حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531165422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571366150/1445
رقم الحكم:4531165422
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366150 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531165422 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦١٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجاره شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٧/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم ١٩/١٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأنها غير محررة فحررها بما نصه (اتفق أطراف الدعوى بأن يورد المدعي للمدعى عليه مراوح شفط بثمن إجمالي قدره (٣٤.١٠٠) ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد قيمته، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤١٠٠) أربعة وثلاثون ومئة ريال) وبسؤاله عن مستنداته أحال إلى المرفقات التي تمثلت في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمدير المدعى عليها وأفاد وكيل المدعية بأن المؤسسة التي قامت بمطابقة الرصيد قد تحولت إلى الشركة المدعى عليها بنفس السجل التجاري، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤.١٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال. تمثل قيمة توريد أجهزة مراوح شفط للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لمدير المدعى عليها، كما قدم فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته، ما يجعل البينة الأولى خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما يكون معه هذه المحرر المشار إليه داخل في عموم المادة وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. وبناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤,١٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، والله الموفق.