حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430227634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134661/1444
رقم الحكم:4430227634
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134661 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430227634 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٦٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودية الجنسية برقم الهوية (...)وكيلاً عن المدعية برقم الوكالة (...) وتاريخها ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ ، كما لم يحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغهم تبليغاً صحيحاً ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعي: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبهم في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة بما نصّه: (تعاقد موكلي (المدعي) مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م على أن يقوم المدعي بالإعلان عن التسويق لشركات تأجير السيارات مثبته بفواتير ومصادقه من قبل المدعى عليه بواسطة اتفاقية تقديم خدمات تسويق في جدة ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٥٢٠,١٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ومائة ريال سعودي لم يدفع منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات وبموجب مستندًات تقدر على مبلغ وقدره (٥٢٠.١٠٠) خمسمائة وعشرون الف ومائة ريال سعودي لا غير وبيناتي هي مصادقة الرصيد و الفواتير و الإيميلات المرسلة فقط وبالاطلاع على مصادقة الرصيد تبين أنه على مطبوعات المدعية ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بالختم بمبلغ وقدره (٥٢٠,١٠٠) خمسمائة وعشرون ألف ومائة ريال ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه إضافة قال أطلب إضافة أتعاب المحاماة هكذا قرر فأفهمته الدائرة برفعها بدعوى مستقلة ، وعليه تم إقفال باب المرافعة للتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٢٠,١٠٠) خمسمائة وعشرون ألفاً ومائة ريالاً. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٠م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن مطابقة الرصيد الممهورة من قبل المدعى عليها تعتبر إقرار بما فيه من حقوق ، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسها ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ٥٢٠,١٠٠ ريال خمسمائة وعشرون ألف ومائة ريال لمؤسسة (...) ، لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث