حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430213880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470209577/1444
رقم الحكم:4430213880
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470209577 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430213880 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٩٥٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تركيب لوحة تجارية و طباعة وتركيب استيكر واجهة متجر لأسواق (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٣٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وثلاثون ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير مبيعات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٨٣٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها تشير الدائرة إلى أنه قد وردها طلب من ممثل المدعية مقيد في خانة الطلبات برقم (٤٤١٠٣١٣٢٣٦) والمتضمن طلب إنهاء هذه الدعوى حيث تم سداد مبلغ المطالبة وأرفق صورة من الحوالة البنكية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ تشير الدائرة إلى أنه قد وردها طلب من ممثل المدعية مقيد في خانة الطلبات برقم (٤٤١٠٣١٣٢٣٦) والمتضمن طلب إنهاء هذه الدعوى حيث تم سداد مبلغ المطالبة وأرفق صورة من الحوالة البنكية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٠٩٥٧٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث