حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531156022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319749/1445
رقم الحكم:4531156022
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319749 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531156022 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٧٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ وحفر وتركيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٩٥,٣٤٧.٢٥) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال و خمسة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٢,٦٦٢.٧٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال و خمسة وسبعون هللة، والمتبقي (١٤٨,٧٧٧.٥٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال و خمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي و تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن يتم دفع مبلغ المطالبة وقدره (١٤٨,٧٧٧) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال. على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧٤,٣٨٩) أربعة وسبعون ألف و ثلاثة مئة و تسعة وثمانون ريال. والدفعة الثانية أن تكون بعد شهرين ويكتب سند لأمر مستحق الدفع بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م واتفقوا أيضا ان بأن يدفع المدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال وأن يدفع أيضاً التكاليف القضائية التي أقرتها المحكمة ويتنازل المدعي عن الدعوى قبل الجلسة الأولى المحددة بتاريخ اليوم ، و تم دفع مبلغ الدفعة الأولى (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال ومتبقى بمبلغ وقدره (٤,٣٨٩) أربعة ألاف و ثلاثة مئة و تسعة وثمانون ريال ، وتم دفع وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال ولكن إلى الآن لم يتم الاتفاق بالكامل حيث أنه لم يتم تحرير سند لأمر من قبل المدعى عليها بالإضافة مع المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٧٧٨) ثمانية وسبعون ألف و سبع مئة وثمانية وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة. ٢- صورة من مراسلات عن طريق البريد الالكتروني. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: طلب مهلة للسداد و استعداده لتحمل جميع التكاليف القضائية. وطالب في جوابه بـ: إمهاله لسداد المبلغ. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥هــ وفيها: حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لسداد مبلغ المطالبة بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وأن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية في حال صدورها وبعرضها على المدعية ورجوعها لموكلها قررت قبولها لهذا الصلح ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح والاقرار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨,٧٧٨) ثمانية وسبعون ألف و سبع مئة وثمانية وسبعون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب مهلة للسداد. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على وفق ما أثبت بعاليه، وقد كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وقد نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على أنه: يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر ، والمادة الأولى بعد الأربعمائة من ذات النظام: يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه ، وطلب طرفا النزاع إثبات ذلك صلحاً، عليه فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم أدناه، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار إليها بعالية والذي يقضي بإلزام المدعى عليه شركة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مبلغاً قدره (٧٨,٧٧٨) ثمانية وسبعون ألفا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريالا بتاريخ بتاريخ بتاريخ ٢٦-١-١٤٤٦ الموافق ١-٨-٢٠٢٤ م وأن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية لهذه القضية في حال صدورها. والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين