حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430507508

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128316/1443
رقم الحكم:4430507508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128316 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507508 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمعجنات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الإلكترونية رقم: (...) وتاريخ..../...../١٤٤٢هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عقد امتياز وتاريخ ابتداء التعامل ٤/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد(١٠) عشرة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعى عليها بما تم التعاقد بينها وبين موكلتي من حماية العلامة التجارية لصاحب الامتياز). ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (قيام المدعى عليها بعدم حماية العلامة التجارية لصاحب الامتياز، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، مما تسبب بـ(تعمد المدعى عليها ببيع منتجات العلامة التجارية داخل منطقة صاحب الامتياز وبأسعار أقل مما سبب خسائر كبيرة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قيام المدعى عليها ببيع منتجات العلامة التجارية لغير صاحب الامتياز وداخل منطقته وبأسعار أقل) ومقدار التعويض المطلوب ١١٨٩٩٦٩٧) أحد عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١١٨٩٩٦٩٧) أحد عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي.. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه أعيدت هذه القضية للدائرة من رئيس المحكمة بعد الفصل في تنازع الاختصاص بين الدوائر والذي انتهى فيه الى اختصاص هذه الدائرة بنظر هذه الدعوى وبسؤال المدعي هل أطلع على جواب المدعى عليه المتضمن (أولا: من حيث الشكل: ١- المدعي أرسل إخطارا للمدى عليها لأداء الحق المدعى به قبل قيد هذه الدعوى غير مفصل ولم يقدم أسانيد لمطالباته المذكورة فيه مما يعتبر مخالفة صريحة للنظام مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا ويعضد ما ذهبنا إليه من وجوب رد الدعوى شكلا إذا لم يقدم المدعي إخطار بأداء الحق المدعى به على أن يكون مفصل ومدعوم بالأسانيد ما توصلت إليه المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى المرفوعة من محامي المدعي (نفس المحامي مقدم هذه الدعوى) حيث قام برفع دعوى ضد موكلي (شركة (...) للحلويات والمعجنات) وكالة عن السيدة/ (...) برقم (...) وتاريخ وتم الحكم فيها برفض الدعوى وصدر فيها صك حكم برقم (٤٣٧٥١٨٤٧٣) وتاريخ وذلك بسبب أن المدعية لم تستوف كافة البيانات التي يجب توفرها في الإخطار تفصيلا للدعوى وغير متضمن للأسانيد التي بنت عليها المرسل للمدعى عليا حيث لم يتضمن المدعية مطالبتا والتي نص عليها في المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٤٣٨٨) وتاريخ و تبين خلو صحيفة الدعوى عما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وبما أنه المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في الدعوى وأصدرت حكمها المشار اليه برفض الدعوى في الدعوى المشار إليها حكمت المحكمة برفض بسبب عدم استيفاء الإخطار للشروط الواردة في النظام لذلك نطلب رد الدعوى شكلاً. ثانيا: من حيث الموضوع: أ- نرد على ما أورده محامي المدعي في مقدمة موضوع الدعوى من بيع منتجات موكلتي داخل المنطقة الجغرافية للعقد مما نتج عنه إخلال بتوازنات العقد مما يلزم معه تعويض المدعي عما تعرض له من خسائر كالآتي: ١- بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٤. أبرمت اتفاقية امتياز خاصة بمحافظة (...) - (...) بين موكلتنا/ شركة (...) للحلويات والمعجنات بصفتها مانحة الامتياز (المدى عليها) ومؤسسة (...) بصفته وكيل الامتياز (المدي)، منح بموجبها المدعي حق امتياز للمدى عليها وذلك بغرض فتح فرع واستخدام العلامة التجارية لشركة (...) للحلويات والمعجنات لتوزيع منتجات موكلتنا في محافظة (...) -(...) ومدة الاتفاقية خمس (٥) سنوات ميلادية تتجدد تلقائيا لمدة خمس (٥) سنوات أخرى بموافقة الطرفين. مرفق ٢ (اتفاقية الامتياز) ٢- الاتفاقية المبرمة بين المدي والمدى عليها والخاصة بمحافظة الجبيل (جبيل البلد وجبيل الصناعية) بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٤.، اتفاقية غير حصرية ويعضد ذلك ما نصت عليه المادة (٣/٣)تحت عنوان احتفاظ مانح الامتياز بحقوقه من أنه يقر وكيل الامتياز الممنوح له بموجب هذه الاتفاقية غير الحصرية وأن مانع الامتياز يحتفظ من جملة الحقوق . فادعاء المدعي بلائحة دعواه بأن منطقة الوكيل حصرية، ذلك القول يخالف الاتفاقية فالاتفاقية غير حصرية وبالتالي ينتفي سبب إقامة الدعوى لذلك نطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى لقيدها دون سبب نظامي ويعضد ما ذهبنا اليه صدور حكم من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض قضى برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للحلويات والمعجنات (المدعى عليها في هذه الدعوى) والمقامة من نفس المحامي وبنفس الطلبات (مرفق رقم ٣ صك الحكم) كما نؤكد أن موكلتنا لم تقم ببيع أي منتجات أو توزيعها في حدود وكالة المدي ولم يثبت المدعي توزيع منتجات المدى عليا داخل حدود وكالته بواسطة المدعى عليها وحتى لو افترضنا جدلا وجود تلك المنتجات فلا يعني أن المدعى عليها هي من قامت بتوزيعها كما أن الاتفاقية غير حصرية فذلك ليس لدي المدعى سبب لإقامة هذه الدعوى وبذلك ينتفي سببها لما هو موضح أعلاه لذلك نطلب ردها لقيدها من غير سبب: ١/إن موكلتنا تنفي علاقتها بكل ما ورد في لائحة الدعوى من اتهامات مرسلة كما أنه ليس هناك أي مستندات مرفقة مع لائحة الدعوى، وهذه المطالبات ليس لها أساس شرعي أو نظامي. قامت موكلتنا طوال فترة التعاقد بجميع ما عليها من التزامات وبالدعم المجاني للمدعي في التسويق الخطابات الصادرة من العميل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م وتاريخ الإلكتروني له بموجب٢٠٢١/٠٢/٠٢م وتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م،. بالإضافة إلى ذلك فإن ما يثبت الدعم المتواصل من موكلتنا له البريد الإلكتروني المرسل من (الإدارة) بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧ م ردا على البريد الإلكتروني المرسل من موكلتكم بطلب تأجيل سداد الفاتورة الأخيرة كنوع من الدعم. كما أنه تم عمل تخفيضات الفروع بنسبة خصم ٣٠% بموجب البريد الإلكتروني الصادر من (الأستاذ/ (...)) بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٣م والتي تمت الموافقة عليها بخطاب رسمي من موكلتكم، كما أنه تم دعم موكلتكم بناء على طلبها بتقديم كميات مجانية في أكثر من مرة بموجب الخطابات الصادرة منا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م،، وتم الثناء على ما قدمناه من قبل موكلتكم بقولها وكما هو المعهود منكم دائما لا سيما في هذه الجائحة التي تضررنا منها كثيرا والتي تسببت في هبوط حاد في المبيعات مع ارتفاع المصروفات مما أقر على مسحوبات الفرع. مرفق ٤ (الخطابات والبريد الإلكتروني) الخسائر المذكورة في لائحة الدعوى كانت بسبب جائحة كورونا، ويثبت ذلك الخطاب المستلم من م لكم بأوفر الشكر وأجزله على ما قدمتموه لنا من دعم المدعي- بدون رقم -والذي أورد فيه نتقد في خطابكم بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧م وكما هو المعهود منكم دائما لا سيما في هذه الجائحة التي تضررنا منها كثيرا فقمنا بدعم موكلتكم ويثبت ذلك الدعم الخطاب الصادر منا بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢١م، وكذلك الخطاب المستلم من موكلتكم والذي كان ردا على خطابنا المؤرخ ب ٢٠٢١/١/٢٩م والذي ذكرت فيه والذي كان خارج عن إرادة الجميع لما تسببت به جائحة كورونا وأثرها البالغ في انخفاض المبيعات في جميع الأسواق وهذا أمر خارج عن إرادة الجميع ، وكذلك خطاب موكلتكم المؤرخ ب٢٠٢١/٨/١١م والذي ذكرت فيه لا يخفى عليكم ما مرت به المنشآت التجارية من هبوط حاد في المبيعات جراء هذه الجائحة، وكانت النتائج دون المتوقع لظروف الجائحة على الاقتصاد كليا، لذا نحن بحاجة إلى وقوفكم معنا كما عودتمونا إزاء هذا الأمر ، والذي تم الرد عليه من قبلنا بخطابنا المؤرخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م، وتم تقديم دعم لموكلتكم بموجبه. لذلك لم تكن الخسائر المذكورة في دعوى المدي بسبب قيام موكلتنا بتوزيع منتجاتنا داخل حدود وكالة المدعي كما زعم، بل كانت بسبب جائحة كورونا بإقرار المدعي بذلك. ب- نرد على ادعاءات المدي كالآتي: نرد على ما أورده محامي المدي في الفقرة (١) من لائحة دعواه والتي يطلب فيها تعويض موكله عن الرسوم المفروضة عليه بموجب العقد بمبلغ ٨٤٥,٠٠٠ ريال بأنه نصت المادة (١/١) من رسم الامتياز الابتدائي على أنه انطلاقا من اتفاقية الامتياز الموقعة بين الطرفين وتحت عنوان حق إنشاء فروع لشركة (...) للحلويات والمعجنات بمحافظة (...) - (...) وادارته يوافق وكيل الامتياز على أن يدفع (مائتان ألف ريال سعودي) تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد لمانح الامتياز قيمة الدفعة (مائتا ألف ريال لا غير) رسم امتياز بهذه الاتفاقية بحيث يكون مستحقا عند توقيع العقد ويقر وكيل الامتياز ويوافق على أن رسم الامتياز يمثل دفعة لقاء المنح الابتدائي لحقوق استخدام العلامات والطرق المرخصة وأن مانح الامتياز قد استحق رسم الامتياز الأولي لدى استلامه وأن الرسم غير مسترد بأي حال من الأحوال لوكيل الامتياز بعد دفعة فبتوقيع المدي على الاتفاقية يكون أقر ووافق على أن الرسوم بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، غير مسترد بموجب الاتفاقية بالتالي ليس للمدعي حق في المطالبة به، ومن أين جاء محامي المدعي بالمبلغ الذي يطالب به؟ وعلى أي أساس استند في مطالبته بذلك المبلغ؟ فـنرد على ما أورده محامي المدعية في الفقرة (٢) التي يطالب فيا بتعويض موكله عن تكلفة التصاميم والإعلانات والتسويق والمصاريف التشغيلية المفروضة على موكلته بموجب العقد بمبلغ ٣,٩٠٣,٥٠٦ ريال بأن المادة (١/٣) من الاتفاقية ألزمت المدي بتلك التكاليف وقد نصت على أنه يقر وكيل الامتياز بأن شكل فرع شركة (...) للحلويات والمعجنات وتصميمه وديكوره وتصميم ألوانه تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطرق المرخصة التي يمتلكها المالك وبالتالي على وكيل الامتياز أن يصمم ويعد ديكور موقع الامتياز وفقا لتوصيات مانح الامتياز..... علما بأن إعادة التصميم أو إعداد الديكور وأي تكاليف ذات علاقة تقع على عاتق وكيل الامتياز وحدة ولم يدفع منيا أي مبلغ من قبل وكيل الامتياز لمانح الامتياز فليس للمدعي أن يطالب موكلتنا بتلك الرسوم لأنها تقع على عاتقه وحده وبموافقته على ذلك بتوقيع الاتفاقية كما أن المدعي لم يثبت صرفة لذلك المبلغ الذي يطال به وإنما أطلق رقماً دون دليل كما نضيف أن مدة الاتفاقية كانت خمس (٥) سنوات ميلادية تجددت لمدة خمس (٥) سنوات أخرى بموافقة الطرفين، وقد استفاد المدعي طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباحا فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل. نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (٣) التي يطالب فيها بتعويض موكلته عن الإيجارات التي فرضت عليه لاختيار المواقع المناسبة بمبلغ ٧٦٦,٥٠٠ ريال بأن المادة (١/٢) من الاتفاقية بعنوان الموافقة على عقد الايجار نصت على أنه على وكيل الامتياز أن يحصل على موافقة مانح الامتياز الخطية المسبقة قبل إبرام أي عقد ايجار أو اتفاقية شراء لموقع الامتياز ويجب أن يحتوي أي عقد إيجار لموقع الامتياز إذا أراد مانج الامتياز ذلك على أحكام تشتمل ما يلي: (١) التنازل عن عقد الإيجار لمانح الامتياز في حال إنهاء هذه الاتفاقية أو عدم تجديدها لأي سبب من الأسباب فكيف للمدعي أن يطالب بذلك المبلغ وهو وافق على أن يقوم بالتنازل عن عقد الإيجار لموكلتنا عند إنهاء الاتفاقية وقد استفاد المدي طيلة فترة سريان الاتفاقية من تلك الإيجارات وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفة لذلك المبلغ و إنما أطلق رقما دون دليل. نرد على ما أورده محامي المدي في الفقرة (٤) التي يطالب فيها بتعويض موكلته عن تأسيس الفرع وتدريب العمالة ومصاريف تعليمات الإدارة الخاصة والرسوم وتحسين جودة العمل والتي فرضت على موكلته بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ريال بأن المدعي لم يدفع أي مبلغ لمانح الامتياز بهذا الخصوص أبدا وقد استفاد من تلك الأشياء طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أ كل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفة لذلك المبلغ و إنما أطلق رقما دون دليل. نرد على ما أورده محامي المدي في الفقرة (٥) التي يطالب فيها بإجمالي الرواتب للموظفين والعمال بمبلغ ١,٦٢٠,٥٣٧ ريال بأن مدة الاتفاقية كانت خمس (٥) سنوات ميلادية وتجددت لمدة خمس (٥) سنوات أخرى بموافقة الطرفين، وقد استفاد المدي طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أراح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء، وليس من المنطق والمعقول أن تتم مطالبة شخص بمبالغ تقع على عاتق صاحب العمل وليس على غيره فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفة لذلك المبلغ وإنما أطلق رقما دون دليل. نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (٦) التي يطالب فيها برسوم تجديد عقد الامتياز التجاري بمبلغ ٥٢,٥٠٠ ريال بذات الرد الوارد في الفقرة ثانيا (ب/١) أعلاه وذلك حرصا على وقت المحكمة الموقرة. نرد على ما أورده ما أورده محامي المدي في الفقرة (٧) التي يطالب فيها بإجمالي الخسائر للفرع من حتى تاريخ ١٤٤٣* بمبلغ ٤,٠٧١,٦٥٤ ريال بأن موكله قد استفاد طيلة فترة سريان الاتفاقية وحقق أرباح فكيف له أن يطالب بذلك وكأنه لم يستفد شيء فهذا يعتبر أكل لمال الناس بالباطل كما أن المدعي لم يثبت صرفة لذلك المبلغ إنما أطلق رقما دون دليل ولم تتوفر اركان التعويض وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر حيث لم يقع خطأ من جانب المدعى عليها ولم يثبت محامي المدعي وقوع أي ضرر على موكله وإنما أطلق ادعاءات بلا سند ولا توجد علاقة سببية. ج- نرد على ادعاءات محامي المدعي بمخالفة المدعى عليا لنظام الامتياز التجاري ولائحته ومطالبته بتعويض موكلته جراء ذلك بأن موكلتنا تؤكد أنها قد نفذت الاتفاقية وفقا لشروطها وليست كما يدعي وكيل المدعي أنها لم تنفذ الاتفاقية ومازالت الاتفاقية سارية بين الطرفين. د- نرد على ما أورده محامي المدي من ارتكاب المدعى عليها لإخلالات ومخالفات تحت عنوان موضوع الدعوى كالآتي. ١- نرد على ما أورده محامي المدعي في الفقرة (١) و(٢) بخصوص شهادات الشهود المكتوبة بأن شهادة الشهود يجب أن تكون في مجلس القضاء ولم يقدم محامي المدعى عليها شهادات مكتوبة مع لائحة دعواه وانما ذكرها فقط لذلك نتمسك بحق تزويدنا با حتى نتمكن من الرد عليا وكذلك نتمسك بالقواعد المنظمة لذلك النوع من الشهادات الواردة بلائحة نظام المحاكم التجارية بالمادة (١٢٤) و التي تنص على (لا يخل تقديم الشهادة المكتوبة بحق الطرف الأخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفق أحكام النظام) و نتمسك بحقنا النظامي في طلب حضور الشهود لاستجوابهم، كما نتمسك بما نص عليه النظام بالنسبة للشهادة قبل إقامة الدعوى وفقا لما، عليه المادة (١٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على (تكون إجراءات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى وفق الضوابط التالية أ- أن يكون توثيقها لدى موثق. -ب ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة -ج أن يراعي في التوثيق إجراءات ضبط وسماع الشهادة -د أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشهادة وسبب توثيقها قبل الدعوى). كما ان الشهادتين المذكورتين في لائحة دعوى المدعي لم يرد فيهما تاريخ زيارة هؤلاء الشهود لتلك المحلات مما يضعف شهادتهما كونها غير محددة بزمن كما أن الشاهدين لم يذكرا ان المدعى عليها هي من قامت بتوزيعها. وهذا يؤكد على عدم صحة دعوى المدعي تجاه المدعى عليها وعدم تقديم أي بينة نرد على ما أورده بوجود سابقة قضائية على المدعى عليها بنفس موضوع هذه الدعوى أن السابقة القضائية التي تم الاستناد عليها تم تقديم طلب استئناف ضد الحكم الصادر فيها/ فالحكم التي تم الاستناد إليه ليس سوى حكم ابتدائي ولا يعتد بالأحكام الغير نهائية. مرفق٦ (ما يثبت ان الدعوى في الاستئناف) ه- الرد على أسانيد الطلبات: نرد على ما أورده وكيل المدعية بخصوص إرفاقه مستندات مع لائحة دعواه أنه وبعد مراجعة الدعوى في بوابة ناجز لم نجد أي مرفقات مع لائحة الدعوى كأسانيد لذلك نطلب تزويدنا بها حتى نتمكن من الرد عليها. و- كما نود إضافة الاتي: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م قامت المدى عليها بزيارة فرع الامتياز (المحل الذي يمارس من خلاله المدي اعماله كوكيل امتياز للمدى عليها) فوجدته مغلقا وسألت جيران المحل فتمت افادتها ان المحل مغلق منذ زمن ليس بالقصير. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦ م أرسلت المدعى عليها خطابا مع صور داعمه له تخطر فيه المدعي بزيارتها لمحل الامتياز وإنها وجدته مغلقا وأن المدعي لم يخطرها بالإغلاق او سببه وأشارت فيه الى المواد من الاتفاقية ومن نظام الامتياز التجاري التي تخول مانح الامتياز فسخ الاتفاقية بسبب التخلي وطلبت (مرفق رقم ٧ الخطاب والمستندات من المدعي اصلاح الاخلال خلال مده أقصاها شهر الداعمة له). بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م ولما لم يرد الى المدعى عليها رد بخصوص خطابها المذكور في الفقرة (و/٢) أعلاه قامت بزيارة فرع الامتياز (المحل الذي يمارس من خلاله المدعي اعماله كوكيل امتياز للمدعى عليها) للتأكد من إزالة المخالفة وإصلاح الوضع فوجدته مغلقا وسألت جيران المحل فتمت افادتها ان المحل مغلق منذ زمن ليس بالقصير. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ م أرسلت المدعى عليها خطابا مع صور داعمه تخطر فيه المدعي بزيارتها لمحل الامتياز وتفيده إنها قد وجدته مغلقا وأشارت فيه الى المواد من الاتفاقية ومن نظام الامتياز التجاري التي تخول مانح الامتياز فسخ الاتفاقية بسبب التخلي واخطرت المدي بفسخ الاتفاقية من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م (مرفق رقم ٨ الخطاب والمستندات الداعمة له). عليه ولجميع ما ذكر أعلاه تلتمس المدعى عليها من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: محاماة). ١- رد دعوى المدعي وطلباته. ٢- اثبات فسخ اتفاقية الامتياز من تاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٢م، ٣- إلزام المدعية بدفع مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (خمسين ألف ريال اتعاب)فأجاب بنعم وطلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوما ثم تجيب المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فذكر المدعي وكالة بأنه تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة جوابا عن ما قدمته المدعى عليها حاصله أن العقد المبرم بين الطرفين يعد حصريا وليس كما ذكرت المدعى عليها وهذا ما يثبته الفقرة الثالثة من العقد كما قدم البينات التي تثبت أن المدعى عليها تبيع هذه المنتجات في المنطقة الحصرية وما يثبته الصور والشهود ورأت الدائرة صلاحية البت في القضية بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من دعوى وإجابة, وحيث إن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها (١١٨٩٩٦٩٧) أحد عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال , وعبّرت عن مطالبتها هذه بكونها تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما المتمثل في الامتياز التجاري الممنوح للمدعية, وقد أسست المدعية مطالبتها على ما تدعيه من إخلال المدعى عليها بالعقد, وذلك بقيامها (قيام المدعى عليها بعدم حماية العلامة التجارية لصاحب الامتياز، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦هـ، الموافق ١٥/٠١/٢٠١٥م، مما تسبب بـ(تعمد المدعى عليها ببيع منتجات العلامة التجارية داخل منطقة صاحب الامتياز وبأسعار أقل مما سبب خسائر كبيرة) وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأنها لاتسمع لمضي مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٢ بتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ على أنه لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق ، وبناء على ما ذكره وكيل المدعية من أن تاريخ وقوع الخطأ كما يدعي هو ٠٩/٠٢/١٤٣٤ه الموافق ٢٢/١٢/٢٠١٢م، فإنه قد مضت أكثر من سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال (ان وجد خلال كما يدعي وكيل المدعية) ولم يتقدم طيلة هذه الفترة بدعوى، كما تدفع موضوعاً عن الدعوى بدفع ملخصه بأن جميع الادعاءات والمطالبات الواردة في لائحة الدعوى ليست سوى اتهامات مرسله بلا سند أو دليل وأكل لمال الناس بالباطل لأنها تطالب بالتعويض عن أمور استهلكتها المدعية واستفادت منها طوال فترة الاتفاقية، وتذكر أن المدعية هي من أخلت بالاتفاقية لرفضها سداد مستحقات المدعى عليها وبموجب ذلك أرسلت المدعى عليها خطاب لدفع المستحقات وعندما لم تتجاوب المدعية وتم بموجبه فسخ العقد وانتهت إلى طلب رد الدعوى، وحيث إن المدعية في تأسيسها دعوى التعويض هذه لم تقدم ما يسندها البتة, لا من حيث ما يثبت إخلال المدعى عليها, ولا من حيث ما يسند مبلغ المطالبة بالمقدار الذي تطالب به, فأما عن دعوى الإخلال, فلم تقدم المدعية سوى ما ذكرته بما نصه: (لاحظ عدد من الزبائن انتشار المنتجات داخل المحلات التجارية) ثم دلّلت على هذا بصور فوتغرافية مصورة محال تجارية تتضمن بضاعة المدعى عليها إضافة إلى: شهادة عدة شهود منهم: أ‌- الشاهد الأول: أشهد أنا (...) حامل هوية وطنية رقم (...) بأنه يشهد شهادة حق أنه ذهب إلى محل حلويات (...) وفي شارع (...) ووجدت منتجات كثيرة باسم (...) بأنواع وأحجام مختلفة بأسعار منخفضة) وظاهر من خلال عرض هذا الدليل أنه ليس دليلاً موصلاً لإثبات ما تدعيه المدعية, كون الشهادة غير موصلة في مضمونها وإثبات صدور الإخلال من المدعى عليها لا من غيرها, ولا بالنظر إلى الشهود أنفسهم واكتمال النصاب وتحقق العدالة وصحة الـتأدية وعدم التهمة, لجهالة الشاهد الأول, وكون الشاهد الآخر (محل حلا وأكثر) لا يصح التعامل بكونه شاهدّا, كما أن المدعية لم تلتزم في هذا الدليل بطريق التحمل والأداء للشهادة المعتبرة شرعًا وقضاءً إن كانت تريد أن تستدل على دعواها بهذه الوسيلة, وأما عن المطالبة بالمقدار الذي تدعيه بما قدره (١١٨٩٩٦٩٧) أحد عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال , فحقيقة هذه المطالبة أنها ليست بتعويض عن ضرر تدعيه المدعية يتناسب ويلائم مع الخطأ ويقدّر بقدره, وإنما هي مطالبة باسترداد كافة ما تم صرفه واستهلاكه في سبيل هذه العلاقة التعاقدية, مما عاد نفعه وغنمه على الطرفين, هذا علاوة على كونها قد أتت مرسلة, حيث لم تقدم المدعية معها ما يسندها على وجه التفصيل وفق مستندات كاشفة عن صحة هذه المصاريف, بل قدمتها مجموعة ضمن مستند واحد مصنوع من قبلها, ومن ثم, فلا يمكن قبولها بحال, وحيث ثبت للدائرة أن هذه المطالبة عدم صحة المطالبة بالتعويض لعدم توفر أركانه الموجبة للحكم به, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430507508 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات والمعجنات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها (١١٨٩٩٦٩٧) أحد عشر مليونًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال، تعويضًا عن أضرار ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما المتمثل في الامتياز التجاري الممنوح للمدعي. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدم المدعي (...) بواسطة محاميه / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت: ذكر بأنه يوجد اتفاقية امتياز بينه وبين المستأنف ضدها والتي تلزم المستأنف ضدها بالحصرية في منطقة منح الامتياز وأن يبيع ويورد للمستأنفة منتجات العلامة التجارية لشركة (...) للحلويات والمعجنات، وما يعد اثبات اخلال المستأنف ضدها ببنود اتفاقية الامتياز جلي ولا يحتاج إلى مزيد من بينة في مخالفتها نصوص نظام الامتياز، كما أن الدليل الآخر على الإخلال قيام المستأنف ضدها بحملة تسويقية لجميع فروعها ومنتجاتها من خلال موزعيها المعتمدين في محافظة (...)، كما ذكر بأن هناك قصور في أسباب الحكم، كما ذكر بأن الدفع الذي دفع به وكيل المستأنف ضدها من وجود دفع شكلي كان قبل نفاذ نظام الامتياز التجاري وعليه لا يصح التمسك بهذا الدفع لان هذا الدفع خاص بالعقود التي تم توقيعها بعد صدور نظام الامتياز التجاري الجديد، كما ذكر بأنه لا يتصور أن تكون إرادة المستأنف قد اتجهت إلى السماح لمانح الامتياز لمنافسته في ذات منطقة الامتياز الممنوحة له للإضرار بنفسه وخسارته المالية، حيث أن شهادة الشهود حقق العلم والمعاينة وتؤكد توجه المستأنف ضدها إلى منافسة المستأنف في المنطقة الجغرافية بالتمسك بعبارة أن الاتفاقية غير حصرية وإصرار المستأنف ضدها على إدراج هذه العبارة في كافة عقود الشركة تسببت في مشاكل كثيرة لا حصر لها، ذكر بأن الدائرة تمسكت بشهادة ليست مقدمة في الدعوى مما يحق للمستأنف التمسك بسماع شهادتهم، ذكر بأن على الدائرة مصدرة الحكم أن رأت أن مبلغ التعويض مغالى فيه وغير متناسب مع الضرر الذي لحق المستأنف أن ترده إلى المبلغ الذي يتناسب مع الضرر الواقع لا أن تقوم برد الدعوى ولا صحة للقوم أن المبالغ محل المطالبة بالتعويض أتت مرسلة ولم تقدم ما يسندها على وجه التفصيل وفق مستندات كاشفة لكون المستأنفة بينت أسس تلك المطالبة وطبيعي أن تكون المستندات الخاصة بالإنفاق على المشاريع بمستندات صادرة منها، كما أنه على استعداد بتقديم كافة المبالغ التي تكبدها والفواتير ومرتبات العمالة وغير ذلك، حيث ذكر بأن الحكم تم نسخه من حكم موكله الآخر في مكة المكرمة، كما أن الحكم خالف ما هو مقرر نظاماً وقضاء فيما انتهى إليه من رد دعوى المستأنفة. وطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة الدعوى للتحقيق واستدعاء شهود المستأنفة لسماع شهادتهم أمام المحكمة. وفي جلسة اليوم ١٨/٠٦/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعي (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن المدعي استند في إثبات ما يدعيه من إخلال المدعى عليها بالعقد إلى شهادة ثلاثة شهود أرفق شهادتهم محررة، هم (...)، و(...)، و(...)، كما استند إلى صور فوتوغرافية، وبما أن غاية ما يثبت من شهادة الشهود والصور – على فرض صحته- هو أن منتجات المدعى عليها تباع في النطاق المكاني لعقد الامتياز، وليس في هذا ما يدل على أن ذلك بموافقة المدعى عليها أو بسببها، لذا فإن دعوى المدعي حرية بالرفض، وبما أن الحكم محل الاستئناف قد انتهى إلى هذه النتيجة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييده بناء على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٦ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث