حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531150539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571375895/1445
رقم الحكم:4531150539
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571375895 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531150539 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٥٨٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (...) عدد (١٥٢٣٦٦) (دجاج ومصنفاته)، بثمن إجمالي قدره (١,٩٧٣,٨٥٨.٢٣) مليون وتسع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وعشرون هللة، سددت منها (١,٧٠٧,٢٤٢.١٨) مليون وسبع مئة وسبعة ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال وثمانية عشر هللة، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي:ة بتسليمالمدعى عليه:لتوريدات (دجاج ومصنفاته) على أن يتم سداد قيمة التوريدات خلال تسعين يوم من التسليم (بيع بالآجل))، وطالب بـإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٦١٦.٠٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال وخمسة هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد اتفاق المبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعي:ة، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م. ٢- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير، على مطبوعات المدعي:ة، ممهورة بختمالمدعى عليه:. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ وفيها: حضر ممثل المدعي:ة وتبين عدم حضور المدعى عليه:ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن الدعوى وبيناتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٦١٦.٠٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال وخمسة هللة، وبالاطلاع على الدعوى وماجاء فيها وحيث إن ممثل المدعي:ة قدم العقد المبرم بين طرفي الدعوى الممهور بتوقيع وختم الطرفان، بالإضافة إلى مجموعة فواتير تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبلالمدعى عليه:، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه:بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه:تخلفت عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه:شركة(...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة(...)ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٦٦,٦١٦.٠٥) مئتان وستة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسة هلله، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث