حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430251964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470115882/1444
رقم الحكم:4430251964
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470115882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430251964 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية حجم (٢٠ ياردة) لرفع المخلفات لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤١,٦٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٥,٠٤٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م حتى ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥,٠٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٨/٣/١٤٤٤هـ وفيها: فيها حضر أطراف الدعوى فقد حضر (وكيلاً عن المدعي/ (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ووكيلاً عن المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فذكر بأن دعواه محررة في صحيفة الدعوى وطلباتها وبيناتها، فإن الدائرة تمهل وتفهم أطراف الدعوى بالالتزام بما يلي: أولاً: يجب على المدعى عليه أو وكيله الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم مذكرة تحرير الدعوى وطلباتها وأسانيدها، ثانياً: يجب على المدعي أو وكيله الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ انتهاء تقديم الجواب على الدعوى، ثالثاً: تفهم الدائرة أطراف الدعوى بضرورة الالتزام بالخطة المبينة سابقاً، وكذلك تفهمهم بأنه عند تقديم المذكرات عبر النظام تقديمها عبر مذكرة بصيغة بي دي أف وإعادة كتابة المذكرة في الحقل المخصص للجواب أو الرد، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكلاء طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب، فذكر بأنه للمدعية مستحقات بمبلغ ١٦.٧٦٠ ستة عشر الفاً وسبعمائة وستون ريالاً، وأن المبلغ الزائد عنه تم مخاطبتهم للتوقف عن تأجير الحاويات، وأنه تم نقل حاويتهم من مقر المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد عما جاء في جواب وكيل المدعى عليها: بان المخاطبة كانت يوم اصدار الفاتورة الأخيرة وذلك بمبلغ ٨٢٨٠، وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ الموافق ١٨/٤/١٤٤٣هـ وحيث أن البند الرابع قد نص على أن يلزم أن يشعر قبل انتهاء العقد بشهر بإنهائه، إلا أنه ابلغهم عند صدور الفاتورة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد فذكر بان المخاطبة صحيحة وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١م، وأنه ابلغهم شفهياً، ثم طلب وكيل المدعى عليه توجيه سؤال لوكيل المدعية عن متى تم رفع الحاويات، فذكر بان التعامل معه ورق، ولا يعلم، ثم قرر أطراف الدعوى بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريال، وذلك قيمة تأجير حاويات للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر بأن للمدعية مستحقات بمبلغ ١٦.٧٦٠ ستة عشر الفاً وسبعمائة وستون ريالاً، ويدفع بعدم استحقاق المدعية لباقي المبلغ، ويستند لخطابه الموجه للمدعية بإيقاف تأجير الحاويات لموكلته، والمبلغ به المدعية وذلك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ الموافق ١٨/٤/١٤٤٣هـ، وبما أن وكيل المدعي يدفع بما جاء بالبند السابع والتي تضمن أن مدة العقد سنة هجرية قابله للتجديد التلقائي مالم يشعر الطرفين خطياً بعدم رغبتها في التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد، وأن المخاطبة من قبل المدعى عليها لم تلتزم بهذا النص حيث أن العقد قد بدء بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢هـ، فالمخاطبة في نهائية السنة الهجرية وفق العقد، ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة، وبما أن الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني مما تنتهي معها الدائرة إلى إلزامها بالمبلغ الأخير، ليكون مبلغ الاستحقاق ١٦.٧٦٠ ما اقر بها وكيل المدعى عليها + مبلغ الفاتورة الأخيرة بمبلغ ٨.٢٨٠ ليصبح المبلغ الإجمالي الذي تنتهي الدائرة بإلزام المدعى عليها به هو: ١٦.٧٦٠+٨.٢٨٠= ٢٥.٠٤٠ خمسة وعشرون ألفاً واربعون ريالاً، وهو ما تحكم به الدائرة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالكة مصنع سعودي (...)، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٤٠) خمسة وعشرون ألفًا وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)