حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430251852

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439186190/1443
رقم الحكم:4430251852
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186190 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251852 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439186190 لعام 1443ه المدعي: عوض محفوظ عمر مبارك العولقي المدعى عليه: محمد عبدالرحمن محمد العمودي الوقائع: تقدم وكيل المدعي بلائحة الدعوى المقدمة لهذه المحكمة والمتضمنة: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات العامة وتأجير المعدات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي . وقد حددت الدائرة الجلسة المؤرخة بتاريخ 10/10/1443هـ لهذه القضية وفيها وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة الإلكترونية والمتضمنة: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات العامة وتأجير المعدات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب إمهاله لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام . وقدم وكيل المدعى عليه جوابه عبر النظام وهذا نصها: (مذكرة جوابية على دعوى المدعي ندفع بعدم قبول دعوى المدعي للأسباب التالية: أولا: بشأن أن موكلي لم يقم بالعمل حيث أورد المدعي في صحيفة الدعوى قائلا:" وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل " والصحيح أن موكلي قام بالعمل والدليل على ذلك أنه اتفق مع مؤسسة محمد وليد علي الغزاوي للمقاولات للعمل في مشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز. وكان نشوء عقد الشراكة بين موكلي ومؤسسة الغزاوي بتاريخ 16/02/2013 الموافق 06/04/1434 هـ أي بعد اتفاق موكلي مع المدعي مما يدل على أن موكلي قام بالعمل على الفور عكس ما ذكره المدعي في دعواه وأن موكلي ترتبت عليه خسائر في هذا المشروع بسبب عدم وفاء مؤسسة الغزاوي بالتزاماتها ثانيا: أقام موكلي دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة على مؤسسة الغزاوي للمقاولات بتاريخ 26/04/2016 الموافق 19/07/1437 هـ يطالب فيها موكلي بمبالغ دفعها للمدعى عليها بقيمة (1.031.389 ريال) وصدر حكم بأن تدفع مؤسسة الغزاوي لموكلي مبلغ وقدره (551.104.5 ريال) أي تقريبا نصف المبلغ المطالب به في الدعوى وقد صدر صك الحكم بتاريخ 07/05/1442 هـ وأرفق لفضيلتكم صك الحكم مما يعني ذلك أن موكلي قد استثمر الأموال وقام بالعمل كما نص عليه البند الثاني في العقد الذي بين موكلي والمدعي. ثالثا: أن العقد المبرم بين موكلي والمدعي لم ينص فيه على تحمل موكلي الخسارة بمفرده وإنما يتحمل الطرفين الربح والخسارة وهو ما يتفق مع القواعد العامة في عقود شركة المضاربة. وقد خسر موكلي في المشروع المبرم كما ذكرنا ذلك أعلاه وأن موكلي على أتم الاستعداد عند استرداد المبلغ المحكوم به له من مؤسسة الغزاوي أن يتم تسوية هذه الشراكة مع المدعي وفق ما نص عليه العقد المبرم بينهما. وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم صحة ادعاءه) كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة إضافية وهذا نصها: (مذكرة جوابية إضافية على دعوى المدعي بناء على أقوال المدعي وكالة في الجلسة الماضية فإننا نورد في هذه المذكرة رد توضيحي بخصوص أقوال وكيل المدعي: أولا: بشأن أن وكيل المدعي ينفي أن موكلي قد استثمر أموال المدعي في هذا المشروع: حيث قال وكيل المدعي في الجلسة الماضية بأن الحكم المرفق الذي يتضمن عقد شراكة بين موكلي ومؤسسة الغزاوي ليس بدليل قاطع على أنه تم استثمار أموال موكله المدعي في هذا المشروع وقد وجّه فضيلتكم السؤال لي هل لدي بيّنة أخرى على أن موكلي قد قام باستثمار أموال المدعي في هذا المشروع فأجبت فضيلتكم بأن ليس لدي دليل آخر غير الحكم المرفق ولكن بعد العودة لموكلي أخبرني بأن المدعي أصالة على علم ودراية بأن أمواله قد تم استثمارها في هذا المشروع (مشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز المذكور آنفا في صك الحكم) وأنه موافق على ذلك ونستند في ذلك على رسائل نصية عبر تطبيق " الواتس اب " بين "خالد العمودي" شقيق موكلي بصفته المسؤول عن المؤسسة وموكل المدعي " عوض العولقي " المرفق صورتها لديكم ثانيا: بشأن أن موكلي لم يقم بتحويل الأرباح للمدعى عليه كما نص عليه العقد: حيث ادعى وكيل المدعي بأن موكلي تجاهل المدعي عوض العولقي بعد توقيع العقد ولم يقم بتحويل أرباح المشروع له والصواب أن موكلي لم يقم بتحويل الأرباح للمدعي ليس بسبب التجاهل أو التنصل من أداء حقوق المدعي وإنما بسبب توقف الشراكة بعد خمسة أشهر من توقيع العقد بين موكلي ومؤسسة الغزاوي بسبب خلافات بينهم لأن المدعو الغزاوي كان يماطل في تسليم الدفعات لموكلي وكان المدعي يعلم بهذه الخلافات ويعلم بتوقف الشراكة بين موكلي ومؤسسة الغزاوي, وقام موكلي برفع دعوى ضد مؤسسة الغزاوي بتاريخ 19/07/1437 هـ وبناء على ذلك نطلب من فضيلتكم تبليغ المدعي بحضوره في الجلسة القادمة وسؤاله هل هو يعلم وموافق بأن موكلي قد استثمر أمواله في هذا المشروع أو لا, فإن أقر فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بتسوية هذه الشراكة بعد استلام المبلغ المحكوم به لنا ضد مؤسسة الغزاوي, وإن أنكر فإننا نطلب يمين المدعي على أنه لا يعلم أن أمواله قد تم استثمارها في هذا المشروع.) وفي جلسة 16/11/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى ، وقد أرفق المدعى عليه جوابه عن طريق النظام ، وفي هذه الجلسة أضاف المدعي طلبا آخر وهو المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ (40) أربعين ألف ريال . وقدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها: (أقدم رد موكلي على النحو الاتي: أولا: المدعي عليه اقر باستلامه المبلغ مائتين ألف ريال واقر بالعقد والمرء مؤخذ بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ثانيا: ذكر المدعى عليه بانه استثمر المبلغ في مشروع لا يعلم عنه موكلي ويدعي انه خسر في المشروع ويستند على ذلك صك حكم لصالحة بمبالغ مالية وهذا لا يثبت خسارته انما يثبت انه له مبالغ مالية لدى الغير. ثالثا: ذكر في العقد في البند الثاني يقوم الطرف الأول وهو المدعى عليه بتشغيل المبالغ واستثمارها وفق ما يراه مناسب مع الحرص على دراسة المشروع واعلام الطرف الثاني هو موكلي والمدعي عليه بذلك والمدعى عليه لم يعلم موكلي اين استثمر المبالغ ولم يعطي موكلي أي مبالغ او أرباح نهائيا من بداية التعاقد الى الان. رابعا: اطلب إلزام المدعى عليه برد راس المال المدفوع له بمبلغ مائتين ألف ريال واتعاب محاماة بمبلغ أربعون ألف لإجبار موكلي والجاه للقضاء لأخذ حقة وحبس المدعى عليه المال) وفي جلسة 03/02/1444هـ حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليه هل تقبل بيمين المدعي على نفي العلم بالمشروع وعلى أنه لم يأذن باستثمار رأس المال محل الشركة في مؤسسة محمد وليد علي الغزاوي فأفاد بقوله نعم أطلب يمين المدعي على ذلك. ثم جرى ادخال المدعي أصالة وبعرض اليمين عليه حلف قائلا: (والله العظيم إنني لم أكن أعلم عن أوضاع المشروع محل الشراكة، كما أنني لم آذن للمدعى عليه باستثمار رأس مال الشراكة مع مؤسسة محمد وليد علي الغزاوي والله العظيم) هكذا حلف. ولصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريال. ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ- إذ قال: "إن الأَصْلَ الْمُسْتَقِرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَنْبه أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ؛ سَوَاءٌ تَرَجَّحَ ذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ أَوْ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْعَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ؛ وَلِهَذَا إذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُدَّعِي كَانَتْ الْيَمِينُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُور" مجموع الفتاوى (34/81)، وبما أن الدائرة وجهت للمدعي اليمين المتممة لدعواه، وبما أن المدعي أصالة حلف اليمين الشرعية المتممة لدعواه على نفي العلم بالمشروع وعلى أنه لم يأذن باستثمار رأس المال محل الشركة في مؤسسة محمد وليد علي الغزاوي، ما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه محمد عبدالرحمن محمد العمودي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عوض محفوظ عمر مبارك العولقي هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000 ريال) مائتان ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430251852 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439186190 لعام 1443ه المدعي: عوض محفوظ عمر مبارك العولقي المدعى عليه: محمد عبدالرحمن محمد العمودي الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بقيام المدعي بدفع مبلغ قدره مئتا ألف (200,000) ريال للمدعى عليه للمضاربة فيه في المقاولات العامة وتأجير المعدات، إلا أنه لم يقم بالعمل المتفق عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20 / 03 / 1434هـ ؛ وبناءً عليه فقد طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له. وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـها الحكم -مـحـل الاستئناف-. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه المستوفي للقبول الشكلي ؛ وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 29 / 03 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها: نص البند الثاني من العقد على تشغيل أموال المدعي في حدود عمل مؤسسة المدعى عليه، وأن موكله عمل في تشغيل المعدات بمشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة مع مؤسسة محمد غزاوي، وأن المدعي كان على اطلاع بذلك ولم يوقع العقد مع مؤسسة الغزاوي إلا بعد دراسة المشروع مع المدعي، كما وأن الأخير على علم بشأن خسارة مؤسسة الغزاوي والمطالبة المقامة من المدعى عليه على المؤسسة والحكم الصادر له. وأضاف بأن العقد نصّ صراحة على أحقية المدعى عليه في الاستعانة بغيره لتشغيل المال في البند الثاني منه، واقتسام الأرباح والخسائر مناصفة. واستند لإثبات علم المدعي واطلاعه على المشروع إلى عدد من الصور لمحادثات الواتس اب بين الطرفين، وطلب الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: الحكم صدر بناءً على اليمين الحاسمة التي طلبها المدعى عليه مع التأكيد على ما سبق تقديمه في الدعوى ؛ فعقّب وكيل المدعى عليه بأنه يؤكّد على ما سبق تقديمه بإثبات علم المدعي بالاستثمار وكيفية تشغيله ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدّم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وما أثاره وكيل المستأنف في استئنافه من أنّ قيام موكله باستثمار رأس مال المدعي في (مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي) مع (مؤسسة محمد وليد الغزاوي)، كان بعلم المدعي وإذنه ؛ هو مجرد دعوى تفتقر إلى البينة، وقد طلب وكيل المستأنف من الدائرة الابتدائية تبليغ المدعي أصالة بالحضور لسؤاله عن ذلك، فإن أنكر فإنه يطلب يمينه على نفي العلم ؛ وبما أن المدعي أنكر ذلك واستند إلى ما جاء في البند (ثانياً) من العقد المبرم بين الطرفين والذي نصّ على: (يقوم الطرف الأول "المدعى عليه" بتشغيل المال في المشاريع أو المعدات التي يراها مناسبة مع ضرورة الحرص ودراسة المشروع المطروح للتمويل، وإطلاع الطرف الثاني "المدعي" بذلك)، وبما أن المدعى عليه طلب يمين المدعي، وقد أدّى اليمين النافية لإذنه للمدعى عليه باستثمار رأس مال الشراكة مع مؤسسة محمد الغزّاوي ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي. وأما بخصوص ما أثاره وكيل المستأنف في استئنافه عن يمين المدعي، وأن الدائرة لم تنظر في بينة موكله المتمثلة بالمحادثات الكتابية عبر برنامج الواتس بين المدعي وشقيق المدعى عليه ؛ وبما أن وكيل المدعى عليه هو من طلب توجيه اليمين للمدعي حال إنكاره لما ادّعاه من إذنه المشار إليه آنفاً، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (97) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ من أنه: ((.. 4- لا يجوز لمن وجّه اليمين أو ردّها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.)) ؛ فإن الدائرة تعدّ طلب المدعى عليه يمين المدعي بمثابة إسقاطه لبينته المشار إليها على فرض التسليم بها، وتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى الأسباب المذكورة في حكمها، مع تصحيح الخطأ المادي الكتابي في منطوق حكم الدائرة الابتدائية والمتمثل بكتابة (هوية وطنية) بعد اسم المدعي، والصحيح: (هوية مقيم) كما هو وارد في منطوق حكمها أدناه: نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 11 / 02 / 1444هــ، في القضية رقم (439186190) مع تصحيحه ليكون بإلزام المدعى عليه محمد عبدالرحمن محمد العمودي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عوض محفوظ عمر مبارك العولقي هوية مقيم رقم: (...) مبلغ وقدره: (200.000 ريال) مائتا ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث