حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430233627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439502164/1443
رقم الحكم:4430233627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430233627 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢١٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه وردت للمدعى عليها مستلزمات طبية صيدلية بقيمة إجمالية قدرها مئتان وستة آلاف وتسع مئة وستة وأربعون ريالا و خمسة وأربعون هللة (٢٠٦,٩٤٦.٤٥)، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره مئة وسبعة ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وستة وستون هللة (١٠٧,٠٩٣.٦٦)، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وثمان مئة واثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (٩٩٨٥٢،٨٠)، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون (٢٢,٩٦٦) ريال، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاله، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بصحة التعامل مع المدعية وقال أن المبلغ المستحق للمدعية قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢)، ثم قررت المدعية حصر دعوى موكلتها بما أقر به المدعى عليه فقط مع احتفاظها بالمطالبة ببقية المبلغ والطلبات في دعوى مستقلة. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وثمان مئة واثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (٩٩٨٥٢،٨٠)، الناجم عن توريد مواد طبية صيدلية للمدعى عليه، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون (٢٢,٩٦٦) ريال، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه أصالة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢)، وحيث حصرت المدعية دعواه بالمبلغ المقر فيع من قبل المدعى عليه مع احتفاظها بالمبلغ المتبقي وطلب مصاريف التقاضي بدعوى مستقلة وحيث كان ذلك، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه به نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢). علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.