حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531147253
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571186277/1445
رقم الحكم:4531147253
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186277 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531147253 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٢٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات (...)مع سائق لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٥٢,٦٣٣.٤٩) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٧٨,٣٤٦.٨٠) ثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وثمانون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩هـ وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٢,٦٣٣.٤٩) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣١,٥٨٠.٠٩) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانون ريالاً وتسع هللات والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢١,٠٥٣.٤٠) واحد وعشرون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وأربعون هللة والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن أمر توريد على مطبوعات المدعى عليها والصادر للمدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٢م والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٣هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٢,٦٣٣.٤٩) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسعة وأربعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وتمثلت بينته في أمر شراء والفواتير، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً مما يعد ذلك تخليا عن الدفاع استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال؛ فإن المحكمة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٥٢,٦٣٣.٤٩) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وتسع وأربعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي.