حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430246029
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40823215/1440
رقم الحكم:4430246029
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40823215 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246029 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في طلب الالتماس المقدم؛ في أن الملتمس تقدم بصحيفة التماس إعادة النظر عبر النظام برقم (٤٤٧٠٢٧٣٠٨) وتاريخ ٣-١-١٤٤٤هـ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢-٢-١٤٤٤هـ وفيها جرى سؤال الملتمس عن التماسه فقدم مذكرة جاءت بنصها ولحنها على النحو التالي: ملخص الموضوع: حيث قام مدير شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكلتي من الاستحواذ على كامل الحصص والأسهم في شركة (...) للمقاولات بموجب عقد موقع من مدير شركة (...) للمقاولات (...) ، وقد تبين لاحقاً لموكلتي أن عقد الاستحواذ على شركة (...) للمقاولات يتطلب قرار من مجلس إدارة الشركة طبقاً لما نص عليه النظام الأساسي لشركة (...) في مادته (١٨) وكذلك ما نص عليه نظام الشركات في مادته (٧١) والتي تنص على: لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. وكذلك البند رقم (٤) من المادة (٩٤) من نفس النظام والذي نص على: ٤- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وحيث أن عقد الاستحواذ المبرم لم يتوج بموافقة الجمعية العمومية حسب ما نص عليه النظام الأساسي لشركة (...)، وحيث أن بيع الأسهم والاستحواذ عليها يتطلب قرار الجمعية العمومية وهو ما لم يتحقق في عقد الاستحواذ وهو ما يجعل عقد استحواذ شركة (...) على أسهم شركة(...) عقد باطل وغير منتج لآثاره، واستناداً للفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حيث ما قام به المدير بالتوقيع على عقد الاستحواذ فيه غش وتدليس على موكلتي حيث لا يوجد لديه تفويض من الجمعية العمومية لشركة (...). عليه نلتمس من فضيلتكم نقض الحكم المشار إليه وما استند عليه من عقود.) هكذا تضمنت، مصحوبة بخمسة مرفقات، أمرت الدائرة بمسحها في ملف الدعوى، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعية بمضي المدة لدى هذه الدائرة فإنها مختصة بنظره، و ذلك استنادا إلى نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ في المادة السابعة والثمانين ونصها (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، …) واستنادا إلى مفهوم المخالفة من المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤١هـ، وبما أن طلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة لا مسوغ له نظاما، إذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس إعادة النظر على وجه الحصر في المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ ونصها: " ١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أوبني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم -بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه قبول الالتماس هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا .و-إذا كان الحكم غيابيا .ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى) وحيث إن ما ذكره وكيل المدعى عليه في التماسه لا يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام وعلى الأخص الحالة التي أسس عليها التماسه، فإنه على فرض وجود الغش الذي يدعيه؛ فإن شروط الغش لا تنطبق على حالة الالتماس، مضافا إلى ذلك أنه ثابت وقائم ومعلوم قبل النزاع بين الطرفين - على فرض التسليم بكونه غشا-، لا أنه ظهر بعد اكتساب الحكم القطعية، وحقيقة الأمر تفريط من الملتمس في التحقق من ذلك، لا كونه غش مدخل من مدير الشركة، ومثل ذلك؛ أي التحقق من وجود الصلاحية من عدمه من بدائيات التحققات التي تجب على التاجر في العقود قبل ابرامها والتي لا تخفى على مثله عادة، وعليه فإنه لا حجة للملتمس فيما ذكر، وحيث إن الملتمس لم يقدم ما يؤثر على حكم الدائرة، فلا يصدق بذلك التماسه على أي حالة من الحالات المحصورة في نظام المرافعات الشرعية، وإذا كان الأمر كذلك فلا أثر له على ما انتهت إليه الدائرة سابقا، و بذلك تنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس شكلا المقدم من شركة (...) للتجارة شخص واحد ضد شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246029 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: عدم قبول الالتماس شكلا المقدم من شركة (...) للتجارة شخص واحد ضد شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن وجيزها "أسست الدائرة الموقرة حكمها على أنه لا مسوغ نظامي للالتماس المقدم من موكلتنا وأن ما ذكرته في التماسها لا يدخل في حالات المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية وهذا منافي للحقيقة حيث ان المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية نصت على الآتي: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ونص الحاجة منه ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . اولاً: نوضح لفضيلتكم بأن التماسنا محل الاعتراض هذا مستوفي للقبول الشكلي بناءً على الفقرة (ج) المشار اليها أعلاه حيث انه قام مدير شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكلتي من الاستحواذ على كامل الحصص والأسهم في شركة (...) للمقاولات بموجب عقد موقع من مدير شركة (...) للمقاولات (...)، وقد تبين لاحقاً لموكلتي أن عقد الاستحواذ على شركة (...) للمقاولات يتطلب قرار من مجلس إدارة الشركة طبقاً لما نص عليه النظام الأساسي لشركة (...) في مادته رقم (١٨) وكذلك ما نص عليه نظام الشركات في مادته (٧١) والتي تنص على: وكذلك البند رقم (٤) من المادة (٩٤) من نفس النظام والذي نص على: ثانياً: أن عقد الاستحواذ المبرم لم يتوج بموافقة الجمعية العمومية حسب ما نص عليه النظام الأساسي لشركة (...)، وحيث أن بيع الأسهم والاستحواذ عليها يتطلب قرار الجمعية العمومية وهو ما لم يتحقق في عقد الاستحواذ وهو ما يجعل عقد استحواذ شركة (...) على أسهم شركة (...) عقد باطل وغير منتج لآثاره، واستناداً للفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية حيث ما قام به المدير بالتوقيع على عقد الاستحواذ فيه غش وتدليس على موكلتي حيث لا يوجد لديه تفويض من الجمعية العمومية لشركة (...) نوضح للدائرة الموقرة ان موكلتنا لم تعلم بهذه الفقرة الموجودة في عقد تأسيس شركة (...) الا بعد صدور الحكم لذلك تعذر عليها إبرازها قبل الحكم وهذا يوضح لفضيلتكم بأن استنادنا على الفقرة (ب) من المادة المشار اليها أعلاه صحيح ". فيما عقب وكيل المدعية بمذكرة حاصلها " أنه لرجوع للموانع الشرعية و النظامية التي تمنع شركة (...) للمقاولات من تنفيذ محتوى عقد الاستحواذ وخضوعهم لإجراء إعادة تنظيم مالي مصادق على مقترحه المالي من محكمة الاستئناف التجاري واشارة الى دفعهم بأن محرر التوقيع على عقد الاستحواذ بصفته مدير الشركة لم يستكمل الاجراء النظامي بالحصول على موافقة المساهمين واستصدار قرار شركاء ولا قرار مجلس مديرين بالموافقة على الاستحواذ ودفعهم بعدم موافقة بعض المساهمين على عملية الاستحواذ ورفضهم تنفيذ ما احتواه وبعد دراسة كامل إمكانية الاستحواذ على الشركة بموجب العقد نرى ما يلي: • تعذر تنفيذ عملية الاستحواذ شرعا ونظاما وعليه تم التواصل مع شركة (...) للمقاولات و تم الاتفاق طواعية بين الأطراف على فسخ عقد الاستحواذ وما ترتب عليه من أثار ونطلب اثبات ذلك شرعا. وبعرض ذلك على وكيل الملتمس ضدها، أجاب قائلاً: اشارة الى الموانع الشرعية فصحيح حيث ان تم تنفيذ العقد ستنشأ بموجبه دعاوي جديدة من الدائنين الواردة اسمائهم في مقترح اعادة التنظيم المالي والاحكام يجب ان تكون منهيه للخصومة وليست سببا لنشوء دعاوي جديدة كما اشير الى نص المادة ٢٩ فقرة ٢ اذا اتفق الاطراف على انهاء الخصومة امام الدائرة اثبت ذلك في محضر الجلسة وعليه نقبل طلب الملتمس ونقر بقبول فسخ العقد وما ترتب عليه من أثار وأضاف بأن ما تضمنه الالتماس من ان تصرف المدير في الشركة المدعية لم تستكمل اجراءاته من قبل الجمعية العمومية ولم يصدر به قرار من الشركاء ولا من مجلس المديرين ولم يتم الحصول على موافقة المساهمين أيضا وطلب الطرفان اثبات الاتفاق على فسخ عقد الاستحواذ المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٣٩هـ وما ترتب عليه من اثار شرعية او نظامية وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد أبانت الجلسة المنعقدة امام الاستئناف تأكيد المدعية على صحة ما بنى عليه الملتمس التماسه كما أبانت على اتفاق الطرفين على فسخ العلاقة بينهما على النحو المثبت بضبط الجلسة المنعقدة في ٠٧ / ٠٤/ ١٤٤٤هـ، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بإثبات ما اتفق الطرفان عليه . نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في ٠٩-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٠٨٢٣٢١٥ والحكم مجددا بقبول الالتماس المقدم من المدعى عليها واثبات فسخ عقد الاستحواذ بين الأطراف المؤرخ في ١٧ /٠٨/ ١٤٣٩هـ وما ترتب عليه من اثار شرعية أو نظامية، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.