حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430200179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431055/1443
رقم الحكم:4430200179
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431055 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430200179 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٨هـ الموافق ٠١/١٢/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: أولاً- كرين ٥٠ طن مع مشغل لمدة (٢) شهرين ميلاديين. ثانياً: رافعة ٢٨ متر مع مشغل لمدة (١) شهر ميلادي.ثالثاً: رافعة ١٤ متر لمدة (١)شهر ميلادي، رابعاً: مقطورة سرير مرتفع مع سائق لمدة (١)شهر ميلادي.خامساً: ضاغط هواء ٣٧٥ CFM لمدة (١)شهر ميلادي سادساً: برج إنارة لمدة (٢)شهرين ميلاديين سابعاً:. آلة لحام، ٥٠٠ AMPS لمدة (١) شهر ميلادي. ثامناً: ريقر مستوى (٣) لمدة (١) يوم واحد بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٦٧) ثلاث مئة ألف ريال سعودي و سبعة وستون هلله، والمبالغ حالة السداد هي (٣٠٠,٠٠٠.٦٧) ثلاث مئة ألف ريال سعودي و سبعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٧م حتى ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، عن الفترة من ٢٧/٠٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٧م إلى ٠٥/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر (ممثل) مدير المدعى عليها (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها استمهل للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي، كما حضر ممثل المدعى عليها - بصفته مديراً لشركة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل ومبلغ المطالبة وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٦٧) ثلاثمائة ألف ريال وسبعة وستون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٣٠٠.٠٠٠.٦٧) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن وكيل المدعى عليها صادق على صحة مبلغ المطالبة،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، وفقاً لما تخوله وكالته حق الإقرار، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه, نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)،بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره: (٣٠٠,٠٠٠.٦٧) ثلاثمائة ألف ريال وسبعة وستين هللة، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث