حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296315/1445
رقم الحكم:4531123001
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296315 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123001 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4571296315 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) للالات والمعدات الثقيلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتشغيل والصيانة) ضد (الشركة (...) للالات والمعدات الثقيلة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470808353) وتاريخ 1444/08/18هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(بأجرة توريد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (127,648) ريال، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530026492) وتاريخ 1445/01/19هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر رسمي عبارة عن صك حكم، رقم (4530026492) وتاريخ 1445/01/19هـ، يتضمن نص حكمه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (127,648) ريال، وبالله التوفيق.). 2-محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 2023/01/05م، يتضمن: اتفاق بين المدعية ومكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية ومكتب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/25هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: لا وجاهه لما تدعيه المدعية من أن موكلته قد أحدثت لها ضرر بسبب عدم سدادها المبلغ والصحيح أن موكلته قد أقرت بحق المدعيه في أول جلسة من الدعوى السابقة بالحكم الذي أوردته المدعية في تحرير هذه الدعوى، فعليه واستنادا لقاعدة الضرر يزال وقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولكون موكلته لم ترهق المدعية ولم تستعد لخصومتها وفق ما تقدم أعلاه ونظرا لعدم ثبوت خطأ ارتكبته موكلته وضرر أصاب المدعية واتصالهما بعلاقة سببية، عليه فإنه يطلب رد هذه الدعوى واخلاء سبيل موكلته منه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن موكلته قد أقرت بحق المدعيه في أول جلسة من الدعوى السابقة بالحكم الذي أوردته المدعية في تحرير هذه الدعوى، بناء على الدعوى والاجابة وحيث إن مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في 15\08\1441هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الشركة (...) للالات والمعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لملدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال.