حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531164223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571329219/1445
رقم الحكم:4531164223
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329219 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531164223 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٢١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م قام المدعي بتعاقد مع المدعى عليها على استثمار أمواله وتشغيلها لغرض تنميتها وتطويرها في مجال شركة (...) بصفتها (مضارب)، لمدة سنة ميلادية الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م وذلك بما لدى المدعى عليها من خبرة كافية في التجارة وتصنيع المواد البلاستيكية وقد اتفق على أن يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة الف ريال للمدعى عليها لاستثمار أمواله وذلك وفق البند (خامساً)، على أن يستحق المدعي نسبة (١٠٠%) من صافي أرباح المشروع سنوياً بحسب حصته ويتم تحويلها كل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) على حسابه الخاص، وحيث أن المدعي استلم حصته من الأرباح في الربع الأول من العقد وكذلك في الربع الثاني والثالث والرابع، ثم اتفق الطرفان على زيادة مبلغ المضاربة وتجديد العقد بملحق على العقد ليصبح مبلغ المضاربة (٢٠٠,٠٠٠) مئتين الف ريال (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مبلغ المضاربة في العقد + (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مبلغ المضافة الى ملحق العقد، ليتجدد العقد لمدة سنة إضافية إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م حسب الاشعار الموقع من المدعى عليها، ولم يستلم بعد ذلك أي أرباح منذ تاريخ تحويل ملحق العقد ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م وحتى نهاية العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م و المدعى عليها تقر حسب العقد المبرم بين الطرفين بانها سترد راس المال والبالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتين الف ريال، ولم يسترد المدعي رأس ماله ولا الأرباح المتأخرة والبالغ قدرها (١١٤,٥٥٦) مئة وأربعة عشر الف وخمس مئة وست وخمسون ريال، وحيث أن المدعى عليها خالفت التزاماتها بموجب العقد حيث نص العقد على أنه يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني مبلغ رأس المال نهاية مدة الاتفاقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ ١-رد رأس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماة وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون ألف واربع مئة وخمس وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد الشراكة على مطبوعات المدعى عليها، المبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧هـ. ٢- محرر رسمي عبارة عن مستند تحويل رأس المال للمدعى عليها، على مطبوعات البنك (...). ٣- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي والمحامي، على مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، ومن ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله استلم مبلغ (٩٥,٦٢٥) ريال. وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة طلب مهلة لذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٧هـ وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت إضافة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لرأس المال؟ أجاب بأنه العقد تم برأس مال (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وأما عن تجديد العقد فقد تم إضافة مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال أخرى ويكون المجموع (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عن الحوالة المرفقة والمؤرخة في ٢٠٢٢/٠٦/١٣م والصادرة إلى حساب شركة (...) وذكر سبب التحويل شراء بضاعه؟ أجاب بان الشركة المحول عليها لها علاقة بالمدعية حيث أنها والمدعى عليها ضمن شركة قابضة. وبسؤاله عن المبلغ المستلم وقدره (٩٥,٦٢٥) خمسة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال؟ ذكر أنه أرباح عن ١٢ شهر. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ ١-رد رأس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماة وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون ألف واربع مئة وخمس وخمسون ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـرد رأس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وأما عن المبلغ المستلم من قبل المدعي ولما نصت المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية أنه (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء العقد المضاربة، ..... ويفترض أن ما يوزع في أثناء المضاربة من الربح) وقد سألت الدائرة المدعي عن المبلغ المستلم وقدرها (٩٥,٦٢٥) ريال؟ ذكر أنها أرباح عن ١٢ شهر. وبالتالي فهو موافق لنص المادة وبناء عليه فإن المبلغ المستلم من قبل المدعي وقدره (٩٥,٦٢٥) ريال عبارة عن أرباح، وأما عن طلب المدعي لرأس المال فقد نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده)، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله لإثبات كامل رأس المال المطالب به، وإنما انحصرت بينته في إثبات تسليمه المدعى عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال فقط، حيث تضمن العقد في خامسًا: (تضمن دفع المدعي لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال) الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، كما تضمن اشعار تجديد العقد (برغبتي تجديد عقدي بملغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال فقط لا غير) والثابت بموجب الحوالات ان مبلغ رأس المال قدره مئة ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ مئة ألف ريال ورفض مازاد عن ذلك. وأما عن مطالبته بـدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون ألف واربع مئة وخمس وخمسون ريال، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات بناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبتطبيق ما سبق وبعد الأطلاع على عقد أتعاب المحاماة تقرر المحكمة أن المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال إضافة لمبلغ (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال أتعاب محاماة. ورفض ماعدا ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث