حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430245827

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470185750/1444
رقم الحكم:4430245827
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470185750 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245827 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470185750 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/10/6هـ الموافق 2021/05/18م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1442/10/7هـ الموافق 2021/05/19م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (105,000.00) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره105000. وانتهى إلى طلبه: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (105,000.00) مائة وخمسة آلاف ريال. وفي جلسة 1444/04/07 هـ حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى، وأضاف بأنه سبق وأن صدر حكم له في موجهة الشركة التي يديرها المدعى عليه بمبلغ (105,000) مائة وخمسة آلاف ريال الصادر من الدائرة التجارية الثانية وقد اكتسب الحكم النهائية بتأييد الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف. و عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبعد استيفاء الـدعـوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (105,000) ريال مائة وخمسة آلاف ريال سعودي، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عـقـد الـتـوريـد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعـد الـرجـوع للمادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحـد سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عـقـد الـتـوريـد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسـون بـعـد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية (...) سجل مدني رقم: (...) بمخالفة المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات وألزمته بالتضامن مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر من الدائرة الثانية في هذه المحكمة في القضية رقم 439031516 بمبلغ (105,000) مائة وخمسة ألفًا ريال. لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث