حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430200022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532309/1443
رقم الحكم:4430200022
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532309 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430200022 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439532309 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1438/04/02 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع مواد الياف صناعيةـ، بثمن إجمالي قدره (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,087) ألف وسبعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب للفترة 2015/01/01م إلى 2022/02/03م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً مذيل بختمها، 2- فاتورة بتاريخ 2015/10/11م على مطبوعات المدعية مذيلة بختمها، 3- سند تسليم بتاريخ 2015/11/10 م على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع المستلم، 4- مطابقة رصيد بتاريخ 2017/01/05 م على مطبوعات المدعية بمبلغ (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً مذيلة بختم المدعية والمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها رد من البريد السعودي بعدم تبلغ، كما تشير إلى أنه سبق وأن بلغت المدعى عليها عن طريق صحيفة اليوم في عددها (17989) بتاريخ 1444/02/19هـ، وعليه قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى غيابياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في تسليم الثمن وقدره (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,087) ألف وسبعة وثمانون ريالاً، وحيث إن الدائرة بعد استيفائها لإجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعى عليها, على ضوئه قررت الدائرة تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه المادة (17/4) من نظام المرافعات الشرعية, وقد أبرز وكيل المدعية تبليغ المدعى عليها من خلال صحيفة اليوم في عددها رقم (16489) بتاريخ 25/11/1439هـ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها غيابياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية, وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستنادًا إلى التعميم رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، المستند إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441هـ المتضمن: (تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الأحكام الصادرة فيما يلي: أولًا: الدعاوى –أيًا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسن ألف ريال...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة غيابياً: أولاً: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره (7,250) سبعة آلاف ومائتان وخمسون ريالاً، لقاء قيمة التوريد، ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث