حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300896/1445
رقم الحكم:4531123944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300896 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123944 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد من الشاحنات والمعدات للتأجير ونقل المواد لمدة سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (١,٨٢١,١٧٠) مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بمبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١هـ، ولم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٧هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد نقل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٠م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم مع المدعي والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وتوقيع المدعي. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ قدم عرضاً للصلح كالآتي: (أن تسدد المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً على ثلاثة دفعات قيمة كل دفعه مبلغ وقدره (١٨٣,٧٢٣) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً على أن تكون الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، والدفعة الثانية في ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، والدفعة الثالثة في ٢٠٢٤/٠٨/١٠م كتسوية شاملة لجميع المطالبات)، ثم قدم المدعي وكالة جوابه المتضمن: أنه لا مانع لدى موكله للتسوية المذكورة وفق المواعيد المحددة للمطالبات المتعلقة بالفواتير المقدمة في هذه الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح مع المدعي. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على انهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بالزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٥٥١,١٧٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وسبعون ريالاً على ثلاثة دفعات، قيمة كل دفعه مبلغ وقدره (١٨٣,٧٢٣.٣٣) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة على أن تكون الدفعة الأولى في ٢٠٢٤/٠٦/١٠م، والدفعة الثانية في ٢٠٢٤/٠٧/١٠م، والدفعة الثالثة في ٢٠٢٤/٠٨/١٠م.