حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531170592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571454611/1445
رقم الحكم:4531170592
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571454611 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531170592 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٤٦١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها حيث تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى تتضمن ما مفاده: - تعمل المدعى عليها / شركة (...) س.ت (...) بنشاط نقل البضائع وأنشطة التخليص الجمركي، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي معها لتخليص البضائع جمركياً ونقلها إلى مستودعات موكلتي. - كلّفت موكلتي المدعى عليها بتخليص شحنات الأرز الواردة بياناتها أدناه ونقلها لمستودعات موكلتي، والمكونة من ٧ حاويات، تحمل كل من الحاويات على أصناف مختلفة وفقاً للتفصيل التالي: ١. الحاوية رقم (...) تم فسحها جمركياً بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٤م، المحملة بأرز (...)؛ علماً بأن عدد أكياس الأرز ٦٢٥، وبوزن ٤٠ كيلو جرام لكل كيس، ليصبح إجمالي الوزن ٢٥,٠٠٠ كيلو جرام. ٢. ثلاث حاويات برقم (...)(...)(...) تم فسحها جمركياً بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م، ٢٣/٠٤/٢٠٢٤م، ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م، المحملة بأرز (...)؛ علماً بأن عدد أكياس الأرز ١٨٧٥، بوزن ٤٠ كيلو جرام لكل كيس، ليصبح إجمالي الوزن ٧٥,٠٠٠ كيلو جرام. ٣. ثلاث حاويات برقم (...)(...)(...) تم فسحها جمركياً بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م، المحملة بأرز (...) ؛ علماً بأن عدد الأكياس ١٨٧٥، بوزن ٤٠ كج لكل كيس، ليصبح إجمالي الوزن ٧٥,٠٠٠ كيلو جرام. وعليه، يكون إجمالي عدد أكياس الأرز التالفة من جميع الأصناف ٤,٣٧٥ كيس، بوزن إجمالي قدره ١٧٥,٠٠٠ كيلو جرام، موزعة على سبع حاويات. - قامت المدعى عليها بتخليص الشحنة جمركياً وتخزينها في مستودعاتها من تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م حتى تاريخ إرسالها إلى مستودعات موكلتي في ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م، وتبين تلف البضاعة وذلك من خلال تسرب المياه داخل الحاوية؛ ونتج عن ذلك رفض استلام موكلتي للبضاعة ومخاطبة المدعى عليها وإفادتها برفض الاستلام لوجود تلف بالبضاعة، إلا أن الأخيرة امتنعت عن الاستجابة لخطاب موكلتي؛ الأمر الذي حدى بها لمخاطبة المدعى عليها مجدداً عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٤م، وتلقت رد المدعى عليها الذي ذكرت به (عدم مسؤوليتها عن تسريب المياه وإحالة موكلتي إلى الجمارك أو الشركة التي قامت بشحن المواد الغذائية). في ضوء ما سبق، ولما أن المدعى عليها ألزمت نفسها بنقل بضاعة موكلتي فكان لزاماً عليها المحافظة على البضاعة حتى استلام موكلتي لها، هذا وبالرجوع لما نصت عليه المادة ١١٢ من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن المخلص الجمركي يعد مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين، وما نصت عليه المواد ١٦٦ ١٦٨ من نظام المعاملات المدنية من التزام المدين بنقل حق عيني بالمحافظة عليه حتى تسليمه، وإعمالاً لما ورد بالمواد ٣٣ و ٦٣ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٢٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تدفع المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن التلف، وحفظاً لحق موكلتي في إثبات أسباب التلف ووقت حدوثه لتحديد المتسبب بالضرر والرجوع عليه؛ لا سيما وأنها قد تضررت بتحمل كامل قيمة المبيع ورسوم الشحن والنقل والتخليص الجمركي، فنلتمس من فضيلتكم تعيين خبير لإثبات حالة البضاعة الموصوفة أعلاه على أن يتم النظر في التالي: ١. حالة البضاعة. ٢. كمية البضاعة الموردة. ٣. وصف البضاعة. ٤. تاريخ استلامها من قبل المدعى عليها. ٥. تاريخ حدوث الضرر الذي أدى إلى تلف البضاعة. ٦. تحديد مكان تخزين المبيع من تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م حتى ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م ، وفي سبيل نظرها حددت الإدارة المختصة موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأضافت أن البضاعة لا تزال بحوزة المدعى عليها، وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ١. أفيد فضيلتكم أنه تم تخليص ونقل عدد ٢٥ حاوية للمدعي بناءً على التفويض الجمركي للمدعى عليها رقم ٣٣٥٣٤٨ الصادر بغرض (انهاء إجراءات التخليص الجمركي لمعاملات الشركة بالجمرك و نقل الحاويات). ٢. أفيد فضيلتكم أن المدعي استلم عدد ١٨ حاوية ورفض استلام (٧ حاويات) بعد فتحها من طرفهم بحجة وجود تلف في الأرز في الصف الأسفل من الحاوية بسبب تسرب المياه، وتم اخطار المدعي ان مهمة المدعى عليها تختصر في التخليص الجمركي ونقل الحاويات فقط ولا مسؤولية على المدعى عليها من التلف الذي يلحق بمحتوى الحاويات وهي مسؤولية المورد. ٣. ان رفض المدعي استلام الحاويات قد تسبب بالضرر الأشد المحرم شرعا حيث إن هذه الحاويات ظلت محملة بالسيارات لفترة كبيرة وتسبب ذلك في تأخير ارجاع الحاويات الفارغة للوكيل الملاحي وقد تسبب ذلك أيضا في تكلفة تخزين تلك الحاويات وغرامات قد تفرض بسبب التأخر في ارجاع الحاويات الفارغ). اطلب اعمال المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية الفقرات ٩/٦/١. اطلب اعمال المادة ١٠٧ من نظام المحاكم التجارية أطلب المعاينة لإثبات حالة رفض المدعي استلام الحاويات السبعة. أطلب ندب الخبير لإثبات مسؤولية تلف ما بداخل الحاويات. أطلب إثبات مهمة المخلص الجمركي ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمته المدعية وكالة ولأنها تطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات حالة البضاعة الموصوفة في الدعوى، وقد تحققت الدائرة من اختصاص المحكمة نوعياً بحسب الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ومن اختصاصها بنظر هذا الطلب المحال إليها بحسب الفقرة الثانية من المادة (١١) و المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال، ولما جاء في المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية). ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قدمه المدعي وكالة يمس أصل الحق ولم يتبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت، لا سيما أن المدعية نصت في دعواها على أن البضاعة تلفت، ولم يقدم للدائرة ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال، وما ورد في مذكرتي الطرفين من أن مسؤولية تلف البضاعة تجاه المدعى عليها أو المورد فمحل بحثه لدى دائرة الموضوع ناظرة الدعوى، ولما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصال ما تدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وللمدعية حق الاستئناف على هذا الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.