حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430225540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089098/1444
رقم الحكم:4430225540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089098 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225540 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مركز (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: ١-(...) ٢-(...). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ الاطلاع على كشوفات الحسابات البنكية للشركة محل العقد، وجميع أوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثلة بـ وخطة المشتريات طلبات الأسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقة بالمشتريات، والمتمثلة بـ وعقود التنفيذ الخاصة بالشركة محل العقد مع الشركات التجارية الأخرى، والمتمثلة بـ، وأوامر الإبداع في الحسابات البنكية خلال مدة الشراكة، والمتمثلة بـ وبيان بأسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فترة الشراكة،، والمتمثلة بـ والسياسات الداخلية للشركة، وبيان صلاحيات المديرين،.، والمتمثلة بـ ونماذج القبض والإيداع المتعلقة بقسم بالخزينة والدفاتر التجارية. عن الفترة من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/١هـ. بناء على المادة (٢٦) من نظام الشركات.والمادة التاسعة من العقد المبرم بين الأطراف. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً الا ان الطرفين لم يتوصلا لصلح ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: كما جاء في اللائحة وموكلي يطلب من الشريك المحاص الإطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشوفات الحسابات البنكية للشركة محل العقد، وجميع أوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثلة بـ وخطة المشتريات طلبات الأسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقة بالمشتريات، والمتمثلة بـ وعقود التنفيذ الخاصة بالشركة محل العقد مع الشركات التجارية الأخرى، والمتمثلة بـ، وأوامر الإبداع في الحسابات البنكية خلال مدة الشراكة، والمتمثلة بـ وبيان بأسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فترة الشراكة،، والمتمثلة بـ والسياسات الداخلية للشركة، وبيان صلاحيات المديرين،.، والمتمثلة بـ ونماذج القبض والإيداع المتعلقة بقسم بالخزينة والدفاتر التجارية. عن الفترة من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/١هـ. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في بناء على المادة (٢٦) من نظام الشركات.والمادة التاسعة من العقد المبرم بين الأطراف. وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: انه يدفع بموجب الشرط ١٩ من العقد المبرم بين الطرفين ويدفع بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ترى الدائرة القضية للفص بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وقفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مركز (...) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) وطلب الاطلاع على مستندات الشركة المتمثلة بـ الاطلاع على كشوفات الحسابات البنكية للشركة محل العقد، وجميع أوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثلة بـ وخطة المشتريات طلبات الأسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقة بالمشتريات، والمتمثلة بـ وعقود التنفيذ الخاصة بالشركة محل العقد مع الشركات التجارية الأخرى، والمتمثلة بـ، وأوامر الإبداع في الحسابات البنكية خلال مدة الشراكة، والمتمثلة بـ وبيان بأسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فترة الشراكة،، والمتمثلة بـ والسياسات الداخلية للشركة، وبيان صلاحيات المديرين والمتمثلة بـ ونماذج القبض والإيداع المتعلقة بقسم بالخزينة والدفاتر التجارية. عن الفترة من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/١هـ. عليه تكون الدعوى ناشئة عن نزاع بين الشركاء وداخل في مضمون الفقرة الرابعة للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة ولأن المدعى عليه قد دفع بأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (١٩) منه نص على شرط التحكيم عند وجود نزاع وعليه فإن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بين الطرفين حسب العقد؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.