حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531163102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415681/1445
رقم الحكم:4531163102
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415681 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531163102 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571415681 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها جي سي بي لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (57,105) سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال، بثمن إجمالي قدره (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1445/04/17هـ لم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تأجير معدات على مطبوعات شركة (...)للمقاولات العامة بتاريخ 2023/0823م والمبرم بين شركة (...)للمقاولات العامة و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات (...) بتاريخ 1445/05/23هـ على مبلغ قدره (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال ممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات. 3- محرر عادي متمثل في جداول زمنية بتاريخ 2023/11/01م على مطبوعات شركة (...)للمقاولات العامة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/12/19هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحأل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وحصر أدلته بما أرفقه بطيات القضية وهي عبارة عن جداول زمنية، وعقد، واكتفى بما قدم. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال قيمة تأجير جي سي بي لمدة (3) ثلاثة أشهر. وحيث إن وكيل المدعية قدم العقد بين الطرفين والجداول الزمنية على مطبوعات المدعى علبها وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وتأسيسا على ما تقدم، وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعية لما تطالب به مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث