حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531142263

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571320966/1445
رقم الحكم:4531142263
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571320966 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531142263 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات طبية و أجهزة طبية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (١١,٨٣٩.٥٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مطابقة رصيد مختومة وفواتير البيع وطلب فتح حساب بالآجل مصدق. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٩.٥٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م بالمبلغ المطالب به ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. ٣- كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥م منتهي بالمبلغ المطالب به على مطبوعات المدعية. ٤- فواتير التوريد على مطبوعات المدعية مبلغ إجمال قدره (١٧,١٥٦.٤) سبعة عشر ألف ومائة وستة وخمسون ريال وأربعة هللات. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، وفيها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت المحكمة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين تعذر الصلح، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١-طلب فتح حساب بالآجل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١١م، تقريبا وهو مصدق من الطرفين، ٢-مطابقة رصيد بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ المطالبة، ٣-فواتير عدد (٣) مصادق عليها، مجموعها مبلغ إجمال قدره (١٧,١٥٦.٤) سبعة عشر ألف ومائة وستة وخمسون ريال وأربعة هللات، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة وسؤالها عن دفوعها أجابت: أرفقنا مذكرة بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٥هـ، وموكلي يدفع بعدم صفته لأن موكلي قام بتحويل مؤسسته إلى شركة، وبسؤالها عن ردها الموضوعي، أجابت: نتمسك بدفعنا الشكلي، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة فأجابت بالنفي وقررت اكتفائه، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وعن موضوع الدعوى: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٩.٥٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال و تسعة وخمسون هلله، وأجمل المدعى عليه إجابته بعدم صفته لأن المدعى عليه قام بتحويل مؤسسته إلى شركة، وحيث أن الثابت صحة مطالبة المدعية بموجب مطابقة الرصيد التي لم بنكرها المدعى عليه، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من تحول مؤسسته إلى شركة؛ إذ إن المبلغ محل المطالبة ثبت ابتداء في ذمة المدعى عليه شخصيًا كما هو مبين في الفواتير المرفقة والمذيلة بختم مؤسسته، ولم يقدم ما يثبت قبول الدائن المحال -المدعية-، والنظام اشترط قبول الدائن صراحة على أبراء ذمة المدعى عليه وعلى نقل الدين من ذمته إلى ذمه الشركة، كما جاء في الفقرة: (٣)، من المادة: (٢٢٠)، من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، ونصها: "يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة"، عليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها وفق منطوقه أدناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل رقم: (...)، بصفته مالك/مؤسسة (...)للتجارة، سجل رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركه (...)للتجاره والاستيراد، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١١,٨٣٩.٥٩) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث