حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161596
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439405168/1443
رقم الحكم:4430161596
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405168 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161596 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439405168 لعام 1443 ه المدعي: احمد سعد جابر الشهري المدعى عليه: شركة ساني العامرية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (احمد سعد جابر الشهري) ضد (شركة ساني العامرية للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٦٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـ(يطلب موكلي في الدعوى إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المستحق له في ذمتها وقدره (١,٤٩٨,٤٩١ ريال) والتي هي عبارة عن قيمة فاتورة توريد عمالة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١,٤٩٨,٤٩١ ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٩٧٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بامتناع المدعى عليها عن سداد مستحقاتها مما أدى إلى لجوئها إلى التقاضي وتوكيل محامي، وعليه تطالب بالتعويض عن ذلك لوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ثم ختمت اللائحة بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/11/17هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف أنه قدم مذكرة تتضمن بعض الإضافات كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/13هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب بما نصه: (أولاً: تكليف المدعي لمحامي هو أمر اختياري وليس أمر وجوبي ولم يجبر على إقامة وكيلاً له وكان بإمكانه متابعة قضيته وكونه اختار من ينوب عنه فهذا شأنه ولا يسوغ تحميلها على موكلتي لحرمة المال إلا بحق ولو افترضنا أن موكلتي أحوجت المدعية على الشكاية وإقامة الدعوى لتحصل على حقها فإنه لم تحوجها على التوكيل وإقامة من يمثلها في إقامة الدعوى. ثانياً: لم يصدر من موكلتي مماطلة ولا جحد حق ظاهر ولا تعنت في ظلم أحد بل المدعي لم يكن صادقاً في دعواه وعجز عن إحضار بينة ولم يحكم له إلا باليمين ومعلوم أن اليمين توقف الخصومة ولا تقطع النزاع نهائيًا ولازالت موكلتي تسعى لتقديم التماس على الحكم بعد الحصول على أدلة قاطعة في الدعوى. ثالثاً: على افتراض صحة الدعوى فهل الاتفاق بين المدعي والمحامي ملزم على موكلي؟! فمثلاً لو قام المدعي بالاتفاق مع المحامي على 90% من المبلغ المتحصل فهل يصح أن يغرم موكلي ذلك هذا أمر لا يصح فضلاً عما ذكرناه من أسباب. عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً أن القضية توجب توكيل محامي وأنه حصل إخطار من قبل موكلتي وحصل محاولة للصلح لكن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي أما بالنسبة فهذه رغبة موكلتي وهو العرف هكذا أجاب. كما عقب وكيل المدعى عليها بأن القضية لا توجب توكيل محامي وأنه لم يحصل مماطلة وإنما حكم له باليمين هكذا أجاب. وعليه قرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه من مرافعات ومذكرات. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي والبالغ قدرها: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة فيها حكمها برقم (٤٣٩٠١٦٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٤٩٨,٤٩١) مليون وأربعمائة وثمانية وتسعين ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعين ريال، والمكتسب الصفة النهائية، وحيث أن هذه الدعوى منحصرة في أتعاب التقاضي عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في القضية المشار إليها أعلاه والتي قد تغيبت فيها المدعى عليها رغم تبليغها، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث أيضاً "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسبب بالإضرار به المتمثل دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، لما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت على أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة ساني العامرية للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161596 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439405168 لعام 1443 ه المدعي: احمد سعد جابر الشهري المدعى عليه: شركة ساني العامرية للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدره (300000) ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعى عليها شركة ساني العامرية للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون ألف ريال) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: 1- ثبت للدائرة اجتماع أركان التعويض الموجبة لجبر الضرر الحاصل على موكلي، 2- قدمنا بيّنات تؤكد حقيقة وقوع الضرر المادي المحدد بمبلغ المطالبة في الدعوى، ولا وجه للعدول عن طلبنا مقابل اجتهاد الدائرة في تقدير الأضرار، 3- ساقت الدائرة حديث (لا ضرر ولا ضرار) في سياق تأكيد وقوع الضرر على موكلي ثم انتهت إلى تقدير مجحف وغير موافق لمعنى ما استندت له، 4- لم تستجب الدائرة لطلبنا الذي نعتبره جبرا لأضرار التقاضي فقط وليس للأضرار الأخرى المترتبة على الدعوى الأصلية وهذه الدعوى، 5-كون الدائرة تتصدى لتقدير الاتعاب فهذا القول محل نظر ولا يعدو أن يكون اجتهاد في غير محله؛ حيث قد يلزم من الأخذ به في مثل هذه الواقعة، انتفاء البينة على وقوع الضرر على موكلي، 6- اعتبار الدائرة تقديرها للأتعاب يرجع للمعقول فنقول إن ما استندت عليه الدائرة يكون بتحقيق طلب موكلي المثبت البينة، 7- لم يكون لموكلي سبيل للحصول على حقه سوى اللجوء للقضاء وتعاقد مع محامي لتمثيله كون نظام الحاكم نص على قصر الترافع على المحاميين، 8- أتعاب المحاماة التي تعاقد عليها موكلي 25% من قيمة المبلغ المحكوم به وهو الوارد في عقد الاتعاب. وانتهى فيه إلى طلبه بالحكم بطلباته. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه ليكون المبلغ المحكوم للمدعي به على المدعى عليه مائة وخمسين ألف ريال (150) ألف ريال ليتناسب مع ما بذله المدعي في سبيل استخلاص حقه من المدعى عليه في القضية الأصلية وأنه يجب أن ترفع من محامٍ استنادًا إلى المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في17/ 01 / 1444هـــ الصادر في القضية رقم 439405168 مع تعديل منطوق الحكم ليكون كالتالي: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة ساني العامرية للمقاولات سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.