حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430183647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439412966/1443
رقم الحكم:4430183647
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439412966 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183647 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٢٩٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (١٠٠٦٠) عشرة آلاف وستون ريالاً أجرة خدمات نقل قدمتها للمدعى عليها تتمثل في (توصيل وشحن طرود) عن طريق البرد وذلك بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٩/٢/٩هــ ــ تقريباً ــ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ذلك المبلغ لموكلته مع مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية حضرها وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وأوضح أنه سبق رفع الدعوى أمام المحكمة العامة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي. هكذا أوضح، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما طبقا للآلية المبينة في المحضر، وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية فقط وتبين عدم تقديم شيء من الطرفين بعد الجلسة الماضية، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى؟ فأحال على مرفقات صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين أنها تشتمل على مستند باللغة الإنجليزية، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ترجمة له وتقديم ما لديه من مزيد بينة، وتم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: " بناء على طلب فضيلتكم بالجلسة الماضية أن يتم إرفاق الفاتورة مترجمة فقد تم إرفاقها وهي بنفس المبلغ المطالب به وعليها توقيع المدعى عليها ومكتوب أيضا عليها من المدعى عليها بأن الرصيد مطابق ومختوم بختمها. كما نود الإشارة إلى الحكم الصادر من الدائرة الأولى التي حكمت بالقضية بعدم الاختصاص بالحكم رقم ٤٣٧٥٧٠٣٨٠ وتاريخ١٤٤٣/٩/١٤هـ والتي جاء في حكمها أن الدائرة خاطبت وزارة التجارة للإفادة حيال أن المدعى عليها غيرَّت اسمها من (...) إلى شركة (...) وقد جاءت الإفادة برقم ٤٠١٢٨ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ والمتضمن بأن (نود الإفادة بأن الاسم الحالي للشركة هو (شركة(...)) حسب المستخرج المرفق والاسم السابق للشركة هو (شركة (...)) كما هو موضح في قرار الشركاء بتعديل الاسم التجاري للشركة) انتهى. مرفق لكم الحكم السابق". هكذا تضمنت مذكرته، وقد أرفق معها الترجمة المشار لها ونسخة من الحكم المذكور، وفي الجلسة التالية: حضر وكيلا الطرفين وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لقد تعذَّر علي تقديم جوابي عبر النظام بسبب خلل تقني في النظام، ولم أعثر على بريد الدائرة لتقديم الجواب عليه، وحاصل جوابي: أن الختم الذي على المصادقة ليس ختم موكلتي كما أنه لا يتضمن أي سجل تجاري ونطلب إلزام المدعية بتقديم أصل المصادقة للتثبت منها وحفظا لحق موكلتي في ذلك، علما بأن موكلتي لا تمتلك أساساً أي صيدلية. هكذا أجاب، وعليه تم رفع القضية للتأمل. وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٣/٢١هـ حضر: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، و: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ما سبق سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على جواب وكيل المدعى عليها المرصود في الجلسة الماضية؟ وعن أضرار التقاضي التي يطالب بالتعويض عنها؟ فأجاب قائلا: ما أثارته المدعى عليها في جوابها المذكور سبق إثارته في الدعوى السابقة وتم التحقق منه في تلك القضية وسبق أن أرفقت نسخة من الحكم معلَّما عليها باللون الأصفر بما يتبين به عدم صحة ذلك. والمراد بأضرار التقاضي التي نطالب عنها هو أتعاب المحاماة. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب تمكينه من الاطلاع على الحكم المذكور، وباطلاعه عليه قرر قائلا: أكتفي بما قررته سابقا. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أو تقديمه؟ قرر اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب في طلبه الأصلي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠٠٦٠) عشرة آلاف وستون ريالاً أجرة خدمات نقل قدمتها لها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أجاب بما سبق رصده، وبما أن وكيل المدعية قد قدم مستنداته على الدعوى متمثلةً فيما يلي: (١) صورة مستند باللغة الإنجليزية تبين وفق ترجمته المقدمة أنه كشف حساب بتعامل بين المدعية و (شركة (...) متضمناً عدة قيود محاسبية بينهما مقفلاً برصيد مطابق للمبلغ محل المطالبة، مهمشاً عليه بعبارة (الرصيد مطابق) مذيلةً بتوقيعٍ وختمِ مطابقةٍ باسم الشركة المذكورة. (٢) صورة الصك رقم (٤٣٧٥٧٠٣٨) الصادر من الدائرة الجزائية الخامسة بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقامة بدايةً أمامها من المدعية في نفس موضوع هذه الدعوى والتي انتهت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي، وقد تضمَّن الصك ما نصه: " وقد وردت الإفادة من وزارة التجارة برقم (٤٠١٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ تتضمن الآتي "نود الإفادة بأن الاسم الحالي للشركة هو (...) حسب المستخرج المرفق، والاسم السابق للشركة هو (شركة(...)) كما هو موضح في قرار الشركاء بتعديل السجل التجاري للشركة" انتهى وبرفقه مستخرج للسجل التجاري رقم (...) وقرار تعديل الاسم. وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء في الإفادة صحيح وموكلتي لا تنكر ذلك. هكذا أجاب.." إ.هـ عليه وحيث إن المصادقة المذكورة موقعة ومختومة بتوقيعٍ وختمٍ نسبهما وكيل المدعية للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها نازع في صحة الختم وأنكر نسبته لموكلته، ولم ينازع بشيء في التوقيع المذكور؛ عليه واستناداً لنص المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات التي نصت على:" يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ وحيث ثبت بموجب الإفادة المرصودة في صك الحكم المشار إليه أن المدعى عليها تغيَّر اسمها من (شركة(...)) إلى اسمها الحالي، عليه فإن كشف الحساب المذكور يكون وفقاً لذلك بينةً كافية تثبت أصل استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فإن الدائرة تقضي للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعى عليها إلزام المدعى عليها بتقديم أصل المصادقة؛ إذ طلبه بذلك جاء بشكل عام دون أن ينازع معه في ذات الصورة بعدم مطابقتها لأصلها؛ إذ اكتفى في تبرير طلبه ذلك بأنه حفظاً لحق موكلته. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر أن المطالبة بذلك تعتبر طلب تعويض يلزم لها ما يلزم له عموماً، وحيث إن التعويض يتوقف بشكل أولي على تحقق الضرر المطلوب التعويض عنه، وحيث إن وكيل المدعية وقد طالب بذلك فإنه لم يقدم أي مستند يثبت غرامةَ موكلته أو التزامها بدفع الأتعاب التي يطالب عنها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب من المدعية، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠٦٠) عشرة آلاف وستون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث