حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531155382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354097/1445
رقم الحكم:4531155382
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354097 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531155382 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571354097 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) المركزية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 25/11/1445هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير المدعية بموجب عقد التأسيس رقم (70846)،فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار الإبلاغ رقم(106157197)،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال مدير المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 12037.47 ريال. كما حصر بينته في مطابقة الرصيد ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم مدير المدعية بمذكرة جاء فيها (أنه بتاريخ 1443/07/14 هـ الموافق 2022/02/15 م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي شركة (...) التجارية للمدعى عليها شركة (...) المركزية (مواد غذائية) وذلك مقابل إتفاقية تعامل (مرفق صورة منه)، وقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها مبلغ وقدره (12,037.47) اثنا عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله لم يسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل البضاعة الموردة له، وقد طابقت المدعى عليها مبلغ البضاعة الموردة له بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ 1445/06/19 هـ ومختومة من المدعى عليها بمطابقة قيمة البضاعة الموردة لها (مرفق صورة منه). وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (12,037.47) اثنا عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وأربعون هلله، هذه دعواي.) وفي جلسة اليوم 17/12/1445هـ حضر المدعي السابق حضوره فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعية بتحرير الدعوى بعد الجلسة الماضية كما قدم مستندات المدعية التي تمثلت في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقة رصيد مؤرخة في 19/ 06/ 1445هـ بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، واكتفى بذلك ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان مدير المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (12.037.47) اثنا عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم مدير المدعية بيناته التي تمثلت في الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقة رصيد مؤرخة في 19/ 06/ 1445هـ بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى منطوق حكمها أدناه، وبناء على المادة رقم (79) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المركزية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (12.037.47) اثنا عشر ألفًا وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، والله الموفق.