حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430247591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439961/1443
رقم الحكم:4430247591
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439961 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430247591 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439961 لعام 1443هـ المدعي: مساعد إبراهيم بن حمد العميريني المدعى عليه: ندى محمد المهناء/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة والتي جاء فيها أن موكله دخل مع المدعى عليها شراكة بنسبة (50%) في مركز تيارا الرياضي، سجل تجاري رقم/ (...).2- دفع موكلي نسبته في هذه الشراكة، وهي مبلغ وقدره (700.000) سبعمائة ألف ريال.3- تم استخراج السجل التجاري رقم/ (...)، وتاريخ 24/ 08/ 1439هـ، لمركز تيارا الرياضي، باسم المدعى عليها، 4- صدرت الرخص النظامية لاستكمال النشاط برقم/ (...)، وتاريخ 24/ 02/ 1440هـ، باسم المدّعى عليها، 5- أشعرنا المدّعى عليها بموجب الإشعار الصادر من مكتبنا برقم (13745/ 42) وتاريخ 20/ 09/ 1442هـ، بشأن إثبات نسبة موكلي (50%) في السجل التجاري رقم/ (...)، لكن دون جدوى. 6- بتاريخ 03/ 11/ 1442هـ، تقدمنا على منصة تراضي برغبته في المصالحة، وقيد الطلب برقم (4210016868-01) وتاريخ 03/ 11/ 1442هـ، وصدر تقرير بتاريخ 24/ 11/ 1442هـ بتعذر الصلح بين الأطراف، مما سبق من وقائع يتبين للدائرة أحقية موكلنا في إثبات شراكته، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة من الآية (1)، وقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء من الآية (34) ولما كانت نسبة شراكة موكلي ثابتة، والمدعى عليها تماطل بإثباتها، مما أحوج موكلي للشكاية والمطالبة بحقه، ولما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الاختيارات ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد فتاوى الشيخ/ محمد بن إبراهيم (12/ 345). لذلك فإن المدعى عليها ملزمين بتعويض موكلي عن أتعاب التقاضي والشكاية، وختمها بطلب إثبات شراكة موكلي بـنسبة 50% بمركز تيارا الرياضي سجل التجاري رقم/ (...)، وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من نظام المحاكم التجارية، وفي سبيل نظر لدعوى حددت لها الدائرة موعد جلسة وفيها حضر وكيل المدعي / انس احمد هلال آل محمود سجل مدني رقم (...) كم حضر وكيل المدعى عليه / منصور عبدالله بن محمد المنصور سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي على من يوجه دعواه؟ أجاب قائلا:" أوجه دعواي على مالك مؤسسة ندعى المهنة لإثبات نسبة شراكة موكلي في النادي الرياضي بنسبة خمسين بالمائة" هكذا قرر، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها: أجاب قائلا:"أولا: ما ذكره المدعي في دعواه من انه دخل شريك مع موكلتي في مركز تيارا الرياضي بنسبة (50%) وانه دفع مبلغ (700.000) سبعمائة الف ريال على الصفة التي ذكرها فغير صحيح، والصحيح ما يلي: 1/ دخل المدعي شريك في شركة محاصة مستترة وغير ظاهرة مع موكلتي بأن دفع مبلغ (700.000) ريال من إجمالي رأس المال وقدره (1500.000) ريال، ومن ثم فإن نسبة المدعي من الشركة ليست (50%) كما يدعي. 2/ الشراكة اتفق عليها وفق شروط تم العمل بها منذ بدء الشركة وحتى الان وهي: - ان الشركة مستترة وغير ظاهرة، وان التعامل يتم باسم موكلتي بموجب السجل التجاري رقم (...). - ان الإدارة لموكلتي أو من تختاره هي مقابل نسبة 15% من صافي الأرباح. - ان المدعي له حق الإطلاع على الحسابات دون التدخل في الإدارة. - ان يتم تحديد الأرباح طبقا للميزانية التي تعد حسب الأصول المحاسبية، وتوزع الأرباح الصافية نهاية كل سنة ميلادية 3/ لم يتم توقيع عقد الشركة حتى الان بسبب رفض المدعي توقيع العقد. 4/ إلتزمت موكلتي تماماً بجميع ما سبق. ثانيا: يثبت ما ذكرته أعلاه ما يلي: - ان السجل التجاري صدر باسم موكلتي فقط. - الرخص صدرت باسم موكلتي فقط. - ان المدعي لم يتدخل في الإدارة منذ بدء الشركة وحتى الان، ثالثا: أجيب على طلب المدعي اثبات شراكته بنسبة 50% في السجل التجاري بما يلي:: موكلتي لم تنكر الشركة مع المدعي لا حالياً ولا سابقاً بدليل استلامه لأرباحه غير منقوصة، ولكن الشركة على الصفة المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المذكرة الجوابية، ولذا فموكلتي ترفض اثبات اسم المدعي في السجل التجاري للمؤسسة، لأن الشركة بين المدعي وموكلي هي شركة محاصة غير ظاهرة، وعلى ذلك تم الاتفاق والشراكة من البداية، والقاعدة ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود. رابعا: اجيب على طلب المدعي اتعاب محاماة بما يلي: موكلتي سبق وعرضت على المدعي اثبات الشركة بعقد بينهم يتناسب مع طبيعة شركة المحاصة، بان يكون العقد بين أطراف الشراكة فقط، ويحدد حقوق والتزامات الأطراف لكن المدعي رفض، ومن ثم فما يذكره المدعي من ان موكلتي ألجأته للشكاية غير صحيح، ولا يكون له أي حق في المطالبة بأتعاب المحاماة. خامسا: حيث يجييز النظام للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة مرتبطة بالدعوى فإن موكلتي تطلب ما يلي: حيث ان الشركة مع المدعي لم يحدد لها مدة، وقد خالف المدعي المتفق عليه من ان تكون الشراكة شركة محاصة مستترة غير ظاهرة، ولأن الخلاف مع المدعي وصل الى حد يتعذر فيه على أطراف الشراكة استمرار العمل، الذي يقتضي تعاون فعال بين الشركاء، وثقة متبادلة، وقد تم فقد كل ذلك بعد هذه الخصومة في هذه القضية، لذا فإن موكلتي تطلب تصفية الشركة، وتعيين محاسب قانوني للتصفية. علما ان: موكلتي لا مانع لديها من بيع نصيبها للمدعي اذا رغب هو في ذلك، بأن يقدم عرض سعر لموكلتي فإذا كان الثمن وفق سعر السوق فلا مانع لدي موكلتي من البيع للمدعي، وإلا فإن موكلتي تتمسك بالتصفية الكاملة للشركة، عليه أطلب: 1/ رد دعوى المدعي. 2/ في حال لم يرغب المدعي في شراء حصة موكلتي، تطلب موكلتي تصفية الشركة، وتعيين مصفي لهذه المهمة. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" هكذا قرر، ثم سألته الدائرة كم نسبة شراكة المدعي؟ أجاب قائلا:" ستة وأربعين ونصف بالمئة (46.50) في النادي " هكذا قرر، ثم سألته الدائرة هل لديه ما يثبت اشتراط نسبة 15% من صافي الأرباح مقابل الإدارة؟ قرر قائلا:" ليس لدي حاليا واحتاج الرجوع إلى موكلي" هكذا قرر ثم سألت الدائرة وكيل المدعي البينة على شراكة موكلة بنسبة خمسين بالمئة مع أن موكله دفع (700000)؟ قرر قائلا:" احتاج الرجوع لموكلي لإثبات ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين إحضار وكيل المدعي ما يثبت شراكة موكله بنسبة خمسين بالمئة، واحضار وكيل المدعى عليها ما يثبت اشتراط نسبة 15% من صافي الأرباح مقابل الإدارة. وكذلك للتأكد من اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (44930817) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1444/12/18هـ، وأنها صادرة ألكترونيا وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه محامي متدرب ولا يحمل رخصة، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (43275739) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1448/1/17هـ وأنها صادرة الكترونيا، وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (41/414) والتي تنتهي بتاريخ1446/5/27هـ، وقدم وكيل المدعي ما يلي/ أولاً: ما ذكره وكيل المدّعى عليها من أن موكلي دخل مع المدّعى عليها شراكة في شركة محاصة مستترة فغير صحيح، ونطلب إلزامه بعقد شركة المحاصة التي يزعمها، لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن عقد شركة المحاصة لابد أن يحدد فيه غرض الشركة وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط استناداً لما نصت عليه المادة الخامسة والأربعون من نظام الشركات، وقد خلت مذكرة وكيل المدّعى عليها من وجود هذا العقد المزعوم، والصحيح أن موكلي دخل مع المدّعى عليها شراكة بنسبة (50%) في مركز تيارا الرياضي، سجل تجاري رقم/ (...)، وقد تم الاتفاق فيما بينهما على أن يسدد موكلي مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، ويؤخر سداد مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، ولدى موكلي مقطع صوتي يثبت شراكته بنسبة (50%)، علماً أن إجمالي المبالغ التي لموكلي في ذمة المدّعى عليها بتلك الشراكة تفوق هذا المبلغ. ثانياً: ما ذكره وكيل المدّعى عليها من أنه تم الاتفاق على أن تكون الإدارة لموكلته مقابل نسبة (15%) من صافي الأرباح، فغير صحيح فلم يتم الاتفاق على ذلك، فضلاً عن أننا لسنا بصدد محاسبة وإنما بصدد إثبات نسبة شراكة، ثالثاً: أقر وكيل المدّعى عليها بأنه ليس لموكلي حق الإدارة، وهذا من ضمن أسباب رفع الدعوى، حيث إن مصروفات النادي مرتفعة جداً، وعندما تواصل موكلي لإبداء اعتراضه على عدم علمه بتلك الحسابات كانت الإجابة أنك ليس لك حق الاعتراض أو المحاسبة أو التدخل في الإدارة، فما كان من موكلي إلا أن أقام هذه الدعوى لإثبات شراكته بشكل نظامي وحكم قضائي؛ ليتسنى له محاسب المدّعى عليها عن الفترة المنصرمة وإحالة القضية لخبير محاسبي، رابعاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدّعى عليها من رفض موكلي توقيع عقد الشراكة فغير صحيح ولم يتم الاجتماع مع الشركاء من تاريخ دفع رأس المال، خامساً: بخصوص طلب وكيل المدّعى عليها شراء نصيب موكلته أو تصفية الشراكة فلا يوافق موكلي على هذا الطلب وهو طالب سابق لأوانه ويمكنه رفع دعوى مستقلة بعد الحكم بإثبات شراكة موكلي، كما أن موكلي لا يستطيع محاسبة المدّعى عليها عن المصروفات العالية ولا يمكنه الاطلاع على ميزانيات المؤسسة إلا إذا أثبت شراكته بحكم قضائي. لذا ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: 1- إثبات شراكة موكلي بـنسبة 50% بمركز تيارا الرياضي سجل التجاري رقم/ (...) 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من نظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه سألت الدائرة المدعي وكالة عمن دفع المال فأجاب بأن المال قد تم دفعه مناصفة بين الطرفين، حيث التزم المدعى عليه بالنصف الآخر من المال، ثم سألت الدائرة المدعي هل سبق نظر هذه الدعوى أمام القضاء أو صدر فيها حكم نوعي أو شكلي فأجاب بأنها هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها هو والمدعى عليه بهذه الدعوى أمام القضاء، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي مبنية على شراكة مع المدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام. وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: " أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الأطراف –وفي ما قرره المدعي في هذه الجلسة- يتبين أن المال مقدم من الأطراف جميعاً، فتخلف معه شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: "أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ،... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. أَحَدُهُمَا..." والشاهد مما سبق أنه نص على أن من أنواع شركة العنان أن يدفعا المال معاً وأن ينفرد أحدهما بالعمل، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم). نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.