة وستة ألفًا وواحد وأربعون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق