حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430161903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439206071/1443
رقم الحكم:4430161903
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439206071 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430161903 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439206071 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته متضررا ضد المدعى عليه بصفته مديرا في شركة ا(...)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (500،000) خمسمائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بإلزام المدعى عليهم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه (...) بتسليم القوائم المالية وكشوفات الحسابات البنكية التي تثبت خسائر الشركة. 2- الكتابة لدائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بالدمام للاستعلام عن موجودات وأموال وأصول الشركة والمدعى عليهم. 3- إلزام المدعى عليهم بتحمّل مطالبة المدعي بصفتهم الشخصية بسداد مبلغ وقدره (59،127) تسعة وخمسون ألفا ومائة وسبعة وعشرون ريالاً. 4- إلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره (60،000) ستين ألف ريالاً تعويضاً للمدعي عن الضرر الواقع عليه بموجب المادة (181) من نظام الشركات. 5- سداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (26،000) ستة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-- الفقرة (3) من المادة (181) من نظام الشركات. 2- الفقرة (1) من المادة (181) من نظام الشركات. 3- الفقرة (د) من المادة (211) من نظام الشركات. 4- الفقرة (أ) من المادة (155) من نظام الشركات. 5- الفقرة (2) من المادة (165) من نظام الشركات. ثم قدم وكيل المدعى عليهم جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن الشركة نشاطها مغلق ولا تمارس أي شيء وموقفة حتى تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه الأول على المدعى عليه الثاني وعلى المدعى عليه الثالث، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحال إلى صحيفة الدعوى والتي تطالب تضمين المدعى عليهم كمدير وشركاء حيال مطالبة موكلتها، وطلبت الدائرة منها حصر مطالبتها فأفادت بأنها ضد الشركاء متضامنين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما قدم جواباً مفاده، أنه من المقرر فقهًا وقضاء أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقًا لنظامي الشركات و الإفلاس وذلك بناءً على المادة (82) من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 13/8/1433ه، هجريا الموافق 3/7/2012م بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 14/8/1433ه، والتي أحالت التاجر إلى قواعد الإفلاس المقررة نظامًا وهذا ما لم يتم في هذه القضية، كما أن ما ذكرته المدعية وكالة من مسوغ لطلبها الحكم ضد المدعى عليهم تحت حجة تعذر التنفيذ على المدعى عليها (...) وأنه (قد ثبت لديهم أن دين الشركة تجاوز أكثر من نصف رأس المال المحدد) أو حتى على فرض التنفيذ الجزئي عليها أو عدم ظهور أموال في حساب الشركة أو ظهور أموال غير صالحة للتنفيذ أو غير ذلك من الأسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معيارا معتبرا للمركز المالي للمدعى عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون إلى موجودات الشركة التي في مواجهتها طلب التنفيذ ويديروها المدعى عليهم ولا يسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون إلى مجموع الأصول وإجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقة للشركة (المدينة) على الغير أو موجودات أو غير ذلك من الأمور المؤثرة بحسب نشاط الشركة وعلى العكس من ذلك يمكن بتصفية الشركة وإنهاء نشاطها القائم والتوصل لتفاصيل مركزها المالي، مع عدم النيل من حق المدعية في استحصال حقها الثابت بالطرق النظامية وفي مواجهة الشركة (المدينة).ونتيجة لما سبق سرده يتضح أن الدعوى قد رفعت قبل أوانها. وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم أعلاه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيلي المدعى عليها هل شركة(..) ذات السجل التجاري رقم (...) قائمة وتمارس نشاطها)، فأفاد وكيل المدعى عليهم بأن الشركة نشاطها مغلق ولا تمارس أي شيء وموقفة حتى تاريخه، وقرر الجميع اكتفاءه بما سبق. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعي، كما حضروا وكلاء المدعى عليهم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله في تضمين المدعى عليهم كشركاء بالدين الثابت في ذمة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والمقدر بمبلغ وقدره (60،000) ستون ألف ريالاً، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث أسس المدعي مطالبته استناداً على الفقرة (أ) من المادة (155) من نظام الشركات والتي نصت على أن: " يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.". ولما كان استدلال المدعي في المطالبة بتضمين الشركاء استدلال في غير محله، حيث إن نص المادة المذكورة يرد على الشركة ذات الشخص الواحد، وهو ما ذهبت إلى المحكمة العليا في قرارها في القضية رقم (41173433) وتاريخ 9/11/1441ه بقولها:" مع التنويه إلى أن المقصود بنص المادة الخامسة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات هو الشركة المؤسسة من شخص واحد... "، الأمر الذي ينتفي معه السند الشرعي والنظامي لدعوى التضمين. وحيث إن المدعي قد صدر له الحكم المشار إليه في صدر هذه الأسباب في مواجهة شركة (...) والذي قضى منطوقه بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره بمبلغ وقدره (60،000) ستون ألف ريالاً ولما كان المدعي قد تعذر تنفيذه لهذا الحكم لعدم وجود أصول أو موجودات لدى الشركة ولذا أقام دعواه الماثلة بتضمين و اثبات مسؤولية المدعى عليهم عن المبلغ المحكوم به وبما أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما نصت عليه المادة (١٢) من ذات النظام على أنه (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا) وعليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة المدعى عليها عن دين الشركة الذي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام إذ أن في تمكين الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها أثناء إجراء التصفية وعلى ذلك فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه وعليه فإن طلب المدعي الماثل يستلزم الخوض في أمر لم يحن أجله لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) وضد المدعى عليها /(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) وضد المدعى عليها /(...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.